ابن المتعة اسلوب مدح للشيعي حسب دينهم
عندما تقول للشيعي يا ابن المتعة فانت تدعو له بالخير حسب دين الشيعة انظر ماذا في كتب الرافضة
ونلزمهم بما الزموا به انفسهم
نحن ننقل الذي موجود في كتب الاثناعشرية
و لم نتهمم و انظر كيف يطعن الشيعة الاثنا عشرية
في جميع المسلمين انهم اولاد بغايا ماخلا الشيعة
يروي الكليني في الكافي عن محمد الباقر أنه قال : ” أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ” .
( أنظر الروضة من الكافي ص 239 )
=======================
ثواب المرأة المتمتع بها بانه مغفور لها
………………………………………….
عن الباقر (عليه السلام) قال :”قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :لما اسري بي الى السماء لحقني جبرئيل فقال يامحمد ان الله عز وجل يقول اني غفرت للمتمتعين من النساء)
(البحار ج103/306 ح21) .
الجماع من الدبر
………………
كذلك يبيح شيوخهم اللواطة بالنساء حتى قال شيخهم الخميني : ‘‘ والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة في الدبر ’’ كتاب تحرير الوسيلة
المتعة أصل من أصول الدين
……………………………
روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366
وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة .
اذن نتفق من هذا الحديث ان من انكر المتعه فقد كفر
لنقل ان انسان لديه غيره زائده على اهله وهذه غريزه حتى عند الحيوانات لم يرضى ان يمتّع ايا كان بأهله لانه لاتتفق فطرته مع هذا المبدأ فهل بمعناه انه كفر
ملعون من يتجنب المتعة
………………………………
22- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة و هذا قليل من كثير في هذا المعنى . كتاب بحار الأنوار
المتعة احياء للسنة النبوية
……………………………
– و بالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لي تمتعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة كتاب بحار الانوار
16- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله (ع) تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال و إن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله (ص) كتاب بحار الانوار
2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
[ 26388 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ؟ فقال : اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقضها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، مثله (1) . كتاب وسائل الشيعة
المتعه ينال بها الغفران
………………………………..
قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366
اذن للمتمع اجر عظيم في كل كلمه وله مغفره فلماذا تضايقون اذا سميناكم بأولاد المتعه وهو شرف واجر عندكم
=====
مما تقدم يتضح ان
المتعة اصل من اصول الدين ومن ينكرها كافر
ملعون من يتجنب المتعة
احياء للسنة النبوية
ثواب للمرأة المتمتع بها ومغفور لها ذنوبها
اذن عندما نقول للرافضي يا ابن المتمتع بامه من الدبر
معناها ياابن المغفور لها
والجماع من الدبر حلال فلذلك هذا اسلوب للمدح وليس للذم وسلامتك وتعيش
===========
اي دين خبيث هذا الذي يجعل التمتع بفروج العذارى اصل من اصول الدين
انه دين المجوس دين الرافضة اتباع عبدالله بن سبأ اليهودي
—
اتهام الرسول بانه تمتع
[ 26389 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأتها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية : ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ـ إلى قوله : ـ ثيبات وأبكارا ) وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
—
بالمتعة يكتمل الايمان
[ 26392 ] 5 ـ قال : وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
افضل من الحج
[ 26395 ] 8 ـ وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
—
تشجيع الدعارة حسب دين المجوس
ان المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
ثواب المرأة المتمتعة
[ 26391 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
الامام يدفع اجرة المتعة
[ 26401 ] 14 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا ، قال ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار ، قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
يستحقون ان يصلي عليهم الامام
[ 26396 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر (1) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته فحرمها زفر ، فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأعصي زفر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج . وسائل الشيعة / 2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
—
يروي الشيعة
قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنما زارَ الكعبةَ سبعين مرة )
فهل يعقل من تمتع بأمره مؤمنه حافظه لفرجها ساتره لعورتها ان اجره كمن زار الكعبه سبعين مره ؟
فالاسلام اعطى المسلمه كرامتها كامله فهي جوهره ومن اراد ان يفوز بهذه الجوهره فاز بها بالزواج السليم الذي يعفها ويسترها
هل يعقل ان يأتيك الاجر من فروج النساء؟
روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال :
( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366 وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة .
اذن نتفق من هذا الحديث ان من انكر المتعه فقد كفر
لنقل ان انسان لديه غيره زائده على اهله وهذه غريزه حتى عند الحيوانات لم يرضى ان يمتّع ايا كان بأهله لانه لاتتفق فطرته مع هذا المبدأ فهل بمعناه انه كفر
قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366
اذن للمتمع اجر عظيم في كل كلمه وله مغفره فلماذا تضايقون اذا سميناكم بأولاد المتعه وهو شرف واجر عندكم
قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار ، ومَن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار ، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان ) من لا يحضره الفقيه 366/3
من كان كل يوم يتمتع بدون صلاه هل سيحشر مع الابرار ؟ محال محال
وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « مَن تمتع مرة كانت كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومَن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومَن تمتع أربع فدرجته كدرجتي ) .
