أعضاء اللجنة وقفوا على جسامة الخسارة النقدية والعينية التي لحقت بأموال الدولة وتعرفوا على أسبابها ووضعوا أيديهم على مسببيها فرأوا أن يولوا اهتمامهم لمعالجة أسباب ظاهرة تزايد الادعاءات بملكية الأراضي رفع الطعن باسم الشخص الاعتباري ذاته يغني عن ذكر اسم من يمثله قانوناً وعدم الإلمام بهذه القاعدة أدى الى قيام الإدارة القانونية بالبلدية برفع أكثر من طعن على الحكم الواحد لا يختلف فيه سوى صفة الممثل القانوني
البلدية تتخذ موقفاً سلبياً في تقديم الدليل على ما تدفع به الدعوى وإذا اتخذت موقفاً إيجابياً يكون في جانب المدعي إما بإقرارها بما يدعيه أو بتقديم المستندات الدالة على صحة ادعائه أو لفت نظره إلى ما يجب أن يطلبه محامو الإدارة القانونية ودون رقابة من رؤساء البلدية تسببوا في خسارة القضايا مكلفين الدولة الملايين بإقرارهم حق المتقاضين دون وجود تفويض قانوني من مجلس الوزراء في حدود 50 ألف دينار.. فأين مسؤولية الجهاز الرقابي في مجلس الوزراء؟
إغفال الفصل في الطلب هو من فعل القاضي ..وانتظار من أضير بعدم الفصل في طلبه حتى يصبح الحكم باتا ليتمكن من إعادة طرح طلبه على القضاء يصيبه بالضرر بالتأخير في الفصل في طلبه لأمر غير راجع له
الفرع الثاني الاسباب المتعلقة بالاثبات
ثبت للجنة من مطالعتها للاحكام الصادرة ضد بلدية الكويت في ادعاءات الملكية او التعويض عنها ان البلدية اما ان تتخذ موقفا سلبيا في تقديم الدليل على ما تدفع به الدعوى وانها اذا اتخذت موقفا ايجابيا يكون في جانب المدعي اما بإقرارها بما يدعيه والتسليم اليه بالطلبات واما بتقديم المستندات الدالة على صحة ادعائه واما لفت نظره الى ما يجب ان يطلبه وتعديل طلباته الى اكثر مما يطلب، وبيان ذلك: 1 – اتخاذ البلدية موقف سلبي في اثبات ما تدفع به الدعوى: فالعديد من الاحكام القضائية قد ادانت بلدية الكويت في مدونات واسباب احكامها الجوهرية انها تقف موقفا سلبيا في اثبات ما تدفع به الدعوى ولا تقدم الدليل عليه.

ومن ذلك: 1 – ورد بأسباب حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 74 لسنة 96 ان بلدية الكويت لم تقدم طيلة هذا النزاع ما يفيد ان قرار لجنة التثمين الاول قد اعلن الى الملاك. وترتب على هذا المسلك السلبي الذي ادان البلدية بحكم قضائي بات ان الدولة قد سرت ما يزيد على 37 مليون دينار وهو الفارق بين سعر لجنة التثمين الذي لم تقوم البلدية بإعلانه وهو ما كان يترتب عليه عدم جواز مصادرة التثمين وبين ما آل اليه الامر بتقدير اجمالي بمبلغ 43.690.150د.ك (ثلاثة واربعون مليونا وستمائة وتسعون ألفا ومائة وخمسون دينارا). 2 – الحكم في الدعوى 1206/83 كلي/ 309/93م مستأنف – والذي ادان به الحكم موقف البلدية السلبي من عدم تقديم الدليل على اخطار المدعين بالمنحة او قبضها او حتى قبولها – وهو ما كان يقفل باب الطعن على المدعي ويجنب الدولة الخسارة التي لحقتها وتتمثل في الفارق بين المنحة وقدرها 450 دينارا وبين ما حكم به 14785360.000د.ك وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون 18/69 والتي احال اليها القانون رقم 63/80 والتي نصت على ان تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 31/12/56 عن ارض خارج خطر التنظيم المبين بالمادة الاولى من هذا القانون (والمستبدل بالمخططات المرفقة بالقانون 63/80) – على ان لا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الاسعار السائدة في يناير سنة 56 ويضع مجلس الوزراء – بقرار منه – قواعد واجراءات وشروط تحديد هذه المنح وصرفها، والتظلم من تقديرها والجهات التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية في القرار النهائي الصادر بتجديد هذه المنحة. 