رسالة موجهة إلى مراجع الشيعة وعامتهم بإنتظار الجواب

جانفي 14, 2017

نور الحق
رسالة كتبها أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف بعنوان :
أقسم بالله أنا في حيرة …!!!وهي رسالة موجهة الى رجال الدين والمراجع الشيعة في كربلاء والنجف المقدسة ..!! وإلى عامة الشيعة
يقول فيها :
أدخل لحضراتكم بالأسئلة الآتية لعلي أجد اجابات لما أصابني من حيرة طالما أرقتني منذ أن بدأت أعي على نفسي كإنسان يفترض أن يكون مسلم الديانة ومتبع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم … راجيا من لديه القدرة والجرأة منكم أن يجيبني وأجره على الله …
س/ 1** لقد كتب على باب ضريح الأمام الحسين ( عليه السلام ) عبارة :
((

لعن الله أمة قتلتك )) ..!!
وسؤالي :أليس من قتل الامام هم من العرب ؟؟ اذن فلماذا يتم تعميم اللعنة على أمة العرب بأكملها بأخيارها و أشرافها ومسيئيها؟؟؟
ألا يفترض أن تكون اللعنة على القتلة والمجرمين فقط ؟؟؟؟
س/2 ** وكتب على باب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام) عبارة : ((

لعن الله من قتلك))!!!…
وأسألكم : لماذا لم تعمم اللعنة هنا ــ مثل العباره الأولى ــ على أمة القاتل
المجرم الفارسي الذي طعن أبا الحسنين ( عليه السلام ) ….؟؟
وللمعلومية عبدالرحمن بن ملجم المرادي الحميري كان قائد من الفرس
أليس من حقنا نحن شيعة آل البيت أن نسأل ؟؟؟ فأي انسان على بساطته يقول ربما هذه العبارات وراءها الفرس ..أليس كذلك؟؟
والعاقل منا يجيب على الفور ..نعم والله فما من أمة على وجه الأرض تكره العرب مثلما يكره الفرس العرب !! أم لكم رأي آخر؟؟؟
فأنا قاريء جيد للتأريخ
س/3 **

أليس الأجر على قدر المشقة …؟؟؟
إذن.. لماذا لم أشاهد واحدا من رجال الدين المعممين ــ سواء الكبار منهم أو الشباب ــ وهم يمارسون الشعائر مثل:
شعيرة اللطم والتطبيروالضرب بالزنجيل ليزدادوا أجرآ ويكسبوا الثواب ، حالهم حالنا نحن البسطاء عندما تدمى ظهورنا وتسيل الدماء على اجسادنا ..؟؟؟؟
فأمنيتي كما هي أمنية كل شيعي أن نرى.. مثلا :
السيد الحكيم ..أو السيد مقتدى ..أو القابنجي .. أوجلال الصغير..
أو محمدالحيدري…أو همام حمودي.. أو علي العلاق … وغيرهم كثير
وهم يطبرون رؤوسهم ويضربون بالزناجيل ظهورهم لتنزف دمائهم
أو يركضوا ركضة طويريج ويحصلوا على الأجر مثلنا ..؟؟؟
س/4** لماذا لم يتم إدخال القرأن الكريم في منهاج الحوزة العلمية
في المراحل الأولى والمقدمات .. واختصاره على اللغة العربية فقط ..؟؟
س/5** لماذا يجبروننا السادة والشيوخ عند انتهاء قرائتنا للقرآن أن نقول :
(((صدق الله العلي العظيم))) ؟؟
ألا تكفي عبارة ( صدق الله العظيم ) لوحدها ؟؟
أو أليس من الممكن أن نضيف أي اسم من أسماء الله الحسنى غير أسم (العلي) ..؟؟
مثلا نقول العليم العظيم أو الحكيم العظيم .. وهكذا ….؟؟؟
فقد سمعت أحدهم يقول لأن أسم العلي على أسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !!!! فهل هذا صحيح؟؟؟

س/6** لماذا لم تتضمن مناهجنا مواضيع عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن المعارك التي خاضها المسلمون والفتوحات الاسلامية وعن أصحاب النبي الذين ساهموا بتلك الفتوحات ، وعن قصص الأنبياء والصالحين ، وعن توحيد الخالق الواحد الأحد ، وعن الجنة والنار ….الخ ، فحين نلتقي ببعض المسلمين بالعالم الاسلامي نقف حائرين عن الاجابة عن أي سؤال من هذه الموضوعات ؟؟
س/7 **

كلما حدثت أحدا من المسلمين في دول العالم ، لم أجد منهم من يسب ويلعن بالسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أو آل بيته الطاهرين … أو حتى زوجاته …
ولكنكم تعلمونا … ونحن نعلم أبنائنا يوميا أن نسب ونشتم ونلعن ونطعن بشرف هذا وذاك …بل جعلتمونا نطعن بشرف زوجة نبينا …وهي زوجته في الجنة !!! مما اضطرني أن أرجع للقرآن لعلي أجد مايبرر ذلك ولكني فوجئت ..
بقول الله تعالى:
(( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالأيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )) ــ سورة الحشر
وقال تعالى :
(( والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم)) ــ سورة الواقعة
وقال تعالى :
((إن الذين جاؤا بالأفك عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ..)) ـ سورة النورـ وقال تعالى : ((محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم …)) ــ سورة الفتح ــ فما رأيكم بهذه الآيات وأنتم كبراؤنا ومراجعنا ؟؟
س/8**