منقول من رد للعضو ابو-عمر
—
يمكن ان
تتزوج الشيعية رجلين
واحد دائم والاخر متعة
التمتع بزوجة الغير :
يمكن ان تنال نصيبها من رجلين عن طريق
الاول زوجها الدائم
والثاني الرجل الذي يتزوجها متعة
====
(10000) – 1 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها. الفروع من الكافي باب انها مصدقة على نفسها
(10001) – 2 – عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. الفروع من الكافي باب انها مصدقة على نفسها
[ 26444 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ ! . وسائل الشيعة
10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
[ 26445 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟ ! . وسائل الشيعة
10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
==
التمتع بالابكار بغير اذن أبيها
[ 26450 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن . وسائل الشيعة 11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها . وسائل الشيعة 11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
===
ثواب المتمتعة
عن الباقر (عليه السلام) قال :”قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :لما اسري بي الى السماء لحقني جبرئيل فقال يامحمد ان الله عز وجل يقول اني غفرت للمتمتعين من النساء)
(البحار ج103/306 ح21) .
ابن المتعة افضل من ابن الزوجة الدائمة
………………………………………….. ..
جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
=========
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بهديه ووالاه. أما بعد:
فنجيب الأخ السائل حول جواز (قذف) الشيعي (إن صح التعبير) بابن المتعة أو المتمتعة، بما يلي من رواياتهم، التي نستقي ونستوحي منها الإجابة.
جاء في رسالة المتعة لشيخهم المفيد ما نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
1 – عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة .
2 – وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد ، عن الصادق – عليه السلام – حيث سئل عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض .
3 – وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال لي : تمتعت ؟ قلت : لا قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة».
من هذا المنطلق، وحيث أن الخطاب الديني إنما يكون للجنسين وإن كان المخاطب به الرجل، نستنتج أنه لا يتصور، بل يستبعد استبعادا كاملا بناء على غلبة الظن، أن يوجد شيعي من رحم (طاهر) كان من يكون، لأن النصوص الواردة عن أئمة الضلال عندهم لا تدع مجالا للشك أن كل شيعي وشيعية قد مارس الدعارة ولو مرة في العمر. وعليه فإن إطلاقك (ابن المتعة) أو (ابن المتمتعة) على الشيعي من باب (غلبة الظن) هو الأصل وخلافه الشاذ. فالأصل كما رأينا من النصوص السابقة واللاحقة أن تكون كل شيعية قد أجرت فرجها بثمن بخس دراهم معدودة – بل ونجزم أنها فيه من الزاهدين. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي كون المرأة شيعية يشترط فيه أن تكون عاهرة ولو مرة في حياتها.
الترغيب في الدعارة:
«4 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبو عبد الله – عليه السلام – : تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال : وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».
فهل يعقل بعد هذه الرواية وما يليها أن نجد شيعية تقول بأنها ترفض أو تكره أن تحيي سنة الدعارة؟ إن واقع الشيعة حيثما وجدوا يؤكد على أن أرباب الدعارة والقوادة منهم وفيهم لسبب بسيط وهو انعدام مفهوم العرض والشرف عندهم لمكان المتعة في دينهم.
«5 – وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو عبد الله – عليه السلام – يا إسماعيل تمتعت العام ؟ قلت : نعم ، قال : لا أعني متعة الحج ، قلت : فما ؟ قال : متعة النساء ، قال قلت : في جارية بربرية فارهة قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية».
يعني يستحب ويندب للرافضي أن يتمتع بأي خرم ولو كان في جدار.
« 6 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة البطايني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – فقال : يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار وقال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل ، قال : ففعلت».
ويتضح من هذه الرواية وأضرابها، أن أئمة الضلال عندهم لا هم لهم سوى رعاية وخدمة الفروج. فعوضا عن سؤال الرجل هل ارتاح، هل تغدى أو تعشى، نجد أن إمام الضلال شغله الشاغل السهر على راحة فرج الرجل. فهل يعقل أن الأمة تسلم زمام أمرها لتافه لا يعقل إلا الاهتمام بتدبير شؤون فرجه وفروج شيعته؟
« 7 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر – عليه السلام – قال : قلت : للتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره ، قال : قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر ».
ولا يخفى أن المقصود (بفلان) هو أمير المؤمنين الفاروق رضوان الله عليه. فمن من الشيعيات في مشارق الأرض ومغاربها تنأى بنفسها عن مثل هذا (الثواب) العظيم؟ فإذا كان الجواب بالنفي، علمنا أنه يندر – والشاذ لا حكم له – أن توجد شيعية بلغت من العمر تسع سنين لم يكن قد لعب في فرجها أو دبرها لطلبا لذاك الثواب العظيم. بل يندر أيضا أن لا تكون قد فخذت من قبل حاخام معمم مرات ومرات على ما أفتى به الحاخام الأكبر الخميني وأضرابه.
« 8 – وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق – عليه السلام – قال : إن الله عزوجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب ، وعوضهم عن ذلك المتعة».
يعني أن إمام الضلالة يناشد شيعته ترك المسكر والاستعاضة عنه بالزنا. وإذا كانت المتعة لا تمارس إلا من قبل الشيعيات، ولما أن ثواب هذه الفاحشة عندهم عظيم جدا، ويكره للشيعي والشيعية أن يفارق الدنيا قبل ممارسة هذه الرذيلة، علمنا أن الشيعة بعضهم أولياء بعض في فعل الفاحشة، فلا تخلع من رجلك أحدا منهم.
« 9 – وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن علي ( كذا ) عن الباقر – عليه السلام – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله عزوجل يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من النساء».