3 – الحكم في الدعوى 2098/87 كلي/ 244/96م مستأنف/ 47/99 تمييز: ورد بأسباب الحكم الجوهرية ان بلدية الكويت لم تقدم الدليل على ان البحيرة التي ظهرت بالعدسات المكبرة تقع ضمن مخططات السيول وهو ما كان يؤدي الى عدم جواز تملك المدعي للارض لوقوعها ضمن مخططات السيول – وقد ترتب على ذلك خسارة البلدية الدعوى – اذ اتخذ خبير الدعوى من هذه البحيرة دليلا على وضع اليد لان ابله كانت تشرب منها وخسارة الدولة لعقارات الكروكي ك/44/74 المنقف بما عليه من شوارع ومرافق ومرافق عامة ومساكن مسجلة بأسماء مواطنين عنها وذلك بأعلى سعر وقت صدور هذه الاحكام وهو ما سوف يكبد الدولة ملايين الدنانير اذ لا يجوز المجادلة الا في مقدار التعويض اما مبدأ استحقاق التعويض فقد استقر بهذا الحكم. وهذا دليل ذو حجية قاطعة مانعة لاثبات العكس. يدل على اهمال وتراخي وسلبية بلدية الكويت في الدفاع عن حقوق الدولة واراضيها وذلك احتراما لحجية هذه الاحكام وبما ورد فيها من اسباب جوهرية تعلو اعتباراتها على اعتبارات النظام العام نفسه. 4 – الدعوى 1933 لسنة 96م ك/22، 26/99 س/240، 244 لسنة 99 تمييز. اثبت ان بلدية الكويت اكتفت بمجرد القول والادعاء بملكية الدولة دون ان نقدم الدليل على ذلك. وهذا الاخير ينسحب على غالب القضايا التي طالعتها اللجنة والمتعلقة بادعاءات ملكية الاراضي المملوكة للدولة والتي خسرتها البلدية. 2 – الاقرار امام القضاء بطلبات المدعي: الاقرار القضائي وفقا للمادة 55 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليك وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الدعوى. والاقرار حجة كاملة على صاحبه ولا يجوز الرجوع فيه (م 57 من قانون الاثبات). والاقرار القضائي اذا وقع على ادعاء يكون دليل تقدم الاستحقاق عليه في وقت سابق. فالاقرار يعد من اعمال التبرع اذ انه يعفي الخصم من اثبات ادعائه وفقا لما تقضي به المادة الاولى من قانون الاثبات ويكون ذلك بدون مقابل. ويترتب على الاقرار بالحق ان لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بناء على الاقرار بكل طلبت المدعي اعمالا للمادة 127/1 مرافعات. ولخطورة اثر الاقرار القضائي فإنه يجب ان يصدر من صاحب الحق ذاته – وهو هنا الممثل لدولة الكويت وهو سمو امير البلاد – او من يفوضه في ذلك قانونا وذلك بتفويض خاص يتم فيه تحديد محل الاقرار باعتباره من اعمال التبرع التي يجب ان يحدد فيها العقار محل الاقرار. وانه لم يثبت للجنة وجود هذا التفويض بالنسبة لكل قضية على حده وتنوه اللجنة الى ان اللجنة الادارية التي كانت مشكلة بقرار من رئيس البلدية هي مجرد لجنة ادارية وقرارها متعلق بالحق في رفع الدعوى وهي غير مفوضة لا هي ولا رئيس البلدية بالاقرار في كل ادعاء ان الاراضي المملوكة للدولة هي ملك لمن يدعي بملكيتها. وان هذه اللجنة بتشكيلها من رئيس البلدية كانت تمثل مجرد التزام وتوجيه اداري من جانب رئيس البلدية الى اللجنة وهو ما كان يستند اليه خطأ وبالمخالفة للقانون في الاقرار في القضايا التي بها قرار من لجنة السندات – غير ان الادارة القانونية قد استغلت هذا الخطأ الاداري بأن قام محاموها باقرار بالحق حتى في القضايا التي لم يصدر فيها قرار لجنة السندات. ومن هذه القضايا: 1 – 2681 لسنة 79 مدني كلي/ 193/88 مستأنف/115، 120 لسنة 95 تمييز. 