لماذا يقوم بعض السادة أو الشيوخ في المدن والقرى عند جمع الحقوق(الخمس) بالتخفيض الكيفي للمبلغ المراد دفعه و بشكل أشبه بالمساومة ..؟؟ ولماذا لايدعون البعض منا أن يدفع الخمس مباشرة لمن يعرفه من الفقراء والمساكين أو أولي القربى ، ألم يقل الله :
(الأقربون أولى بالمعروف ..))
س/9** لقد رأينا في مواقع مؤسسات الشهيدين الصدر الأول والثاني والسيد الخوئي والسيد السيستاني على شبكة الأنترنت أن هناك ملايين الدولارات موجودة لديهم في البنوك الاجنبية !!! سؤالي : لماذا لا يتم توزيع هذه الأموال على الفقراء والمحتاجين الذين تبرعوا وساهموا في جمع هذه الأموال ………..؟؟
فلم نسمع مثلا أن هناك أرامل أو مجموعة يتامى قد تم مساعدتهم أو كفالتهم ..
ولم نسمع ان هناك مريض بالسرطان أو بالكلى أو الكبد أو أمراض القلب .. في مدينة الصدر أو النعمانية أو القرنة أو الحسينية أو المشخاب أو الناصرية أو أية مدينة أخرى قد تم علاجه ..أو إرساله لمستشفيات في دول العالم على حساب المرجعية .. أو على الحساب الشخصي لأحد المراجع العظام ..؟؟؟
ومعذرة فقد تجرأت لمتابعة هذا الأمر فأكتشفت بأن هذه الأموال المتجمعة من المساكين قد أصبحت ملكية خاصة للمراجع العظام في بنوك أوربا وغيرها..؟؟
ففي عام 2000 أشارت الأحصائيات الموثقة عن رصيد الشهيد الأول والسيد الخوئي بما يتجاوز الـ 40 مليون جنيه استرليني في بريطانيا فقط !!!
فلماذا لا يكشف لنا مراجعنا عن أبواب الصرف التي سيصرفون بها هذه الاموال لترتاح نفوسنا ولنتمكن من الرد على غيرنا ؟؟

س/10** أشار موقع السيد السيستاني على الأنترنت بأن لدى السيد مشاريع سكنية واسعة في أيران شملت بناء شقق وعمارات و…….مسابح !!..
سؤالي ــ ومن حقي أن أسأل ، فأنا من مقلدي السيد ــ :
لماذا يامولانا لا تشمل مدن ….. كربلاء والنجف والحلة والعمارة وبقية مدن العراق المحرومة المظلومة بمكارمكم ببناء شقق سكنية ودور للمواطنين ومتنزهات..أوعلى الأقل أعمارالمباني والمدن التي دمرها المحتلين ؟؟؟؟
أعتقد أن هذا السؤال مشروع أليس كذلك !!!
س/11**

هناك شخص أسمه ( عباس الكربلائي ) .. يقوم بتوقيع عقود نكاح
المتعة للزوار ويهيء لهم غرف خاصة في حسينية الزهراء في كربلاء وخاصة يومي الخميس والجمعة ..!!
سؤالي : هل تعتبر هذه زيارة مأجورة لهؤلاء الزوار ….؟؟
س/12** سألني أحد المؤمنين : ألم يقل الله تعالى: (( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين ..الخ الآية )) ، فكيف اتخذتم أنتم الامريكان أولياء ورضيتم بما فعلوا بالعراق من قتل وتشريد ودمار وخلق الفتنة بين الشعب بحيث أصبح الواحد يقتل الآخر ؟؟؟؟
فلم أتمكن من إجابته .. ورحت أسأل نفسي:
إذا كانت هناك آية في القرآن تمنعنا أن نتخذ الكافرين أولياء ..
فلماذا رضينا بولايتهم ؟؟؟ولماذا لم تأمروننا بقتالهم وهم يقتلون أبنائنا ويستحيون نساءنا ويسرقون ثرواتنا ويحرضوننا على الاقتتال فيما بيننا ؟؟
س/13 **

لحد عام 1950 ــ حسب علمي ــ المتواضع كانت في العراق توجد حسينيتين اثنتين فقط.. بينما انتشرت في العقود الأخيرة الحسينيات
بشكل كبير ، فلدينا مثلا في مدينة الصدر في شارع الفلاح وشارع المدينة (داخل) عشرات الحسينيات وكذلك في الشعلة ومناطق كثيرة في العراق ، وجميعها لاتقام فيها الصلاة بقدر ماهي قاعات لاقامة الفواتح ومجالس العزاء على الأموات…
ولأن هذه الأمور فتحت قريحتي فلقد عكفت على قراءة القرآن فوجدت فيه الآية : ((وان المساجد لله فلاتدعو مع الله أحدا ..)) والآية : (( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه …))
فلماذا لم نسمي حسينياتنا مساجد ؟؟؟ مثلما وردت في القرأن الكريم ؟؟؟
ولماذا سميت حسينيات ؟؟ ولماذا لم تسمى بالعلويات مثلا؟؟
فقد سألت عن ذلك كثيرا من الشيوخ والسادة فلم يجيبني أحد لحد الآن ؟؟
ثم اذا كانت هي مساجد فلماذا أستبدلنا أسماء المساجد التي أخذناها بقوة السلاح من السنة وسميناها حسينيات ؟؟؟ ولماذا قام البعض منا بهدم العديد من المساجد والمآذن مادامت هي لله كما يقول الله تعالى بالقرآن ؟؟؟
س/14**

حقيقة ــ ودون مجاملات ــ لم أستفد من أية خطبة جمعة حضرتها أو سمعتها لحد الآن ، سواء كان الخطيب الشيخ جلال الصغير او صدر الدين القابنجي أو محمد الحيدري أو حازم الأعرجي .. فجميعهم يتحدثون عن السياسة وقال البرلمان وقالت الحكومة وقال فلان وتحدث علان وهكذا …!!!
أما عن المحاضرات ، فان المحاضر اذا لم ينوح متصنعا البكاء والعويل فهو ليس بمحاضر ناجح …
أين الدين اذن ؟؟ أين النصيحة ؟؟ أين القرآن ؟؟ أين التفسير؟؟ أين تاريخ الاسلام والمسلمين ؟؟ أين العبر ؟؟ أين محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لازال أعداء الأسلام يحيكون المؤامرات للنيل منه ومن رسالته الخالدة ؟؟ أين أحاديثه ، أم أن أحاديثه عند بعض المسلمين فقط ونحن لانملك منها شيئا ؟؟وأين وأين ؟؟؟
س/15**