ما شاء الله، أفبعد هذا يمكن أن يقال أن الشيعية لا ترغب في المغفرة أو أنها في غنى عنها إن كانت من طريق المتعة؟ كلا، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية بنص الكتاب، فكلهم من الزنا وإلى الزنا.
« 10 – وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى».
ولا يعقل أن يقال إنما هذا لأجل الرجل، فهو عصفور وذنبه مغفور، أما من مارست معه الزنا واللواطة فآثمة، بل إن الشيعية، مطلقا – كانت من تكون – ملعونة على لسان المفعوص إن تحاشت فعل الزنا متى عرض عليها. أفتشك بعد هذا أن إطلاق (ابن المتعة) على مطلق شيعي فيه من التجني عليه ما هو منه بريء؟ حاشا لله.
«11 – وبهذا الاسناد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر – عليه السلام – فأستشيره . فدخلت فاستشرته فقال : افعل».
فهل في الشيعيات من تحب طاعة أمير المؤمنين عمر؟ إن كان الجواب نفيا، علمنا بداهة أن كل شيعية بلا أدنى استثناء هي عاهرة، لكن تختلف مراتبهن من الدرجة العليا إلى الدرجة الدنيا بحسب تعداد ممارستها لهذه الرذيلة.
« 12 – وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن – عليه السلام – إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها ( وتشأمت بها ن ل ) فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه».
وفي هذه الرواية ما فيها من اليمين المغلظة أنه لم يقع الشيعي والشيعية في مستنقع هذه الرذيلة ليعصون الله، تعالى ربنا عن ذلك، فلتسارع العاهرة إلى تأجير جسدها حفظا وصونا للموالي من أن يعصي الله.
« 13 – وروى بإسناده إلى ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السري ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر – عليه السلام : أدنى ما يجزي من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا».
وخسئ الزنيم راوي هذه الأباطيل عن آل بيت رسول الله أن يكون الزنا على سنة الله ورسوله.
«14 – وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة – عليهم السلام – منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله – عليه السلام – : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . وجميل بن دراج حيث سأل الصادق – عليه السلام – عن التمتع بالبكر قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها».
أولم يرو أبناء المتعة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة؟ فكيف يحل محمدا صلى الله عليه وسلم ما يجر العيب على بيت المسلم؟
« 15 – وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى».
صدق، وهذا ديدن العاهرات، فالعاهرة لا تؤجر جسدها إلى ما لا نهاية، لا بد أن تعرف مسبقا صفة الصفقة.
« 24 – وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث» .
وصدق، وهكذا العاهرات في كل أرجاء الأرض، لا تطلق لأن الزنا ليس بزواج، ولا ترث لأن العلاقة بينهما عابرة، فبأي حق ترثه؟
«25 – وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق – عليه السلام – عن المتعة هي من الاربعة ؟ قال : لاولامن السبعين».
وفي رواية زاد فيها: استأجر منهن ولو ألفا. وبإذنه تعالى سيتفشى الإيدز بين الرافضة انتشار النار في الهشيم.
«26 – وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق – عليه السلام – المتعة هل هي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا».
وخذ ألفين.
«28 – وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن – عليه السلام – في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها».
أما إذا كانت مستورة، تزني من تحت لتحت خفية، فلا بأس.
«29 – وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبد الله – عليه السلام – في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك».
وليت الرجل سأله عن علة إغلاق الباب، حيث نكره التكهن.
« 30 – وعن الحسن أيضا ، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها – بعد أن يقف على توبتها».
قيل للكاذب احلف، قال: جاء الفرج ههههه.
«37 – وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها».
يعني إنما عليك أن تشبع فرجك، ما لك وللسؤال؟
«38 – وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ؟ قال – عليه السلام – : أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك».
يعني يجوز للشيعي أن يفجر بالشيعية ولو علم يقينا أن لها زوجا، وللشيعية أن تؤجر مؤخرتها ولو كانت ذات بعل، لأن الرافضي ليس له أن يسأل، إنما عليه أن يزني ويكتفي بذلك.
وفي الخلاصة، نستنتج أنه لو أقسم رجل بأن كل شيعية فاجرة وعاهرة لما حنث بيمينه، وهذا خلاصة القول والله تعالى أعلم.
منقول الاخ الحجاج
==========
ياابن المتعة يعتبر مدح لك وليس ذم
هذا ما يقوله دينكم فاذا عندك مشكلة لوم رجال الدين الشيعة الذين سطروا هذه الخبائث
===========
ملعون من يتجنب المتعة
………………………………
22- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله (ع) قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة و هذا قليل من كثير في هذا المعنى . كتاب بحار الأنوار
فانت بين امرين يا شيعي اما ملعون او ابن متعة
ابن المتعة افضل من ولد الزوجة الدائمة
………………………………………….. ….
جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
ثواب المرأة المتمتع بها بانه مغفور لها
………………………………………….
عن الباقر (عليه السلام) قال :”قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :لما اسري بي الى السماء لحقني جبرئيل فقال يامحمد ان الله عز وجل يقول اني غفرت للمتمتعين من النساء)
(البحار ج103/306 ح21) .
الجماع من الدبر
………………
كذلك يبيح شيوخهم اللواطة بالنساء حتى قال شيخهم الخميني : ‘‘ والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة في الدبر ’’ كتاب تحرير الوسيلة
اللواط عند الشيعة
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=438458&posted=1#post438458
==============
فضائح جنسية في كتب الشيعة ذات صلة
جاء في كتاب : نهاية الإحكام – العلامة الحلي ج 1 ص 208
(( …. وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .))