2 – 4179 لسنة 89 مدني كلي/118/99 مستأنف. 3 – 2348 لسنة 94 مدني كلي. 4 – 1433 لسنة 95 مدني كلي. 5 – 1019 لسنة 92 مدني كلي/ 595/94 مستأنف. 6 – 4867 لسنة 80 – مدني كلي. 7 – 1984 لسنة 93 – مدني كلي. 8 – 474 لسنة 92 – مدني كلي/ 11/96 مستأنف. والاقرار في القضايا سالفة البيان وغيرها من القضايا قام به محامو البلدية المباشرون للقضايا امام القضاء دون ان يكون في ملفات الدعاوى ما يفيد ان هناك تفويضا لهم بالاقرار وهو ما يعد خروجا على حدود سلطاتهم القانونية والتنظيمية – وذلك باعتبار ان محامي البلدية يعد نائبا قانونيا عن الشخص الاعتباري (بلدية الكويت) وان حدود هذه النيابة القانونية ينظمها سند نيابته وهو القانون واللوائح التنظيمية – وان استقلال هذه النيابة فيما يجاوز حدودها يعد خروجا على مقتضيات الوظيفة – هذا مع ان المستقر عليه قضاء ان الاقرار لا يعد من مقتضيات الدفاع
تجسيد جميع القوانين المنظمة لحماية أملاك الدولة وبيان أحكامها وشروطها لمجابهة ما تبينته اللجنة من أن غياب الفكر القانوني الشامل لهذه التشريعات كان من أهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى خسارة القضايا
بل انه يعد اخلالا جسيما بواجبات الدفاع عن اراضي الدولة فالاقرار مناقض للدفاع – وهو لكونه تصرف ارادي يصدر من محامي البلدية عن ارادة وادراك فإنه يعد احدى صور العمل الاحتمالي وذلك هو القدر المتيقن في حقهم – اذ انهم بصفتهم من محترفي العمل القانوني بحكم عملهم يعلمون ماهية واثر ونتيجة هذا الاقرار وهو إلحاق الخسارة بأموال الدولة وهم بالاقل لا يبالون بحدوث هذه النتيجة. 2 – المصورات الجوية: ان حجية المصور الجوي وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 114/86 هي حجية مقررة لمصلحة الدولة – فإذا ظهر من الرجوع اليه عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الافراد مع الدولة حول ملكية الاراضي بوضع اليد بحيث لا يقبل اي دليل آخر من الافراد لنفي هذه الحجية ولا يعتد بادعائهم بوضع اليد للسكنى او للزراعة. غير ان الادارة القانونية ببلدية الكويت اتخذت من المصور الجوي حجة على الدولة وليس لها – وقلبت عبء الاثبات واصبحت المصورات الجوية والصور المأخوذة منها في يد المدعين يتخذون من اية حفرة أو نقطة او برميل او شجرة او آثار صور متكأ وحجية ملكيتهم وكأنه قد كتبت اسماؤهم في المصور الجوي بصفتهم أصحاب اي علامة يستندون اليها وليس هذا فقط بل انه عندما ينتهي خبير الدعوى الى عدم وجود اي علامات تفيد وضع اليد في المصور الجوي يسارع مسؤول التصوير الجوي بالبلدية الى ادارة الخبراء وباستعمال اجهزة التكبير من عدسات مكبرة وجهات الاستريو سكوب مساندة المدعي وشرح نقطة لا ترى بالعين المجردة على انها حفرة لتخزين المياه – والتي بموجبها تخالف ادارة الخبراء تقريرها الاول وتنتهي الى وجود مظاهر لوضع اليد في جميع المصورات الجوية 6، 64، 67. 