ثم اذا لم يكن هؤلاء السادة والشيوخ مؤهلون لهذه المهمة فلماذا لاتختارون غيرهم من أهل العلم أو لماذا لاتتحملوا أنتم خطب الجمعة التي لانعرف سبب عدم حضوركم اليها ؟؟؟؟…
فكفانا نواحا وبكاء وتذكيرا بحادثة مروعة وقعت في تاريخ الأمة والله أعلم بها
وسينتقم حتما لأصحابها المعززين المكرمين وهم في جنات النعيم يتفرجون علينا ؟؟؟
س / 16**

أمن المعقول لم يكن في ديننا سوى ذكرى وفاة الامام الفلاني وولادة الامام الفلاني؟؟
أين بقية الحوادث ؟؟ أين السير ؟؟ أين انتصارات المسلمين وفتوحاتهم ؟؟
أين أفراح المؤمنين بنصر الله؟؟ أين إعجاز القران؟؟؟أين فقه العبادات والمعاملات؟ ألا ينبغي ان يتعلم أحباب آل البيت أمور دينهم وتاريخهم وأمجادهم ؟؟؟
أم يبقون هكذا أدمغتهم وعقولهم مقفلة لايعرفون من دينهم شيء سوى تذكر العزاء والبكاء والعويل ولبس السواد وسب معاوية ويزيد والأمويين ؟؟
س/16**

لاأخفيكم فقد تجرأت وحضرت صلاة جمعة في أحد مساجد السنة التي طالما أرعبوني منها بعض الأخوة ، ولكني لم أجد من يمنعني ، ورحت أصلي وأستمع للخطبة التي كانت عن رمضان وفضل العبادة فيه وكيف كان أسلافنا من الأئمة يتفرغون لقراءة القران في هذا الشهر ويتصدقون ..وهكذا ..ثم راح يدعو للمسلمين في كل مكان وأن توحد كلمتهم وأن ينصرهم الله ، ولم يسب أحدا أو يلعن أحدا..كما لم أجد صورا معلقة للسيد فلان والشيخ فلان ولاصورا نضحك بها على أنفسنا وندعي أنها لأمير المؤمنين علي ابن ابي طالب وهو فوق الأسد وأخرى للامام الحسين عليهم السلام .
س/17**

أيرضيكم استهزاء الآخرين بنا الذين يتهمون عامة الشيعة بالتخلف والركض وراء مواكب العزاء واللطم على امتداد السنة والتقليد الأعمى لكم أيها المراجع العظام ، ويتهمونكم بأنكم استلبتم ارادتنا وعقولنا ؟؟
س/18** ث

م لماذا لايتكلم هؤلاء الشيوخ والمحاضرون باللكنة العربية واللهجة العراقية …فلقد أثار انتباهي أحدهم الى ذلك فقال : أنظر واسمع أليست هذه لكنة فارسية تلك التي يتحدثون بها ؟؟ واذا بي والله انتبه لذلك فعلا ؟؟ فقد حضرت مجلس عزاء لأحد الأخوة ، فوجدت الكل في لهو وتدخين السكائر ولم يعيروا اهتماما لقاريء القران أبدا عندما كان يتلو القرآن …ولكنني فوجئت بعدما جاء السيد وصعد الكرسي واذا بالجميع ينصت ولاحركة !!! فتعجبت وتسائلت لماذا كانوا يتكلمون عند قراءة القران ــ كلام رب البشر ــ وينصتون لكلام واحد من البشر ، ثم ان المجلس مجلس عزاء أمرأة كبيرة توفيت ماعلاقة واقعة كربلاء بالموضوع ، فراح السيد ينوح ويبكي والجالسون ومنهم من يبكي ومنهم من هو مستغرب بهذا الفعل ؟؟؟
س/19 **أليس الاسلام قوة و وحدة .. وان المذاهب هي مذاهب فقهية تحرم على المسلم أن يعادي أخيه المسلم ويقاتله … فلماذا نبقى على خلاف مع المذاهب الأخرى ؟؟؟ أليس من واجبكم أن تقضون على هذه الفرقة التي طمّعت أعدائنا فينا ؟؟

س/20 ** ألسنا على مذهب الأمام جعفر الصادق عليه السلام ، فلماذا انتم مختلفون ، ولماذا نحن من ورائكم مختلفون ، فبعضنا يقلد الخامنئي والآخر يقلد السيستاني وذاك يقلد الصدر وهذا مع اليعقوبي …لقد أدخلتموننا في حيرة والله ؟؟؟

وختاما أيها السادة
والشيوخ الكرام أرجو أن لاأكون قد أثقلت عليكم فأنتم مراجعنا الذين يمكنهم أزاحة الحيرة من صدر واحد من محبي آل البيت
ومطلع على تقشف و زهد أمير المؤمنين ( علي بن أبي طالب و أل بيته الكرام ) ..
عليهم سلام الله جميعا
وانا الذي أحمرت عيناه من البكاء على مصاب أبي عبد الله الحسين ومافعل به المجرمون عليهم لعنة الله الى يوم الدين
و أنا بأنتظار اجاباتكم على أسئلتي المشروعة أعلاه ….
والا فأعذرونني أن تركت حوزتكم ، بل ومناهجكم المتعددة ..
وبحثت عن دين آخر ..
والسلام عليكم ورحمة الله بركاته