ـــــ
وهنا اشكالات أخرى
ماهي علاقة التيمم بالفرج ، وعلاقة متعديه ماهي علاقة التراب بالفرج ؟
وعندما يتمم على ذلك الفرج الرافضي الايكون ذلك مدعاة للشهوة
وخاصة بعد ازالة التراب الذي عليه .
هل لمس ذلك الفرج جائز ام لا ؟؟؟
وهل يؤخذ الاذن من صاحبة الفرج ؟؟؟!!!
والمسالة العظمى لو ترك التيمم واتفق مع تلك الرافضية على قضى بعض الوقت متعة وخرج وقت الصلاة .
فماهو الحكم ؟؟؟ وعلى من يقع الاثم
افنتونا مأجورين
==========
عن ابراهيم ابن ابي يحي عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : ما من مولود إلا وإبليس من الأبالسه بحضرته ، فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان ، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا ، وذلك أن الذكر يخرج للوجه فإن كانت إمرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك يبكي الصبي بكاءا شديدا إذا هو خرج من بطن أمه ( تفسير العياشي ج 2 ص 398 )
وقد ارودت لك قبل هذا يا صاحبي النص الخاص بجواز التيمم على فرج المرأة ومرة ثانية نورده على عجالة
(( وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .)) انتهى كلام الحلي نهاية الإحكام – العلامة الحلي ج 1 ص 208
وطبعا لبيان هذا الفرج الذي يجب الضرب عليه هو الذي جاء فى سب أمير المؤمنين الذي ألصقتموه به كفر وبهتانا
عن أبي عبدالله قال : قامت أمرأة شنيعة الى أمير المؤمنين وهو على المنبر , فقالت : هذا قاتِل الأحِبّةِ , فنظر إليها , وقال لها : ( ياسلفع , ياجريئة , با بذيئة , يامذكرة , يا التي لا تحيض كما تحيض النساء , يا التي على هنها شي بَيِّن مُدَلي )
البحار 41/293
========
ماهي حدود العورة
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ( عليه السلام ) قَالَ الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ
=====
الامام العاري
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ قَالَ دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ . الكافي ج6 498
==========
كتاب ( أجوبة الإستفتاءات لسماحة ولي امر المسلمين أية الله العظمي السيدعلي الحسيني الخامئني دام ظله الوافز الجزء الثاني المعاملات 1
( المسائل الطبية ص 71 ) ((( هل يجوز تلقيج زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل اجننب عن طريق وضع النطفة فى رحمها ؟
ج : لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ولكن يجب الإجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما وعلى أى حال فغذا تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ))
ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الإحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة .
========
عن ابراهيم ابن ابي يحي عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : ما من مولود إلا وإبليس من الأبالسه بحضرته ، فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان ، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا ، وذلك أن الذكر يخرج للوجه فإن كانت إمرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك يبكي الصبي بكاءا شديدا إذا هو خرج من بطن أمه ( تفسير العياشي ج 2 ص 398 )
==========
يتهم كل نساء العالم بالزنا والفاحشة وأنهن فاجرات ما عدا الشيعيات فلم ترد وها هو النص مرة أخرى
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَ يَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ لِي الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا مَا خَلَا شِيعَتَنَا (
أين الدليل من القرآن والسنة
أين أجد هذا فى كتاب الله أن كل نساء الأرض بغايا ؟
ملف روابط الفضائح الجنسية للشيعة / لواط / زنا
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=18066
مشاركة منقولة من العضو الاخ ابن الخطاب
وجدت مايدل أن لـــــــيــــلـــة الـــطـــــفـــيــــة ليست إفتراء على الاثناعشرية
رفع القلم عن شيعتنا.. ما من أحد من شيعتنا ارتكب ذنباً أو خطأ إلا ناله في ذلك عما يمحص عنه ذنوبه ولو إنه أتى بذنوب بعدد القطر والمطر وبعدد الحصى والرمل وبعدد الشوك والشجر”([35]) .
35] ) عيون أخبار الرضا – لابن بابويه القمي 2/236
قال أبو حمزة:وسمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: رفع القلم عن الشيعة بعصمة الله وولايته.
الإختصاص :
http://www.najaf.org/english/book/23/02.html
مستدرك سفينة البحار ج4/ 174
الإختصاص : عن أبي حمزة الثمالي قال: وسمعته (يعني الصّادق (عليه السلام)) يقول: رفع القلم عن الشيعة بعصمة الله وولايته(2).
التمحيص: عن زكريّا بن آدم قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا(عليه السلام)فقال: يا زكريّا بن آدم شيعة عليّ رفع عنهم القلم . قلت: جعلت فداك، فما العلّة في ذلك؟ قال: لأ نّهم اُخرّوا في دولة الباطل يخافون على أنفسهم، ويحذرون على إمامهم . يا زكريّا بن آدم، ما أحد من شيعة عليّ أصبح صبيحة أتى بسيّئة أو ارتكب ذنباً إلاّ أمسى وقد ناله غمّ حطّ عنه سيّئته، فكيف يجري عليه القلم(3).
عيون أخبار الرّضا (عليه السلام): عن عليّ بن موسى القرشي، عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: رفع القلم عن شيعتنا ـ وساق قريباً منه وأبسط، فراجع إلى البحار(4).