71 – والتي كان التقرير الاول قد اثبت عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد. وهذا ما كان في الدعوى 2098/87 مدني كلي – بتقريري خبيري الدعوى المدعوين في 16/12/92 والذي اثبت عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد – وفي 22/10/95 والذي اثبت وجود مظاهر لوضع اليد. واذا وجدت البلدية ان المصور الجوي لا يمكن بحال من الاحوال ولو باستعمال اجهزة التكبير ان تظهر به اية علامة تدل على اي مظهر لوضع يد المدعي فإنها لا تقدم هذا المصور لا امام الخبير ولا امام قاضي الدعوى. وهذا ما اثبته حكم الاستئناف الصادر في الدعويين 835، 855/99. 3 – مساندة الخصوم بتقديم ما يساند ادعائهم او لفت نظرهم بضرورة تعديل طلباتهم وفقا لما ينتهي اليه خبير الدعوى: وذلك بتقديم اية اوراق او مستندات للاستدلال بمقتضاها عن وجود ظاهر لوضع اليد من جانب اصحاب الادعاء على الارض المملوكة للدولة او تقدير عن اكبر سعر للتثمين او اوراق او طلبات سابقة بالبلدية او ما يتعلق بقرارات لجنة التحقيق والاشراف. وكل هذا بغرض مساندة الخصوم للقضاء لهم بطلباتهم وهو ما ينتهي اليه الامر بالفعل بالقضاء ضد البلدية وتحمل الدولة لنتيجة هذه الخسارة. ومن هذه القضايا: 1 – القضية 1933/96 مدني كلي. 2 – القضية 2348/94 مدني كلي. 3 – القضية 2400/89 مدني كلي. 4 – القضية 817/87 مدني/ 435/2000 مستأنف. الفرع الثالث: الاسباب الموضوعة: ان بلدية الكويت وادارتها القانونية تقف موقفا سلبيا في النزاعات والادعاءات المتعلقة بأراضي الدولة، فإنها تكتفي بمجرد القول المرسل ان الارض مملوكة للدولة ودون ان تقدم الدليل على ذلك، ولا تطلب تثبيت ملكية الارض للدولة كطلب عارض تجابه به طلبات المدعين بملكية عقارات الدولة وتردد ذات الدفاع العقيم والمتكرر وكأنه ادعاء منسوخ من اصل واحد ولا تفتأ تقدمه في كل القضايا بالرغم من سبق رفضه في احكام صادرة ضد البلدية ولا تدفع دعاوى التعويض بالتقادم القصير (ثلاث سنوات) وانما تدفعها بالتقادم الطويل ولا تقدم الدليل على اي مكاتبات رسمية او اجراءات تدل على قطع وضع يد المدعين – ولا تدافع بعدم توافر جميع صفات الحيازة في وضع يد المدعين، ولا تدفع بعدم جواز ندب الخبير في المسائل القانونية. وبلدية الكويت تلزم نفسها وادارتها بقرارات لجنة نظر طلبات ادعاءات الملكية المشكلة بقرار من رئيس المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 80 – رغم ان المذكرة الايضاحية لهذا القانون نصت صراحة على ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة وانه لا يفيد حق من صدر ضده المنازعة امام القضاء غير ان بلدية الكويت لا تنازع وانما تقر بحق من يدعي وتقدم المستندات الدالة على قرار هذه اللجنة امام القضاء. وبلدية الكويت تخالف القانون 105 لسنة 80 في شأن نظام املاك الدولة وتخالف احكام النيابة القانونية والتنظيمية التي تستند منها مباشرة اعمالها. وبيان ما تقدم كما يأتي: 1 – ان بلدية الكويت تقف موقفا سلبيا من الخصومة ولا تطلب تثبيت ملكية الدولة. ان بلدية الكويت تكتفي في ادعاءات الملكية بمجرد القول المرسل بأن الارض مملوكة للدولة ودون ان تقدم الدليل على ذلك ودون ان تطلب تثبيت ملكية الدول في صورة طلب عارض حتى يمكن ان تقوم بتسجيل الحكم الصادر لصالح الدولة وتجابه الادعاءات على اراضيها بموقف ايجابي وتستخدم كل ما قدمها من ادارات واجهزة قانونية وفنية وادارية لاثبات ادعائها ونفي ادعاء الخصوم. ولقد ادانت الاحكام القضائية النهائية والباتة هذا المسلك من البلدية وذلك بمدونات احكامها وكأنها تنبه البلدية الى ضرورة التخلي عن هذا المسلك السلبي في القضايا