اختراق أمني: باص محمّل بالأسلحة والمفرقعات عبر الكويت إلى البحرين

مارس 24, 2015

اختراق أمني: باص محمّل بالأسلحة والمفرقعات عبر الكويت إلى البحرين
الثلاثاء, 17 مارس 2015
كتب محسن الهيلم:
علمت «الشاهد» ان الجهات الامنية المختصة في وزارة الداخلية طلبت من السلطات الأمنية البحرينية تزويدها ببيانات الباص الذي عبر الحدود الكويتية قادماً من العراق وتم ضبطه من قبل جمارك جسر الملك فهد يوم أمس وبحوزة ركابه اسلحة وادوات تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات، وكانت المعلومات الاستخباراتية قد دلت على ان الباص كان قادما من العراق ودخل الأراضي الكويتية متوجهاً الى البحرين عن طريق الأراضي السعودية.
وقالت مصادر أمنية ان دخول الباص الأراضي الكويتية محملا بالممنوعات يعد خرقاً أمنياً حتى وان كان عبوره ترانزيت.
وكشفت ان جهاز امن الدولة في الكويت ينسق مع الجهاز الأمني البحريني بشأن هذه القضية لكشف تفاصيلها.
وأكدت ان عددا من المضبوطين أقروا بأنهم جلبوا هذه المواد المتفجرة من احد الأشخاص في العراق أثناء زيارتهم الأماكن المقدسة هناك، وقد دلت التحريات على انهم كانوا يسعون الى استخدامها لتقويض الأمن والاستقرار في البحرين وفق مخطط إرهابي مدعوم من إرهابيين في العراق ودول اخرى.

جريدة الشاهد
http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126355:2015-03-16-19-12-05&catid=478:01
===========

الزلزلة يدعوا الداخلية لعدم تفتيش حملات الزوار البحرينيين الي العراق
http://goo.gl/L3B1bH

‘حدم’ تتوعد باصلاحات الحكومة المنتخبة:

جويلية 10, 2014

الديوان الأميري تجاوز حدوده وصلاحياته الدستورية
أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية – حدم – بيانا تستنكر فيه مباشرة الديوان الأميري تولي المناقصات وبناء المشاريع والتي تعد أعمالا لا تمت لدوره المرسوم أبدا ، وفيما يلي نص البيان:

إننا لا نستغرب في ظل إنهيار الدولة كمؤسسات وفي ظل حكم فردي غير دستوري أن يتجاوز الديوان الأميري حدوده ويباشر أعمال لا تمت لدوره المرسوم أبدا ، مما يؤكد أحقّية مطالبنا الدستورية بزيادة الحريات والمكتسبات الشعبية كما وجّه الدستور .

إن الديوان الأميري ما تجرّأ على أن يباشر بنفسه تولي المناقصات وبناء المشاريع وإن كانت مجرد وعود كاذبة لا يوجد شيء منها على أرض الواقع ، إلا بسبب تضخم وزيادة لا يستحقها في موازنته تقارب المليار دينار كويتي في آخر تقدير لها والتي هي أشبه بسرقة لكن وفق القانون .

كما أنه لم يفاجأنا سلوك الديوان الأميري أخيرا في التعامل مع مؤسسة أمنية وجدت لتحقيق أمن الشعب وكأنها مليشيا مرتزقه تعطى فتات الدنانير مقابل ضربها وتعديها على أبناء الشعب الكويتي مما يعرض هذا الجهاز لغضبة الشعب الذي ستكون حكومته المنتخبة معنية بأهمية تطهير هذا الجهاز الأمني بإحالة قياداته التي تولت قمع الشعب للمحاكمات العسكرية وأعادة تأهيل أفرادة بعد تنقية صفوف الجهاز من كل فرد ثبت عليه الاعتداء على الشعب ، أما بعض أفراد القوات الخاصة من أخوتنا وأبناءنا الشرفاء الذين يلتزمون بحدود واجبهم ولا يأتمرون إلا بالأوامر الحقّة والذين شهدنا ميدانيا على انحيازهم للشعب من خلال الاحتجاجات الشعبية فهم الأولى بأن يديروا هذا الجهاز الأمني بعد تطهيره وهم كثر .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية سعداء بأن يتّضح للشعب يوما بعد يوم عدالة مطالبنا بإعادة بناء الدولة وفق إصلاحات سياسية دستورية تعيد للشعب حقه في حكم نفسه ليعطي كل مؤسسة وكل فرد مهما على منصبه حجمه الحقيقي أمام الأمة التي هي وحدها صاحبة السيادة ومصدر السلطات .

إن حراكنا مستمر ومقاومتنا الوطنية لمثل هذه القرارات والسياسة غير المسئوله مستمرة حتى تحقيق جميع مطالبنا كاملة غير منقوصة ويبدأ ذلك بإعلان السلطة رسميا خضوعها للإرادة الشعبية ومطالبها وإقرارها بحقه في الإصلاح السياسي ، وإلى ذلك اليوم القريب نحيي جميع معتقلينا في سجون السلطة ونعد بأن تضحياتهم لن تذهب هدرا .

‘شعب حر … نظام ديمقراطي … دولة مدنية’

الحركة الديمقراطية المدنية – حدم

الأربعاء 12 رمضان 1435 هـ
الموافق 9 يوليو 2014 م

الحكومة تقاضي «مهربي الديزل»

ماي 31, 2014

أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة وضعت خطة أمنية واقتصادية ورقابية وتجارية. ستنفذها لجنة تضم ممثلين عن مؤسسة البترول والجمارك والداخلية وهيئة الصناعة وهيئة البيئة ووزارة التجارة والصناعة. لمكافحة تهريب الديزل وقالت مصادر مطلعة لـ «النهار»: إن لجنة تحقيق قانونية موسعة تضم ممثلي عدة وزارات مختصة تبحث رفع عدة دعاوى قضائية تتضمن المطالبة بعقوبات رادعة وغرامات ضد شركات واشخاص ثبت تورطهم في عمليات موسعة لتهريب الديزل بشكل ممنهج.وافادت المصادر بان كشف المتورطين في عمليات التهريب يضم شركتين ومجموعة تجار معروفين في مجال المشتقات البترولية، موضحة ان رفع الدعم عن الديزل بات أمرا محسوما في ظل الفوضى التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

قضية الايداعات البنكية و قانون غسيل الاموال

ماي 28, 2014

الجمعة 25 يناير 2013 – الأنباء

بقلم: حمد السريع

بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع

بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ قضايا الإيداعات البنكية بسبب قصور في تشريع قانون غسيل الأموال وقد قدمنا في حينها دراسة بينا فيها أوجه القصور في ذلك القانون لأننا أعضاء في لجنة صياغة القانون وما جرى من تعديلات في مواده جعلت القانون غير فاعل وكان القصور يتمثل في:

٭ ربط جريمة غسيل الأموال بالجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الاموال.