وفي الخبر الوارد في فضل تاسع ربيع الأوّل((يوم مقتل قاهر المجوس )) عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنـّه قال: أوحى إليّ جلّ ذكره ـ إلى أن قال: ـ وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلّهم ثلاثة أيّام من ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك(5).
——————————————————————————–
(2) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 140، وجديد ج 68/143 .
(3) جديد ج 68/146 .
(4) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 156، وجديد ج 68/199 .
(5) ط كمباني ج 8/315، وجديد ج 31/125 .
http://www.u-of-islam.net/uofislam/m…ak/04/a174.htm
——————————————————————
وفي فضل مقتل عمر الفاروق مبيد المجوس
ذكر المجلسي
وهو اليوم الذي يأمر الله فيه الكرام الكاتبين أن يرفعوا عن محبّي أهل البيت وشيعتهم ثلاثة أيّام من يوم الغدير ، ولا يكتبون شيئاً من خطاياهم كرامة لمحمّد وعليّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين .
عنه البحـار: ٣١/١٢٠ س ٥ و ٩٥/٣٥١ ح ١
أذا رفع القلم عن الاثناعشري
فله أن يزني بأمة
وأخته
ويفعل عمل قوم لوط
ويشرب الخمر
ويقترف جميع الجرائم الصغيرة والكبيرة
بدون الشعور بأي ذنب
فالكرام الكاتبين
كما تقول ((الروايات المعصومة))
لايكتبون شيئأ من خطاياهم
من هنا بدأت أعتقد ان ليلة الطفية
حقيقة لاخيال بوجود روايات مساعدة عليها
=====
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حب على عليهالسلام حسنة لا تضر معها سيئة و بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة.
(الفضائل: ص 96 و كشف الغمة: ج 1 ص 93 و ص 105 و ص 137 و المناقب: ج 3 ص 197)
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لامير المؤمنين عليهالسلام: يا على حبك حسنة لا يضر معها سيئة و بغضك سيئة لا ينفع [لا تنفع ـ خ ] معها حسنة. (بشار المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم: ص 94 و ص 188)
يابلاش
أفعل يا إثناعشري
ماشئت فمجرد حبك ((لعلي)) لن تضرك المعاصي والذنوب
وهذا الرابط عن كتاب الشيخ الشيعي الوسخ الشيخ يوسف البحرانى فى كتابه كشكول
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=57482
==========
عند الشيعة الاثناعشرية
المتمع كالمتمتع يصل الي درجة الحسين
و حديث
ملعون من تجنب المتعة الي يوم القيامة
و ثواب من مارس المتعة يخلق له سبعين ملكا يستغفرون له الي يوم القيامة
====
(٦٧) ئل ٤٤٤ ج ١٤ – محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة عن جعفر بن
محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى عن محمد بن علي الهمداني عن
رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من
كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم
الساعة.
جامع أحاديث الشيعة – السيد البروجردي – ج ٢١ – الصفحة ٢٠
==================
صورة غلاف كتاب منهج الصادقين
من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان
ولد المتعة افضل من ولد الزاوج الدائم و منكرها مرتد كافر
ولد متعه افضل است از ولد زوجه دايمه و منكر آن كافر مرتداست
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين
كتاب تفسير منهج الصادقين / فتح الله كاشاني
( …من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاثة مرات كانت درجته كدرجة علي ابن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي)
ارتقاي درجه!آقاي فتح الله كاشاني در تفسير منهج الصادقين از پيامبر-صلي الله عليه و آله- روايت مي كند كه:
« فرمودند كسي كه يك مرتبه صيغه كند به مقام امام حسين -عليه السلام- ميرسد و كسي كه دو مرتبه صيغه كند به مقام حضرت امام حسن- عليه السلام- مي رسد، وكسي كه سه مرتبه صيغه كند به درجه مولا علي- عليه السلام -مي رسد، وكسي كه چهار مرتبه صيغه كند به درجه من مي رسد »
دقت كنيد كه طبق اين روايت اگر يك انسان پليدي يك مرتبه صيغه كند ارتقاء درجه ميكند و به مقام شامخ امام حسين عليه السلام مي رسد، واگر دو بار سه بارو چهار بار صيغه كند به ترتيب درجات امام حسن و امير المؤمنين و رسول اكرم- صلي الله عليه و آله – را كسب مي كند ؟!
========
كشف الفضائح الجنسية لمراجع الشيعة و اللواط
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=127120
ليس على دين آبائه وأجدادهـ من لم يتمتع .
قال الصادق عليه السلام :
ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا .
من لا يحضره الفقيه 3 / ٤٥٨
==========
من تمتع مرة درجته كالحسين
تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين لفتح الله بن شكر الله كاشاني (988 هـ) الجزء2 صفحة149
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/39300
كلام صاحب المجمع و از جمله روايات از ائمه أطهار صلوات اللّه عليهم در باب ترغيب متعه و انكار منكر آن حضرت (من خصه اللّه باللطف الأبدي خاتم المجتهدين بالتوفيق السرمدي الغريق في بحار رحمة اللّه الملك العلي الشيخ علي إبن عبد العالي قدس اللّه سره و روح اللّه روحه) در رساله که در باب متعه نوشته آورده که
قال النبي (ص) من تمتع مرة واحدة عتق ثلاثة من النار و من تمتع عتق ثلثاه من النار و من تمتع ثلث مرات عتق كله من النار
هر که يك بار متعه كند دو دانگ او از آتش دوزخ آزاد شود و هر که دو بار متعه كند چهار دانگ او از آتش دوزخ آزاد گردد و هر که سه بار متعه كند همه او از آتش دوزخ آزاد گردد و ايضا
قال النبي (ص) من تمتع مرة امن من سخط الجبار و من تمتع مرتين حشر مع الأبرار و من تمتع ثلث مرات زاحمني في الجنان
هر که يك بار متعه كند ايمن شود از خشم خداي قهار و هر که دو بار متعه كند محشور شود با جماعت ************وكاران و هر که سه بار متعه كند مزاحمت كند با من در روضه جنان و درجه رضوان و أيضا
قال من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين و من تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن و من تمتع ثلث مراءة درجته كدرجة علي و من تمتع أربع مرات درجته كدرجتي
هر که يك بار متعه كند درجه او چون درجه حسين (ع) باشد و هر که دو بار متعه كند درجه او چون درجه حسن (ع) باشد و هر که سه بار متعه كند درجه او چون درجه علي بن أبي طالب (ع) باشد و هر که چهار بار متعه كند درجه او چون درجه من باشد و أيضا
قال (ص) من خرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة و هو اجدع
الذريعة لآقا بزرگ الطهراني (1389 هـ) الجزء23 صفحة193
http://www.yasoob.com/books/htm1/m022/27/no2745.html
( 8605 : منهج الصادقين في تفسير القرآن المبين وإلزام المخالفين ) فارسي كبير في ثلاث مجلدات كبار . للمولى المفسر فتح الله بن شكر الله الكاشاني المتوفى سنة سبع وتسعين وتسعمائة 997 كما في ” كشف الحجب ” – أو سنة ثمان وثمانين وتسعمائة – كما في غيره – والأصح الأخير . أوله : [ حمديكه چون كلمات رباني بي غايتست شايستهء لطيفي است كه . . . ] . وهو مطبوع وذكر في خطبته أنه أورد كثيرا من أخبار العامة الزاما لهم واختصره وسماه ” خلاصة المنهج ” كما مر وفرغ من بعض أجزائه – يعني سورة الأنفال – سنه أربع وثمانين وتسعمائة 984 والنسخة بهذا التاريخ في خزانة ( شيخنا الشيرازي ) بسامراء ورأيت بخطه ” الاستبصار ” فرغ منه ثامن شعبان سنة 973 إمضائه : [ ابن شكر الله فتح الله الشريف ] .
http://www.alrad.net/hiwar/tkous/66.htm
==========
المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا
بالنص الفارسي
سانقل الترجمة العربية للرواية ثم انقل النص باللغة الفارسية
المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة –والعياذ بالله- جاء في كتاب (منهج الصادقين) لفتح الله الكاشاني
عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد
وادناه النص الفارسي من تفسير منهج الصادقين فتح الله كاشاني
=====
از صادق (ع) مرويست که متعه از دين ما است و دين اباء ما هر که بآن عمل كند بدين ما عمل كرده باشد و هر که انكار كند انكار دين ما كرده و بغير از دين ما اعتقاد نموده بدرستي که متعه دنو است در سلف و امان است از شرك و ولد متعه افضلست از ولد زوجه دائمه و منكر آن مرتد و كافر است و مقربان موحد تا آنكه اگر زن مؤمنه مستمتعه بديناري استمتاع كند پس آن را بزوج خود بخشد حقتعالي او را دو اجر بنويسد اجر صدقه و اجر متعه
ج.2 / /481 منهج الصادقين فتح الله كاشاني
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resou…§ظ„ظپظٹظ†â€%25
============
مهما فعل الشيعة ذلك وارتكبوا ألاف الذنوب بل ملايين الذنوب والسيئات ولم يستغفروا الله , لديهم شي يفعلوه فتغفر كل ذنوبهم
انظروا ماهو هذا ( الشيء ) وهو حديث منقول من كتب الشيعة
((( قال جبريل عليه السلام يامحمد : الدرهم الذي يصرفه المومن في المتعة افضل عند الله من الف درهم انفقت في غير المتعة ,
يامحمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لاهل المتعة,
يامحمد اذا عقد المؤمن من المؤمنة الا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة ايضا ))) هذا الحديث منقول من تفسير منهج الصادقين صفحة 356 .
أي ان الدرهم الذي يصرف في المتعة افضل من الف درهم يصرف في الجهاد او الحج او في الصدقات او أي شــــــيء ( غير المتعة !!؟ ) , وفي الجنة جماعة ايضا من الحور العين لاهل المتعة , ولكن هل هم اجمل من حور العين الذي وعد الله بهم الشهداء فماالداعي اذن للجهاد دفاعا عن ديار الاسلام او الشهادة في سبيل الله ان كنت استطيع فعل كل ذلك في مدة ربع ساعة او اقل على الفراش وما لداعي للابتعاد عن المعاصي والموبقات اذا كنت استطيع ايضا في ربع ساعة وعلى الفراش ان اجعل الله يغفر لي ذنوبي عن ما فعلته من معاصي وذنوب
============
المتعة وإستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة
http://www.dd-sunnah.net/forum/archive/index.php/t-78774.html
===========
رسالة المتعة
للشيخ المفيد – قدس الله روحه –
بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
تعددت الرسائل والبحوث التي كتبها الشيخ المفيد، أو أملاها، حول. موضوع (المتعة) وهو الزواج المؤقت. وإنما استأثر هذه الموضوع المساحة الكبيرة من جهود الشيخ: لان (زواج المتعة) من الاحكام الفقهية التي اختص الشيعة في العصر الحاضر بالالتزام من بين المذاهب الفقهية، حتى المذهب الزيدي. وقد اصبح الشيعة هدفا لاعتراض المذاهب الاخرى من أجل هذا الحكم الفقهي. وجعل بعض المغرضين هذا الالتزام ذريعة للتهريج ضد الشيعة، و اتهامهم بشتى التهم، فهم يعتبرون ذلك مخالفة، وقد يعبر بعض المتطرفين، عن المتعة ب (الزنا). مع أن مستند الشيعة في حكم المتعة الفقهي، هي الادلة الشرعية الدالة على جوازها في الشريعة الاسلامية من آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة الشريفة، وسيرة الصحابة، ومن تبعهم بإحسان. وقد حكم – فعلا – كثير من كبار الصحابة والتابعين بحليتها، بل مزوالتها عمليا.