اللاحقة – ولكن لا سميع ولا مجيب. ومن هذه الاحكام تلك الصادرة في القضايا: 1 – حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 240، 244 لسنة 99 مدني، والذي نص بمدوناته ان بلدية الكويت لم تطلب القضاء بملكية الدولة للارض – وانها وقفت عند حد الادعاء بذلك دون ان تقدم الدليل عليه، وانها لم تطلب ذلك الا امام التمييز لاول مرة وهو امر غير جائز. 2 – ان دفاع البلدية يخالف الواقع في الدعوى ومتناقض: انه فيما يتعلق بادعاءات التعويض عن الاراضي التي اصدرت البلدية بشأنها جميع صيغ الاستملاك ولم تكتمل اجراءات نزع ملكيتها – فإن البلدية تدفع الدعوى بأن الارض مملوكة للدولة – وهو دفع يخالف الواقع الصادر من بلدية الكويت – اذ ان صدور صيغة الاستملاك من البلدية قرينة على عدم ملكية الدولة للعقار المنزوع ملكيته من غير الدولة والا لو كانت الارض ملك الدولة فما كان هناك حاجة الى صدور صيغة استملاكها من الغير. 3 – ان بلدية الكويت تنهج في دفاعها نهجا واحدا بالرغم من سبق القضاء برفضه. ان البلدية تقف عند حد الدفع بعدم الاعتداد بوضع اليد ولا ترد على الاحكام التي سبق ان اعتبرت ما داخل حد التنظيم يجوز تملكه. وبلدية الكويت لا تدفع او تدافع في الدعاوى بناء على منظومة قانونية شاملة لادعاءات الملكية – تضع من خلالها امام القضاء الفكر التشريعي المنظم لهذه الادعاءات من حيث الاصل العام والاستثناءات الواردة عليه ومن حيث الشروط والنطاق والتحديد ولقد
قضايا ادعاءات الملكية والتعويضات عنها التي خسرتها البلدية بالسنوات العشر السابقة اختارت اللجنة منها 33 قضية والطعون المقامة على الاحكام الصادرة حسب أهميتها من حيث حجم الخسارة أو جسامة الخطأ
اللجنة ان تضع دراسة عن الوضع التشريعي المنظم لحماية املاك الدولة وكيفية مجابهة الادعاءات المتعلقة بها. 4 – ان الادارة القانونية لا تدفع الادعاءات المستندة الى وضع اليد بعدم توفر صفات وضع اليد من الظهور والهدوء وعدم الغموض واستمرار ونية التملك وبمدد التقادم واكتماله. وانما تكتفي البلدية في القضايا التي لا تقر بحق المدعين – بالمنازعة في صفتي الاستمرار والهدوء مستندة الى القانون 5 لسنة 75 باعتباره قاطعا لوضع اليد ودون تقديم الدليل على انتفاء اي عنصر من عناصر الحيازة فتنقضي معه كدليل على الملكية. 5 – ان الادارة القانونية لا تدفع امام قاضي الدعوى ان الخبير المنتدب بعدم جواز اسناد المسائل القانونية الى اهل الخبرة. اذ ان القاضي هو الخبير القانوني الوحيد في الدعوى وهو الخبير الاعلى في المسائل الفنية والوقائع المادية. ويجب على محامي البلدية ان يدفع امام خبير الدعوى بأن يقف عند حد بحث المسائل الواقعية والمادية – والا يتعرض لبحث الصفات القانونية في الحيازة او ان يقضي في الدعوى بأن ينتهي الى ان المدعي صاحب حق. وان يمتنع عن التعرض للمسائل القانونية تاركا بحثها لقاضي الدعوىة. وفي تعرض الخبير لمسائل القانون واخذ القاضي بالتقرير مخالفة للقانون يكون سببا للطعن على الحكم غير ان الادارة القانونية لا تفطن لذلك. كما انها لا تحضر في بعض القضايا امام خبير الدعوى – لا المحامي ولا موظفي المساحة او قسم التصوير الجوي – وان حضروا يكون ذلك لمساعدة المدعي في ادعائه امام خبير الدعوى. 