٭ مسؤولية عبء الإثبات التي جعلها المشرع تقع على الدولة وليس على حائز تلك الأموال.

٭ تحديد السلطة المخولة بالتحريات بتلك القضايا.

٭ المسؤولية الواقعة على البنوك في الإبلاغ عن شبهة غسيل الاموال أو التستر وكلاهما يتحمل التقصير فيه البنك.

مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اجرى تعديلا على بعض مواد قانون غسيل الأموال بعد ما أشارت اليه النيابة العامة عن وجود قصور في المواد القانونية التي تطرقنا لها واضاف على القانون جريمة تمويل الإرهاب.

قانون جريمة غسيل الأموال صدر بناء على المادة (5) والخاصة بمصادرة الأموال من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وجريمة غسيل الأموال تشمل كل القضايا الجنائية والسياسية التي تعود على مرتكبيها بأموال طائلة ولكن ولان جريمة الإرهاب لها خطورتها في العالم وأصبحت الجريمة الأخطر فقد حرص المجتمع الدولي على وضع اتفاقية دولية خاصة بتلك الجريمة وتمويلها.

مجلس الوزراء عندما وافق على تعديل قانون غسيل الأموال واضافة مواد متعلقة بتمويل الإرهاب فانه سيقع بنفس الخطأ السابق لسبب بين وهو ربط جريمة غسيل الأموال بتمويل الإرهاب.

والتمادي في الخطأ لن يصحح الوضع القائم بل سيزيد الطين بلة ولهذا أتمنى عدم الوقوع بنفس الأخطاء ويجب على مجلس الامة مراجعة ما سيعرض عليهم من تعديلات لتلافي أخطاء الحكومة.

alsraeaa@gmail.com

تهريب الديزل و القصور التشريعي

ماي 28, 2014

تهريب الديزل

الأحد 14 يوليو 2013 – الأنباء

بقلم: حمد السريع
بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
قضية عاصرتها وضبطت بعضها وهي ذات شقين الاول الشراء والبيع الداخلي والتخزين، اما الشق الآخر فهو التهريب للخارج.

الجميع يعلم ان مصافي النفط الكويتية هي التي تكرر النفط وتستخرج منه العديد من المشتقات لاستخدامها في السوق المحلي حيث يباع بسعر مدعوم من الحكومة بمبلغ (65) فلسا للمواطنين او الشركات المحلية اما تسويقها للخارج بعد تكريره فيباع بسعر (365) فلسا لليتر الواحد.

تكونت عصابات محلية تشتري الديزل من عدة اماكن وتنقلها بواسطة صهاريج صغيرة الى مستودعات لها في الصليبية حيث يتم تخزينها اما مصادر ذلك الوقود فيأتي من:

– شراء الوقود من الشاحنات القادمة من المملكة العربية السعودية.

– شراء الوقود من الشاحنات العاملة من الجيش الأميركي والقادمة من العراق.

– شراء الوقود من محطات التوزيع المحلية بالكويت.

عقوبة الفقرتين الاولى والثانية هي الغرامة المالية من قبل البلدية عندما يسكب الديزل المنقول من الشاحنات والصهاريج الكبيرة الى الصهاريج الصغيرة على الارض ويسبب مخلفات ولا تعتبر تلك العقوبة مشددة بحجم الجريمة المرتكبة.

اما الفقرة الاخيرة والتي تتحصل الشركات على ديزل مدعوم بقصد تشجيع وتشغيل مشاريعها الصناعية فتقوم ببيع تلك المشتقات على عصابات الديزل فلا توجد عقوبة تطبقها شركة البترول الوطنية على محطات الوقود، اما الشركات الحاصلة على المدعوم النفطي فتوقف تنفيذ العقد.

تهريب الديزل الى خارج الكويت يتم بعدة وسائل واساليب فالتهريب من الطريق البري يكون بواسطة:

– الصهاريج المرفقة للجيش الأميركي وتم ضبط العديد من عمليات التهريب وتمت احالتهم الى النيابة بتهمة التهريب الجمركي ومع مغادرة الجيش الأميركي الاراضي العراقية توقفت اعمال التهريب بتلك الطريقة.

– الشاحنات المغادرة للعراق يوميا استبدلت خزاناتها لتستوعب الألف غالون لتبيعه داخل العراق وتكسب اموالا كثيرة بين فارق السعر المدعوم بالكويت وبين قيمة الديزل بالعراق والتي تصل الى الدولار لليتر الواحد.

الوسيلة الأخرى تتمثل في استخدام السفن الخشبية والتي تنقل البضائع من الموانئ الايرانية الى الكويت او العكس، حيث قامت اغلب تلك السفن بتركيب خزانات كبيرة تصل سعة البعض منها الى نقل (70) الف ليتر سائل وذلك لتهريب الديزل عبر شرائه من عصابات الديزل الموجودة بالسوق المحلي ونقله لإيران وتحتاج عزيمة قليلة من وزارة الداخلية لضبط عمليات تهريب الديزل بتلك الطريقة، فأغلب السفن الايرانية عندما تدخل المياه الاقليمية الكويتية يتم التدقيق عليها من قبل ادارة خفر السواحل بعرض البحر وبعدها تتوجه لميناء الدوحة لتفريغ حمولتها وتغادر الميناء لتتجه الى المرسى القريب من سمك السمك بادعاء تصليح السفينة ومن هذا المرسى تستقبل الصهاريج الصغيرة لتفرغ بخزاناتها الديزل ولو قامت وزارة الداخلية بتوفير قوة متواجدة بذلك المرسى لضبطت العديد من عمليات التهريب.