وبالرغم من كل ذلك، فإن فقهاء العامة التزموا بحرمتها اقتداءا بعمر بن الخطاب الذي أعلن عن شرعيتها، ولكنه شرع تحريمها معلنا: انها كانت محللة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يحرمها، وهدد على مخالفة تشريعه وإن كان المخالف موافقا لشريعة الاسلام المثبتة في قرآنه وسنة نبيه و سيرة الفقهاء من الصحابة والتابعين. ومع أن اتباع عمر في ما رأه، ليس بأولى من اتباع أصل الشريعة، ولا من اتباع كبار الصحابة وفقهائهم. ومع أنا مكلفون باتباع الادلة الشرعية المنصوبة على الاحكام، دون آراء الرجال. فمع هذا كله، يصر العامة على الالتزام برأي عمر بالتحريم، بل يقذفون المحللين بأنواع التهم. ولهذا كان من الضروري التصدي لهذه المهزلة، وإيقافها عند حدها.
فلذا بحث الشيخ المفيد في اكثر من موضع من رسائله وكتبه ومناظراته حول المتعة، مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة على حليتها، وناقلا لاراء الصحابة والتابعين وسيرتهم العملية، ومفندا مزاعم القائلين بالتحريم. ثم أن كثيرا من بحوث الشيخ حول المتعة يدور على محور الفقه المقارن، فكثيرا ما يذكر أدلته من الحديث مما ورد من طرق المخالفين ليكون آكد في الحجة، وأثبت في إلزامهم برواياتهم. ولكن عمدة ما يستند إليه الشيعة في الحكم بحلية المتعة بعد تشريعها في القرآن الذي دلت آياته عليه، هوما ورد عن الائمة من أهل البيت عليهم السلام من الحكم بحلية المتعة. فقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على حلية المتعة وإباحتها، بل التأكيد على فضلها وضرورتها. وتواتر الحديث عن الائمة عليهم السلام بطرق رواة حديثهم مما دل على ذلك. وقد دلت الادلة القاطعة على حجية أهل البيت عليهم السلام فيما يفتون به من احكام الدين وقد جمع الشيخ المفيد روايات أهل البيت عليهم السلام في موضوع المتعة في هذه الرسالة. ومن المؤسف فقدان هذه الرسالة بشكلها الكامل، إلآ أنها، كما يبدو كانت موجودة عند الشيخ المجلسي، وقد نقل منها قطعة كبيرة، تحتوي على (43) حديثا أوردها في موضع واحد من موسوعته (بحار الا نوار) (ج 100 ص 305 – 311) بعنوان: (رسالة المتعة للشيخ المفيد قدس سره).
ويظهر منه، هنا، وفي مقدمة البحار: أولا: الجزم بنسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد. وثانيا: أن الشيخ المجلسي اقتصر على ذكر متون الاحاديث، لا أن ما نقله هنا هو مجموع الكتاب، لان الشيخ المفيد يقدم لكتبه عادة بمختصر من الكلام عن موضوعها وأهدافه من تأليفها، وأحيانا عن منهجه في ترتيب فصولها، و ما أورده المجلسي خال عن ذلك. إلا أن يكون ما بلغ المجلسي بهذه الصورة! ولو كان لاشار اليه كما هو عادته رحمه الله.
ثم إن الا حاديث المذكورة متنوعة في البحث عن المتعة، وهي منتشرة في اصول المصادر الحديثية، إلا أن جمعها في كتاب، وبرواية الشيخ المفيد، و بأسانيده، له فوائد علمية مهمة في تصحيح الاسانيد والمتون، وفي تقييد المطلقات وتخصيص العمومات، مما أورده الشيخ في هذه الرسالة المخصصة للبحث عن المتعة. ومهما يكن، فإن هذه الرسالة، جهد فقهي خاص بمذهب أهل البيت عليهم السلام وبعد إقامة الادلة القاطعة بحجية فقه اهل البيت عليهم السلام يكون الاستناد إلى هذه الروايات حجة لعمل أتباع هذا المذهب، ومانعا من اتهامهم والاعتراض عليهم بعد سلوكهم أءمن السبل المتوفرة للاستدلال الفقهي وأوضحها محجة وأقواها حجة. والله الموفق للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم
1 – عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
2 – وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد، عن الصادق – عليه السلام – حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لم تقض.
3 – وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
4 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
5 – وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
6 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قال: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت.
7 – وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.
8 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن الله عزوجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.
9 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر – عليه السلام – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عزوجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.
10 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.