6 – ان الادارة القانونية لا تدفع بالتقادم الثلاثي في قضايا التعويض وانما هي تدفع بالتقادم الطويل بالنسبة لوضع اليد وكدليل ملكية للعقار. حال ان الدعوى تكون بطلب التعويض على اساس العمل غير المشروع وهو غصب الدولة للعقار – وهي وفقا لنص المادة 253 مدني التي تواجه المدة التي ينبغي ان ترفع خلالها دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع – وهي ترسي، في الفقرة الاولى، الاصل العام المتمثل في وجوب رفع تلك الدعوى خلال ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالضرر الحاصل له وبمن جعله القانون مسؤولا عن تعويضه، او خلال الخمس عشرة سنة التالية لوقوع العمل الضار، اي المدتين اقصر، فإذا لم ترفع الدعوى خلال اي من هاتين المدتين اقصر، وبعبارة اخرى، اي من هاتين المدتين تنقضي اولا، فإنها تسقط اذا تمسكت بذلك البلدية بطبيعة الحال اذ ان التقادم ليس من النظام العام فلا تستطيع المحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها. وبطبيعة الحال فإن الفعل الضار وهو الغصب – والمسؤول قانونا عن التعويض، يكون لدى البلدية العديد من الادلة على علم المدعي بها من مكاتبات واخطارات وقرارات منشورة في الجريدة الرسمية والتي يفترض علم الكافة به – وهو ما يسوغ الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي – وهو مالا تقوم به البلدية. 7 – قرارات لجنة نظر طلبات ادعاءات الملكية المشكلة بقرار من رئيس المجلس البلدي (لجنة التحقيق والاشراف – او لجنة السندات) غير ملزمة للبلدية ويجب ان تنازع فيها مدعي الملكية امام القضاء. وفقا لنص المادة الثالثة – من القانون 8 لسنة 80 والتي اضافت مادة جديدة برقم 5 مكرر الى القانون 5 لسنة 75 قد نصت على الآتي: «تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لاحكام هذا القانون او المرسوم الاميري 5 لسنة 99 بقانون التسجيل العقاري الى البلدية وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي»، «والتي عرفت عملا باسم لجنة السندات». ولقد نصت المذكرة الايضاحية لهذا القانون. ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للاطراف – (وهما الدولة ومن ينازعها مدعيا ملكية الارض المملوكة لها). حيث يبقى حقهم في رفع الامر للقضاء اذا لم يرتضوا القرار. ومفاد ذلك ومؤداه ان هذه اللجنة الادارية قراراتها غير ملزمة لا للبلدية باعتبارها ممثلة للدولة ولا لصاحب الادعاء – وانه يكون لكل منهما (اذا صدر القرار لمصلحة الطرف الآخر والمنازعة امام القضاء فيه ولكن الادارة القانونية بالبلدية تخالف القانون ولا تنازع من صدر لمصلحته القرار وانما تقر له بما يدعي). القانون 105 لسنة 80 في شأن نظام املاك الدولة: نصت المادة الاولى منه على ان وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ املاك الدولة الخاصة وادارتها وبيعها واستغلالها. ونصت المادة السابقة على ان يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع املاك الدولة الخاصة العقارية، ونصت المادة السادسة عشرة منه – على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة. كما يجوز التنازل عن مقابلها اذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه او المتنازل عنه (خمسين ألف دينار). ومفاد ذلك ان ادارة املاك الدولة هي التي تملك التصرفات بالمعاوضة في املاك الدولة الخاصة مثل البيع وكل التصرفات التي تتم بمقابل اما تصرفات التبرع (وهي التي تتم بغير مقابل) فانه لا يجوز لغير مجلس الوزراء ان يقوم بها وذلك في حدود خمسين ألف