الوسيلة الأخرى بالتهريب عبر البحر وهي ما اعلن عنه عدة مرات وقد ناشدنا مفتشي الادارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة وزيادتها على جميع الحاويات المحملة بالبضائع والخارجة من الموانئ الكويتية فهناك الكثير من المهربات تخبئ فيها مثل براميل ديزل واسلاك كهربائية مسروقة وسيارات مقطوعة نصفين ليسهل تهريبها وادخالها كسكراب للدول الأخرى.

القصور القانوني موجود ويحتاج لتشريعات جديدة توقف اعمال التهريب للخارج او حتى الشراء من الداخل بنية البيع للخارج مع سن تشريعات تجرم نقل الديزل بسيارات غير مرخصة او تخزينها بأماكن غير مجهزة.

============
تعليق
Comment تركي الحطاب
12 أغسطس, 2013 04:55 م
سمعت كثير عن تجارة الديزل وعاشرت البعض ممن يمتهون هالمهنة ممكن القضاء على التهريب عبر البواخر او المنافذ البرية بطريقة جدا سهله تم العمل بها في سوريا سابقا نظراً لكون جيران سوريا تركيا والاردن ولبنان الديزل مرتفع عندهم قياسا بسوريا ،، بفرض قدر محدد من اللترات يسمح للشاحنة بالخروج به من الحدود مثلا 100 لتر بحيث تمكنك من الوصول لاول محطة في الدولة المغادر اليها وما يزيد عن ذلك تدفع غرامة كبيرة جدا في الجمارك عن كل لتر فوق المعدل المسموح وعسى الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه
Comment خالد القحطاني
من المسؤول
01 سبتمبر, 2013 09:53 م
احب أعلق علي تهريب الديزل بلجمارك كل ما سبق من الأخ الكريم حاصل ومطلوب تشديد العقوبه علي الشركات المصدره لماذا لم يوضع قانون بوقف استخراج بيان لشركات المخالف لماذا لم تكون هناك عقوبه مشددة لأني للأسف في مسؤولين كبار مستفيدين من تلك التهريبات وإلا كان وضع حد وشكرا جزيلا أطلت عليكم

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم

ماي 28, 2014

حمد السريع || ملفات مبعثرة
28 مايو 2014

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم

العالم يتقدم ويتطور ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة انتشرت في كل أرجاء العالم وغالبية الحكومات سعت إلى ربط أجهزتها بالحاسب الآلي مع استخدام تقنية حفظ المعلومات ونقلها بواسطة تلك الأجهزة دونما الحاجة لإرسال مراسل أو مندوب لإيصال الملفات بين الإدارات المختلفة.

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم أمر خطير، كما أن بعض القضايا تضيع ملفاتهم بسبب خطأ متعمد أو غير متعمد، مسؤولية تتحملها الجهة المعنية بالمحافظة على الملف.

تعرض زميل لموقف ظريف عندما حكم على سائق لديه بالحبس غيابيا لمدة أسبوع لتعديه الإشارة الحمراء والاصطدام وألقي القبض عليه وطلب الزميل احتساب فترة حجزه بالمخفر لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق ليبلغ بان الحصول على شهادة لتقديمها للإدارة العامة للسجون يتطلب استخراجها عشرة أيام وعندما أبلغهم بأن مدة حبسه أسبوع وسينفذها قبل أن يستخرج الشهادة فأبلغ بأن هذه الإجراءات الروتينية هي المتبعة لعدم استخدام الحاسب الآلي في الإدارة.

زميل آخر، أبلغني بأنه سجل واقعة سرقة ضد مجهول ويحتاج لشهادة لتقديمها لشركة التأمين ليكتشف أن الطلب فقد من ملف القضية أربع مرات، الأولى في تحقيق المخفر، والثانية في المخفر، والثالثة في الإدارة العامة للأمن العام، والأخيرة في الإدارة العامة للتحقيقات، وأخيرا وبعد متابعة حثيثة من صاحب الشأن استطاع الحصول على تلك الشهادة بعد شهر كامل وكان يمكنه الحصول عليها خلال أسبوع على أكثر تقدير لو كانت المراسلات تتم بواسطة الحاسب الآلي.

اليوم مسؤولية الوزير أن يلزم الإدارات التابعة له بأن أجهزة الحاسب أصبحت حاجة ملحة لكل جهاز وان استخدامها يجب أن يكون ملزما للجميع حتى لا تضيع حقوق ومصالح الناس بسبب رفض قيادي أو مسؤول استخدام تلك الأجهزة.

الأنباء

ملف السعودية و القضية الفلسطينية

ماي 28, 2014

 

الملك عبد العزيز مخاطباً روزفلت: امنحوا أرض ألمانيا لليهود … أنتم من عذبوهم وليدفع العدو الظالم الثمن
http://goo.gl/PN7IEg

مواقف تاريخية للمملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية

http://goo.gl/EYMGC6

أسماء شهداء السعودية في حرب 1948 فلسطين
http://goo.gl/Yj2EGZ

فيصل بن عبدالعزيز مؤتمر لندن المائدة المستديرة 1939 / السعودية مطالب اهل فلسطين اساس المفاوضات

http://goo.gl/X0os94

مجلة LIFE التقته قبل 61 عاماً ونشرت تحقيقاً عن السعودية: الملك عبدالعزيز نفى حق اليهود في فلسطين…

http://goo.gl/HQE9xr

السفير البريطاني المقيم في الكويت الكولونيل ديكسون في كتابه ( الكويت وجاراتها ) عندما زار الملك عبدالعزيز رحمه الله عن الالتزام التاريخي للمملكة بالشأن الفلسطيني
http://goo.gl/vTkdBx

مظاهر دعم الملك فهد بن عبدالعزيز للقضية الفلسطينية / دعم السعودية فلسطين
http://goo.gl/w6w6u5

السجل الأبيض للمساعدات الخارجية للمملكة العربية السعودية
http://goo.gl/98IY0E

السعودية اكبر المانحين للمساعدات في العالم و قدمت نصف مساعداتها للدول العربية / منظمة الفاو تمنح خادم الحرمين ميدالية التنمية الزراعية و مكافحة الفقر
http://goo.gl/qzteso