11 – وبهذا الاسناد، عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله وأعصي عمر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر – عليه السلام – فأستشيره. فدخلت فاستشرته فقال: افعل.
12 – وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن – عليه السلام – إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها (وتشأمت بها ن ل) فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
13 – وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر – عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا.
14 – وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة – عليهم السلام – منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق – عليه السلام – عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
15 – وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
16 – وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
17 – وعن محمد بن نعمان الاحول قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: ما أدنى ما يتزوج به المنمتع؟ قال: بكف من بر.
18 – وعن هشام بن سالم، عن الصادق – عليه السلام – عن الادنى في المتعة، قال: سواك يعض عليه.
19 – وعن أبي بصير عن الصادق – عليه السلام – في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
20 – وعن أبي بصير عنه – عليه السلام – كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
21 – وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
22 – وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
23 – وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا، إلا أن تكون مثلك.
24 – وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث.
25 – وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق – عليه السلام – عن المتعة هي من الاربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
26 – وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق – عليه السلام – المتعة هل هي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا.
27 – وعن عمر بن اذينة قال: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -…. والبزنطي، عن أبي الحسن – عليه السلام – أنها من الاربع.
28 – وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن – عليه السلام – في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
29 – وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا، ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
30 – وعن الحسن أيضا، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها – بعد أن يقف على توبتها.
31 – وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محتد بن علي – عليه السلام – قال: من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه.
32 – وعن أبان بن تغلب قال: قلت لابي. عبد الله – عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجون أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
33 – وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
34 – عن سماعة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: رجل – إلى أن قال: – إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط..
35 – وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر – عليه السلام – في رجل تكون في مزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.
36 – وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيأ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث.
37 – وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
38 – وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن تزويج المتعة وقلت: أتمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال – عليه السلام -: أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
39 – وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن – عليه السلام – إلى بعض مواليه: لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا.
40 – وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن – عليه السلام – في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي – عليه السلام -.
41 – وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله – عليه السلام – يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه.
42 – وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله – عليه السلام – قال لاصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر – عليه السلام -. قال جماعة من أصحابنا – رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله – عليه السلام – عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله – عليه السلام – والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله – عليه السلام – فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.
43 – وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لاني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
http://www.followislam.net/ar/shobohat/motaa.htm
==========
[ فضل المتعة عند الشيعة ]
1 ـ عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452
2 ـ وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.
3 ـ وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15
4 ـ وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .
5 ـ بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10
6 ـ ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي”تفسير منهج الصادقين،ص 356،
7 ـ وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع”تفسير منهج الصادقين،ص 356
8 ـ وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة منتهى الآمال،ج2،ص341.
9 ـ وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة)
10 ـ وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .
11 ـ قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.
لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته ) رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .
12 ـ نقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي
13 ـ ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) المصدر السابق
14 ـ ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) المصدر السابق .
[ منكر المتعة كافر عند الشيعة ]
1 ـ قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15
2 ـ روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد» (منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).
3 ـ بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة. (جواهر الكلام30/151 للجواهري).
4 ـ فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.
[ جواز التمتع بالمتزوجة ]
1 ـ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .
2 ـ وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.
3 ـ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31
[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]
1 ـ قال أبو عبد الله – عليه السلام – : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10
2 ـ وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465
3 ـ فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490
4 ـ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300
5 ـ ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له . الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451
6 ـ أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع – ابن فهد الحلي ج 3 ص 219
7 ـ ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .جامع المقاصد – المحقق الكركي ج 12 ص 122
8 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )الحدائق الناضرة – المحقق البحراني ج 24 ص 137
9 ـ قوله ” فليستترن ” أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و ” ليستعففن ” بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .من لايحضره الفقيه – الشيخ الصدوق ج 3 ص 466
10 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) جواهر الكلام – الشيخ الجواهري ج 3 ص 160
11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ” رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ” . من لايحضره الفقيه – الشيخ الصدوق ج 3 ص 466
12 ـ (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار – الشيخ الطوسي ج 3 ص 145
13 ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.الاستبصار – الشيخ الطوسي ج 3 ص 145
14 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار …..اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 12 ص 33
15 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 12 ص 34
[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .
3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84
[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]
1 ـ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .
2 ـ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .
7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .
ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24
[ مدّة المتعة ]
ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.
2 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .
4 ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3
5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .
6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث . وسائل الشيعة ج 21 ، باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .
[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]
ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس يالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
3 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .
4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .
[ جواز التمتع بالرضيعة ]
1 ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى … الخ . تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216
[ المتمتع بها لا ترث ولا تورث ]
1 ـ عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79
2 ـ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين . تحرير الوسيلة ، المسألة رقم 15
3 ـ أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً . الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .
4 ـ ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .(1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .
5 ـ ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة . الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .
6 ـ ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .
7 ـ ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث . التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .
8 ـ سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . التهذيب : 7/264 ح1142 ، الإستبصار : 3/149 ح548 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .
9 ـ ورواية عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث . التهذيب : 7/265 ح1143 ، الإستبصار : 3/150 ح549 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .
10 ـ ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه : 3/296 ح1406 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .
11 ـ ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .
[ استعارة الفرج عند الشيعة ]
1ـ نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
2ـ ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
3ـ و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة “لا أحب ذلك” أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
منقول
اترك تعليقًا