السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية
الأحد 23 مارس 2014
أنتقد أحمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق وزير المالية وتصريحة الذى قال فيه “لا يوجد تحت يد الوزارة ما يشير إلى وجود خطأ في إجراءات ترسية مشروع محطة الزور الشمالية، بشهادة الجهات الرقابية “
وعلق السعدون على تصريح الوزير فى تغريدة مطولة فى حسابة الشخصى على موقع تويتر أن قمة الاستخفاف أن يصدر مثل هذا التصريح عن وزير المالية فتحت يد وزير المالية المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/11/26 عندما كان هو وبصفته وزيرا للتجارة والصناعة أحد أعضاء “اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية” هذا المرسوم بالقانون الذي عملت الحكومة على إصداره – بعد أن أدركت أنها هي وأجهزتها قد خالفت أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 – كمحاولة منها على ما تعتقد أنه يمكن أن يصحح الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في جميع المراحل بما في ذلك إجراءات “الترسية
وأكد السعدون أنه تحت يد الوزير البند “2 ” من المادة الاولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي نص على ما يلي:
“2- نسبة لا تقل عن 26٪ من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية “مضافا” إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون
وأشار السعدون الى أنه تحت يد الوزير مما يؤكد بطلان جميع الإجراءات ما ورد في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 وذلك بالنص التالي :
يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها
وأشار الى أنه تحت يد الوزير مما يؤكد بطلان الإجراءات أيضاً المادة السابعة من القانون ذاته التي تنص على ما يلي:
“يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون
ولقد كان من بين ما سبق أن ذكرته في تغريدة لي في شأن “مهزلة الزور الشمالية” بتاريخ 2012/10/1 ما يلي
وعلى الرغم كذلك مما ينسب إلى واحدة من مذكرات ديوان المحاسبة (إن صح وجودها) مؤرخة في 2012/6/18 في شأن صعوبة دراسة العرض المالي وانه يحتاج الى محلل مالي لتفسيره
“” أي ان ديوان المحاسبة وفقاً لهذه المذكرة -إن صح وجودها- وهو المسؤول في الأصل عن الرقابة المالية يقر بصعوبة دراسة العرض المالي
((ولا بد من الإشارة إلى انني اطلعت على ما ذكر انها مذكرات أو تقارير أو رسائل مؤرخة في 26،20،19،18،13،12،11 من يونيو 2012 منسوبة إلى بعض المسؤولين في ديوان المحاسبة في شأن الموضوع ذاته -لا تتفق جميعها على رأي حاسم موحد- لا أدري مدى صحة وجودها أصلاً أو دقة ما تضمنته ، لذلك لن أشير إلى تفاصيل مضمونها
وإنما تجاوزت هذه الأجهزة في مخالفاتها كل ما سبق ، وبالغت في اتباع كل ما من نتيجته أن يؤدي في النهاية – بقصد أو بدون قصد – الى حماية مصالح هذه الفئة القليلة بما في ذلك المخالفة الصارخة لأحكام المادة 152 من الدستور ، على الرغم من صريح نصها الذي جاء فيه
” كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة
وذلك عندما اتفقوا – كما نقل عنهم – على ضرورة تناول معلومات وتفاصيل هذا المشروع بالسرية والكتمان خلافا لما ورد في عجز المادة 152 من الدستور السالف الإشارة إليها ونصه
“”وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة
وذلك كما جاء بتحذيراتهم التي أوردها السيد ” علي العلاس ” في جريدة الرأي بتاريخ 2011/10/10
ويمكن الاطلاع على هذه التحذيرات الواردة في عدد جريدة الرأي المشار إليه كما سبق أن بينتها في تغريدتي بتاريخ 2012/10/1وذلك في الرابط الثاني من الروابط الستة في نهاية هذه التغريدة
وأورد أدناه بعض ما سبق أن ذكرت انني اطلعت عليه من تقارير أو مذكرات أو مراسلات مما هو منسوب إلى مسؤولين في ديوان المحاسبة ومن ذلك ما يلي
أولا: ينسب إلى تقرير مؤرخ في (2012/6/11) (ويذكر أنه تضمن الرأي القانوني وأنه معد وموقع من اثنين من الوافدين ) وأن مما ورد فيه ما يلي :
“” وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لأجل تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية هي إجراءات تتفق مع أحكام القانون رقم (2010/39) والقوانين ذات الصلة بدءً من الإعلان عن التأهيل للشركات الأجنبية وعرض نتيجة التأهيل على مجلس الوزراء ثم الإعلان عن المزايدة العلنية للشركات المؤهلة والشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية
ومروراً بجلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والتي تمت في جلسة علنية وحتى الترسية والتي يقوم الدعم الفني بالقطاع تحديد ما إذا كانت على أفضل مزايد فعلاً في ضوء الدراسة الفنية التي يجريها من حيث المعادلة التي تحدد أفضل سعر أو بالمطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة
وأما بشأن الاستجواب المقدم لوزير المالية الأسبق لما يخص الموضوع فإن الصورة الضوئية التي تم ((موافاتي)) بها هي خاصة بما تناولته الصحافة بشأن الإجراءات التي تمت لمشروع المحطة وليست نسخة من محضر مجلس الأمة ، وفي حدود ما ورد بهذه النسخة فإنه ما ورد بها لا يتفق مع ما سبق وأن انتهينا إليه في عرضنا السابق
أن الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لأجل تأسيس شركة كويتية مساهمة حتى تاريخه من حيث الإعلان عن المزايدة حتى الترسية هى إجراءات تتفق مع أحكام القانون
أن الذي يحدد أن الترسية قد تمت على أفضل سعرمطابق للمواصفات هو إدارة الدعم الفنى ويتوقف الأمر على تقريرها فى هذا الشأن
أن ما ورد بالصحف بشأن الاستجواب المقدم لوزير المالية الأسبق بخصوص إجراءات الإعلان عن المزايدة حتى الترسية لا يتفق مع أحكام القانون
وعلق السعدون قائلا : مع أن هناك الكثير مما يمكن أن يثار حول ما ينسب إلى هذه التقارير وسلامة وقانونية الإجراءات ولاسيما علاقة الإشارة إلى الإستجواب المقدم إلى وزير المالية الأسبق إلا أن الحكومة قد نسفت مصداقية وصحة وصواب كل ما ذكر وهو ما بني على القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي خالفت الحكومة أحكامه ولم تلتزم به بعد أن اضطرت إلى الإعتراف الضمني بمخالفاتها الجسيمة وذلك بإصدارها المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/11/26 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/11/29 متضمنا بعض التعديلات التي فصّلت لصالح من أرادو الترسية عليه ومن ذلك على وجه الخصوص تعديل البند -2- من المادة الأولى لمحاولة تصحيح ما تعمدت الحكومة وأجهزتها ارتكابه من انتهاكات لأحكام الدستور والقانون
وأضاف : ينسب إلى تقرير فني مؤرخ في (2012/6/11) (ويذكر أنه معد وموقع من ثلاثة من الكويتيين ) أن من بين ما تضمنه ما يلي
ومما سبق ذكره يتضح ما يلى
1- عدم مطابقة العرض الفني من تحالف
للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميم للمحطة مكون
من بلوك واحد (5×2) 1 مع ربط جميع وحدات
المحطة من خلال مجمع عمودي واحد للبخار
( COMMON HEADER ) وهذا التصميم غير
متوافق مع الشروط والمتطلبات الفنية الأساسية المعلن
عنها في طلب تقديم العروض RFP.
– عدم مطابقة العرض الفني المقدم من تحالف 2-
للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميم للجزء الخاص
بالتوربينات البخارية من غير GCB ثم قام بعد
الاستفسارات الفنية (مرفق 8) بتغيير التصميم المقدم
منه وقام باستبدال عدد (2محول) (2WINDING) ووضع بدلا منه 1 محول (3WINDING) وإضافة GCB على العرض الفني الأصلي المقدم منه . وبعد إصدار التقرير النهائي والتوصية بالترسية قدم تحالف ——– كتابا بتاريخ 2012/2/28 (مرفق7) يؤكد فيه بالتزامه بالعرض الفني الأصلي المقدم منه مع إضافة GCB ( قواطع مولدات ) وهذا يعتبر تغيير بالعطاء بعد إصدار التقرير النهائي والتوصية بالترسية .
وعليه نوصي بما يلي
– عدم الموافقة على التحالف الفائز
للأسباب المذكورة أعلاه
– الموافقة على العرض الثاني المقدم من تحالف
لمطابقة عرضه المتطلبات الفنية
ثالثا: ينسب إلى الإدارة المسبقة للخدمات الإقتصادية في ديوان المحاسبة مذكرة بتاريخ 2012/6/18 يذكر أن مما فيها ما يلي:
“” – حين ورود الموضوع لديوان المحاسبة بتاريخ 2012/4/24 تم حينها الاطلاع على كافة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بمثل تلك الموضوعات للتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز الفني للترسية على المزايد الأفضل ، إلا أنه وكما ذكر سابقاً أن ذلك الموضوع يُعد موضوعاً حيوياً وأخذ حيزا إعلاميا كبيراً وجدلا في الأوساط الخارجية التي بدأت تشكك في مدى صحة الإجراءات التي اتبعها الجهاز في الترسية ، وهذا ما تم إثارته خلال عدة اجتماعات تم عقدها مع السيد/ الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات وبحضور مهندسي إدارة الدعم الفني وتم التنويه عدة مرات لتلك النقطة لأهميتها وأن إثبات صحة الإجراءات التي اتبعها الجهاز الفني في الترسية ومدى اتفاق تلك الإجراءات مع أحكام القوانين واللوائح الجارية تحتاج رأي خبير قانوني وليس محاسبيا بهذا الشأن وعلى هذا الأساس تم الإيعاز لخبير المكتب الفني القانوني من قبل الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات لدراسة هذا الشق وإبداء الرأي فيه، لذلك لم يتم التطرق من قبلنا لمدى صحة وسلامة الإجراءات القانونية التي اتبعها الجهاز لحين البت بذلك من قبل خبير المكتب الفني القانوني.