80 مشاركا يرصدون العلاقة التاريخية بين السعودية وفلسطين
http://goo.gl/gKcWH2

==========
الفلسطيين باعوا الارض الي اليهود ثم يلومون الاخرين

هذه العائلات الفلسطينية التي باعت اراضيها الى الوكالة اليهودية.. الحلقة الاولى
http://goo.gl/sDbb46
تحليل الشخصية الفلسطينية التي تكره الجميع حتى نفسها

http://goo.gl/dtNleb
رجال الاعمال الفسطينين اين تبرعاتهم للفلسطينيين في غزة و الضفة ولبنان وسوربا والاردن
http://goo.gl/JKNhno

خيانة الفلسطيينيون ناكري الجميل الكويت
http://goo.gl/MU6M88

===========
حوارات عن نجاحات دول الخليج وكرمها على الدول العربية
http://goo.gl/Ztjym

مصالحنا لا تسمح لنا بعداء أمريكا
مطر سعيد المطر
http://goo.gl/Ps1aJQ
جواب ماذا قدم العرب للجزائر فمن وقف مع الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر
http://goo.gl/KvyYBp

============
عنوانين اخرى في المدونة
موقف الملك عبدالعزيز من قضية فلسطين من خلال الوثائق التاريخية
موقف المملكة العربية من قضية فلسطين في إطار الجامعة العربية:
فلسطين» … في قلب الملك عبدالعزيز
عبدالرحمن الخطيب الحياة – 04/02/09//
الأمير نايف يحصل على جائزة المانح المتميز للأنوروا / تبرعات السعودية الي فلسطين

 

 

 

 

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا

ماي 20, 2014

الحكومة طلبت تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 واللجنة تبت فيه أول يونيو

19/05/14

إطلاق يد “الكهرباء” في بناء محطات الطاقة وإلزام “السكنية” تسليم 12 ألف وحدة سنوياً

كتب – رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:

فيما تسابق اللجان الدائمة والموقتة في مجلس الأمة الزمن لانجاز أولوياتها خلال ما تبقى من عمر دور الانعقاد الجاري على نحو تجلى بوضوح في تكثيف اجتماعاتها أمس بدا أن لجنة شؤون الاسكان بشكل خاص تسعى إلى الوفاء بوعد قطعته منذ تشكيلها برسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ لحل المعضلة الاسكانية, والخروج من دائرة الوعود البراقة ودغدعة مشاعر المواطنين من دون حلول حقيقية.
في هذا السياق عقدت اللجنة الاسكانية اجتماعها أمس لمناقشة القضية بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف:إن”وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عرض على اللجنة مشروع قانون يسمح للوزارة بعمل محطات كهرباء كما عرض وزير الاسكان مسودة قانون خاصة تتعلق بالاسكان”.
وأضاف النصف:إن”البحث في مشروع القانون الخاص بالكهرباء ومسودة القانون المتعلق بالاسكان في اللجنة سيتم في الأول من يونيو المقبل كما ستتم دعوة النواب لمناقشة المشروعين”.
وردا على سؤال عن ماهية التعديل المقدم من وزارة الكهرباء والماء أفاد أن التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء والماء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات”, مؤكدا أن اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الآن.
وأكدت مصادر وزارية أن الحكومة طلبت رسميا من اللجنة تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 لتتمكن وزارة الكهرباء من انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تتجاوز قدرتها 500 ميغا وات.
من جهته أوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري أن اللجنة والفريق الحكومي وضعا الخطوط العريضة لتعديل قانون الرعاية السكنية, مبينا أن “اللجنة ألزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا”.
وقال الكندري في تصريح إلى “السياسة” إنه بصدد تقديم جملة تعديلات على قانون الرعاية السكنية تتعلق بأحقية المؤسسة في تأسيس الشركات, لافتا إلى أنه تباحث مع الحكومة في شأنها وسيقدمها خلال الاجتماع المقبل على أن تتولى دراستها بعد عرضها على اللجنة.
وكشف الكندري أن اللجنة ناقشت مع الجانب الحكومي امكان تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كل ما يتصل بمناقصات المشاريع الاسكانية, مشيرا إلى التزام ديوان المحاسبة التعاون مع اللجنة واخطار المؤسسة بنتيجة الفحص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم أوراق المشروع وإذا لم يبت الديوان في المشروع خلال تلك المدة كان للمؤسسة أن تستكمل اجراءاتها للتعاقد والارتباط على مسؤولياتها.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أفادوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس باستلام مساحات تكفي لانشاء 12 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها في المطلاع في (2015/2016) أما الأراضي اللازمة للتنفيذ عن طريق الشركات المساهمة المقررة في قانون 2010 في شمال المطلاع (52 ألف وحدة سكنية) ومدينة شمال الصبية (52 ألف وحدة) ومنطقة الخيران (35 ألف وحدة) فهي جاهزة, مشيرا إلى أن شركة المباني المنخفضة التكاليف المقترح تأسيسها تبين عدم جدواها الاقتصادية.
ونقل عبد الصمد عن مسؤولي المؤسسة أن”هناك تسعة تحالفات لانجاز مدينة الخيران وهي بصدد اعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية”.
وبينما أشار مسؤولو الهيئة إلى أن عدد الطلبات حاليا 107 آلاف طلب بمعدل 8 آلاف طلب سنويا وأن عدد البيوت المقرر تسليمها خلال السنة الحالية 4072 بيتا و368 شقة شددت لجنة الميزانيات على سرعة حل القضية ببدائل وحلول مبتكرة وجديدة وغير تقليدية وضرورة قيام المؤسسة بوضع ستراتيجية مرنة بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب لآلاف المواطنين.
على صعيد أعمال اللجان أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن تشكيل فريق عمل يضم مستشاري اللجنة وممثلين عن اتحادي المصارف والشركات الاستثمارية لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال والملاحظات المقدمة على القانون المعمول به حاليا, لافتا إلى أن اتحاد المصارف طلب مهلة أسبوعين لتقديم تقرير مفصل في حين قدم اتحاد الشركات ملاحظات على القانون الذي اعتبره مقيدا لبعض القرارات.
في موازاة ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك الحريص أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار بشأن مدة رئيس مجلس الادارة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات ويجدد له لمرة واحدة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الحريص: ان “اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون لانشاء صندوق صحي للرياضيين يتعلق باصابات الملاعب وكيفية علاجها والتعويض عنها واحالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة”.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, موضحا أن التعديل يرمي إلى تحويل عمليات الصندوق وفق الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق ووضع مدة للمدير العام على أن تكون ثلاث سنوات.
وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتعديل المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بقوة الشرطة واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتتسنى معاملة الخليجيين في سلك الشرطة أسوة بالكويتيين.