دينار. اما ما يزيد عن خمسين ألف دينار فليست هناك جهة تملك هذا الحق سوى ممثل الدولة بكاملها وهو سمو امير البلاد. واذا كان المستقر عليه ان الاقرار من تصرفات التبرع فإنه اذا ورد على عقار مملوك ملكية خاصة للدولة وقيمته لا تجاوز خمسين الف دينار فإن مجلس الوزراء هو الذي يملك الاقرار بحق من يدعي به او التفويض بذلك الى البلدية او غيرها. اما العقار الذي تزيد قيمته على خمسين ألف دينار فإنه لا يكون لاية جهة ان تتنازل عنه او تتبرع به او تقر به بغير تفويض خاص بهذا العقار المحدد المحل من سمو امير البلاد اذ اغتصبت بلدية الكويت كل هذه السلطات وخالفت كل هذه القوانين. وتجاوز محامو الادارة القانونية دون رقابة او اشراف رؤساء البلدية – السلطات القانونية والتنظيمية باعتبارها سند نيابتهم في اداء عملهم – وتعدوا كل هذه القوانين مما تسبب في خسارة الدولة كل هذه القضايا التي كلفت الملايين استنادا الى اقرارهم بحق المتقاضين دون وجود تفويض قانوني من مجلس الوزراء في حدود خمسين ألف دينار او تفويض تشريعي آخر فيما يزيد عن ذلك المبلغ. الفرع الرابع: الاسباب الادارية: لقد ثبت للجنة من خلال بحث القضايا والتحقيقات التي اجرتها مع اعضاء ومدير ونواب مدير الادارة القانونية ونائب مدير ادارة الساحة عدم وجود المنظومة الادارية وغياب التنسيق بين اقسام الادارة القانونية وعدم تعاون الادارات المختلفة ببلدية الكويت وعدم تعاونها مع الادارات التابعة لجهات اخرى ويرتبط عملها لقضايا ادعاءات الملكية كإدارة التسجيل العقاري وادارة املاك الدولة وادارة الفتوى والتشريع.
المبحث الاول الاسباب المتعلقة بالادارات داخل بلدية الكويت
ان الامر الواضح من الوهلة الاولى والثابت من
اللجنة وقفت على أسلوب أداء بعض الجهات المتعلق اداء عملها بقضايا ادعاءات الملكية او بتنفيذها كإدارة الخبراء وإدارة الفتوى والتشريع وإدارة التسجيل العقاري وإدارة نزع الملكية وإدارة أملاك الدولة
المكاتبات بملفات القضايا واقوال من تم التحقيق معهم ان كل ادارة وشأنها وكل قسم وروحه وكل فرد وحال سبيله.
ذلك ان غياب الاشراف والمتابعة على المحامين بالادارة القانونية وعدم توزيع القضايا المهمة على ذوي الخبرة من محامي الادارة – جعل كل محام ينفرد بالقضايا الموزعة عليه في درجات التقاضي – هو وما يتراءى له دون معاونة و مشورة او رقابة او مداولة – او متابعة حتى ان اللجنة فوجئت ان بعض ملفات القضايا التي صدرت بها احكام باتة من محكمة التمييز مازالت لدى المحامين المشرفين عليها ولم تكن بقسم حفظ ملفات القضايا.
كما اتضح للجنة ان الادارات المختلفة لبلدية الكويت لا تتعاون ولا تنسق فيما بينها – وان مديري الادارات ونوابهم مشغولون في امور ثانوية تبعدهم عن متابعة الادارات التي يرأسونها.
وان الادارة القانونية بالبلدية قد استقت فكرها القانوني من مستشار قد ترك الادارة منذ العديد من السنوات وتوقفوا عند هذا الحد – وانهم ليس لديهم فكر قانوني شامل ومتعمق بالنسبة لقوانين حماية املاك الدولة او حدود سلطاتهم او حدود وحجية لجنة السندات او حجية المصور الجوي.
وان الفكرة السائدة لديهم جميعا انهم خصم شريف بمعنى – على حد قولهم بالتحقيقات – ان محامي البلدية اذا رأى من نفسه ان الخصم لديه حق في ادعائه – فإنه يقر له بالحق وهو ما لا يملكه قانونا.
فكل منهم قد نصب نفسه خصما وحكما – ولا ينازع في الادعاء مخالفا واجبات وظيفته.