– إلا أن خبير المكتب الفني وأثناء أحد الاجتماعات المنعقدة مع السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة قد أشار الى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الجهاز وهذا ما تم تثبيته بنظام الرقابة المسبقة.
– أما بشأن عدم التطرق أو التحقق من صحة العقود الخمس الواردة بوثائق تقديم العروض والتي عرضت على إدارة الفتوى والتشريع ، “””فقد تم مرارا وتكرارا””” الاستفسار عن وضع تلك الاتفاقيات في عدة اجتماعات عقدت أيضاً بحضور السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتم التنويه خلالها على أن جميع الاتفاقيات الواردة “”أرفقت باللغة الإنجليزية”” مما تعذر على باحثتي الموضوع والخبير القانوني للمكتب الفني دراسة تلك الاتفاقيات ، وتم الاتصال بالجهاز للاستفسار عن النسخ العربية ان وجدت “”إلا أن الجهاز أفاد بعدم وجود نسخ عربية لتلك الاتفاقيات “”، إلا انه تم إرسال نسخة من اتفاقية شراء الوقود والطاقة إلى قسم الترجمة وأفاد ذلك القسم بصعوبة ترجمة الاتفاقية كاملة ، وعليه يجب تحديد النقاط الضرورية للترجمة وقد تم ذلك فعلا وتم استلام جزء من الترجمة بتاريخ 2012/6/13 ، الا أنه ومن خلال اجتماع السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة بمكتب مدير إدارة الرقابة المسبقة مع باحثتي الموضوع تم التطرق إلى ذلك الموضوع ،
“”وأفاد بسلامة كافة إجراءات الموضوع المعروض على الديوان ومن ضمنها الاتفاقيات والعرض المالي “”، والذي تم التنويه إليه كذلك لصعوبة دراسته وأنه يحتاج إلى “”محلل مالي لتفسيره””.
وقد تم الإفصاح عن ذلك بنظام الرقابة المسبقة .
وبناءً على ما سبق ذكره تم الاستعانة بإدارة الدعم الفني للدراسة الفنية للموضوع والتي كان نتاجها عدم مطابقة المزايد الفائز للمتطلبات الفنية المطلوبة وذلك لعدة أسباب تم ذكرها بالتقرير الفني لإدارة الدعم الفني المرسل للوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومرفقاً معه تقرير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية مؤيداً برأي إدارة الدعم الفني حيث يعد ذلك دليل إثبات يمكننا من الحكم على الموضوع.
وقد أشار مضمون الإرشاد السابق أن القرار بشأن قبول أو تحفظ أو رفض هذا الدليل من اختصاص السلطة المخولة داخل الإطار التنظيمي بإصدار قرار الديوان بهذا الشأن.
أما بشأن الموافقة على العرض الثاني حيث تم الأخذ برأي إدارة الدعم الفني بالتقرير النهائي ، حيث تم إصدار التوصية بالموافقة عليه نظراً لمطابقته للمواصفات الفنية حيث يعد هذا التحالف هو ثاني أفضل تحالف بعد تحالف وفق ما أشار إليه الجهاز الفني بمحضر اجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/2/15 لاعتماد نتائج التقرير النهائي للمكتب الاستشاري ونتائج المزايدة للمشروع.
وفي الختام نقدر رأي إدارة المكتب الفني ونحن بانتظار رأي صاحب الصلاحية على ما جاء بمذكرتنا التي رفعت له بتاريخ 2012/6/12
هل يحق للحكومة بعد سكوتها عن كل هذه الانتهاكات للقانون أو رعايتها لها أن تستغرب تراجع الكويت على مؤشر مدركات الفساد واحتلال الكويت للمركز الأخير بين دول مجلس التعاون
وليس من شك في أن مسؤولية وقف كل تلك المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها عدة جهات حكومية ومنها جهاز المبادرات الذي يضم في لجنته العليا خمس وزراء برآسة وزير المالية، وإعادة الامور إلى نصابها بالالتزام بأحكام الدستور والقانون إنما يتحملها بالإضافة إلى وزير المالية رئيس اللجنة ، رئيس مجلس الوزراء الذي لو أوقف هذه المخالفات والانتهاكات واخضع كل إجراء لقوة القانون – هذا إن كانت للقانون أو لرئيس الوزراء قوة تفوق أو تعادل قوة تحالفات قوى الفساد والإفساد – لوجد أن قيمة وأهمية من قال هو عنهم أن: الأغلبية القيادية في الجهاز الإداري الحكومي انهم أتوا بالواسطة وليس بسبب كفاءتهم قد انتهت بعد تطبيق سيادة القانون ومنعهم من الاستمرار في غيهم وذلك بحرمانهم من السلطة التقديرية التي يعملون على اغتصابها للتحكم بمصير البلاد والعباد . ويخطئ من يعتقد أن المسؤولية في هذه المخالفات والانتهاكات للقانون هي مسؤولية سياسية فقط ولكن قد تلحقها كذلك مسؤولية جنائية بسبب جسامتها وخطورتها وعمدية ارتكابها وتطال أو يجب أن تطال كل من كان له دور في المخالفة أو التدليس أو التظليل وقول غير الحق.
اترك تعليقًا