 

http://al-seyassah.com/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/#sthash.StK6ZCzQ.dpuf

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

ماي 20, 2014

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

يخضع لأحكامه الموظفون في المصالح التابعة للحكومة أو تحت إشرافها ورقابتها

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

2013/08/29

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يستغل وظيفته في تحقيق فائدة خاصة

يحظر على الموظف في الحكومة المنقول للخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية

تقدم النائب رياض العدساني باقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام جاء فيه:

الفصل الأول – تعارض المصالح

< مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
< الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب اليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
< تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد..ويسري ذلك على الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.
< الافصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح كتابياً، وتقوم ”الهيئة” بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.
< مُتلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الافصاح، والذي يحدد الاجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
< الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة (2) أدناه.
< مادة (2): يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:
-1 الفئات الواردة في المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-2 الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-3 موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
-4 الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (3) : المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:
-1مصلحة خاصة لنفسه.
-2 لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
-3 للوكيل أو الموصى عليه.
-4 لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.
-5 لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.
-6 لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق %0.5 من قيمته.
< مادة (4): يحدد مُتلقي الافصاح الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
-1 الاكتفاء بالافصاح
-2 أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار
-3 أو تخلّص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه يشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر اليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.
< مادة (5): يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:

استغلال الوظيفة

-1 سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
-2 التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
-3 الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
-4 الهدايا والاكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو اكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية.
-5 ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-6 سرية المعلومات: افشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة..ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
-7 طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.
< مادة (6): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
< مادة (7): تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناءاً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها..مع شرط اخطار مُتلقي الافصاح بذلك.

الفصل الثاني – قواعد السلوك العام

< مادة (8): لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد اجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب اصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
-1 يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية..على ان تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
-2 على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث – العقوبات

< مادة (9): تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية للجهة أو متلقي الافصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
< مادة (10): كل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
< مادة (11) : في حال مخالفة المادة (6) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض المصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

تجاوز اللوائح

< مادة (12) : كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
< مادة (13): كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.
< مادة (14): لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون الاّ اذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الفصل الرابع – أحكام ختامية

< مادة (15): للمحكمة ان تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
< مادة (16): للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلّغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
< مادة (17): لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
< مادة (18): دون اخلال بالمادة (15) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (19): يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام إنه في تاريخ 2003/12/9 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م، وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
-1 من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
-2 على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
-3 لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.
-4 تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون الى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
-5 تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
-6 تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
أ‌- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
ب‌- قيام موظف عمومي أو أي شخص أخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة (19) اساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي اساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار ان تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فانه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
القانون احتوى على (17) مادة.

هيئة مكافحة الفساد

حيث أكدت المادة (1) على ان الجهة المعنية في متابعة انفاذ هذا القانون هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما عرفت تعارض المصالح، ثم الافصاح الذي يجب ان يكون كتابة سواء بخطاب أو من خلال محضر اجتماع أو أي صيغة أخرى مكتوبة، ثم متلقي الافصاح وهو الشخص الذي يكون في وظيفة ومسؤولية أعلى من الشخص المفصح، سواء في الأجهزة الحكومية أو المجالس المنتخبة أو المعينة أو في القضاء، وغيرها من جهات.
كما جاءت المادة (2) لتبين من هم الخاضعون لهذا القانون، وهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة في كل من: الجهاز العام للدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء مجلس الأمة وموظفيه وديوان المحاسبة، والقضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهم، والمجلس البلدي، والمجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وبينت المادة (3) ان المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لأحكام هذا القانون، بل تمتد أيضا الى الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد الى الوكيل أو الموصى عليه باعتبار ان الخاضع وصيا ومتصرفا نيابة عنه، كما تمتد لشخص أو شركة أو مؤسسة يعمل لديه أو وسيطا له، أو تربطه به أي علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف، كما تمتد المصلحة لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق %0.5 من قيمته..ولا يسري ذلك فقط على المنفعة، وانما يمتد ليشمل الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي المادة (4) تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والاجراء الأول ان يبادل الشخص للافصاح عن شبهة تعارض المصالح، ويكون هذا الافصاح الى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، الذي بدوره يحدد الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
< اما الاكتفاء بالافصاح، باعتبار ان ذلك اجراءاً كافياً للانتباه باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح.
< واما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر.
< واما تخلّص الشخص الخاضع لهذا القانون عن «سبب» وقوعه في حالة تعارض المصالح، ان كان بامكانه، كأن يبيع حصته ان كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح..وهكذا.
على ان يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والاجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل متاحا للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه.
ولكي ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت المادة (8) لتحدد ضرورة اصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على ان تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات الوارد ذكرها في شرح المادة (2) أعلاه، وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها.
وأما الفصل الثالث فتناول العقوبات في خمس مواد.
والفصل الرابع والأخير وضع أحكاماً ختامية.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=300786

==============
تغريدة رياض العدساني
قدمت قانون تعارض المصالح في أغسطس عام ٢٠١٣ ولم يدرج على جدول الأعمال