وان الغالب على النظام الاداري ببلدية الكويت عدم الاهتمام او عدم المبالاة، وانه قد ساعد في ذلك عدم توقيع الجزاء المناسب لعدم جدية التحقيقات التي اجريت مع المخطئ منهم لكون قسم التحقيق احد الاقسام التابعة للادارة القانونية – ولوجود علاقات الزمالة والصداقة، وهو ما كان محلا للملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 94/95، وانه بسؤال العديد من اعضاء الادارة القانونية عما وقع منهم من اخطاء كانت الاجابة لا تخرج عن احد امرين اما لان العمل والعرف جرى على ذلك دون اسناد الامر الى نص قانوني او لائحي – واما لاعتقاد خاطئ في فهم بعض النصوص التشريعية المنظمة لحماية املاك الدولة. (وهو ما حدا باللجنة من وضع تصور كامل للتشريعات المنظمة لحماية املاك الدولة محل الفصل الثالث).
وان البعض منهم قد ملك الشجاعة للاعتراف بالخطأ غير المقصود او غير المفهوم عند مواجهته من قبل اللجنة خلال التحقيق معه.
وان الخلل قد اصاب قسم التصوير الجوي بادارة المساحة واستخدام هذه المستندات السرية وذات الحجية في جانب الدولة الى وسيلة لمساندة المدعين بملكية العقارات المملوكة للدولة – فوجدت المصورات الجوية (صورة مطابقة للاصل) في الملفات وفي متناول الخصوم وفسرت على خلاف الاصل بها وتناقضت الافادات وتبادلت الاتهامات – واحيل اثنان من موظفي هذا القسم الى النيابة العامة وانهيت خدماتهما – وتأكد للجنة عدم جدية الاشراف في هذا القسم.
كما ان ادارة المساحة – لا ينتقل الفنيون فيها الى ادارة الخبراء لتنفيذ الادلة الفنية او المساحة التي يدعيها الخصوم – وانما تكون عادة افاداتهم لصالح المدعين.
وذلك كما هو ثابت بتقرير تلخيص القضايا ارقام 1933لسنة 96 – 22، 26 لسن 99 س – 240، 244 لسنة 99 تمييز – 2098 لسنة 87 كلي – 244 لسنة 96 مستأنف – 47 لسنة 99 تمييز).
وان لجنة السندات رغم النص الواضح بالمذكرة الايضاحية ان قرارها غير ملزم وان للخصم الصادر ضده القرار (سواء البلدية – او صاحب الشأن) ان ينازع فيه امام القضاء.
الا ان الادارة القانونية لا تنازع فيه رغم انه صادر ضدها بل انها تلتزم به وتقر بصحة الادعاء امام القضاء – بدعوى ان اللجنة مشكلة من رئيس البلدية فيجب الالتزام بقرارها – وهذا فضلا عن مخالفته للقانون فإنه امر لا تملكه بلدية الكويت بأسرها (اي الاقرار بملكية الغير للعقارات المملوكة للدولة).
وان لجنة السندات كانت لا تقبل الادعاء لمرات عديدة ثم تعود وتقبل ذات الادعاء، وان المشرع قد اراح املاك الدولة من الهدر حينما نص بالقانون 33 لسنة 2000 بإلغاء هذه اللجنة بعد ان اضاعت املاك الدولة خلال عشرين عاما من عملها وباعتبارها احدى الدعائم التي استندت اليها الادارة القانونية ببلدية الكويت لتخسر القضايا.
المبحث الثاني
الأسباب المتعلقة بالادارات التي يتصل عملها بقضايا ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها
1 – ادارة أملاك الدولة:
تتنصل من مسؤوليتها باعتبارها وفقا للقانون 105 لسنة 80 هي المسؤولة عن ادارة املاك الدولة ورغم ذلك تقر بكتابها الصادر الى مدير عام بلدية الكويت في 4 يوليو 1999م/16/31 رقم 14795 والصادر (مدير ادارة الشؤون القانونية) عن وكيل وزارة المالية – انه اذا اختصمت وزارة المالية في القضايا المرفوعة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 5 لسنة 75 والقانون رقم 8 لسنة 80 فإنها ليس لها شأن الا مراقبة النزاع للوقوف عن نتيجته النهائية سلبا او ايجابا خاصة وان ادارة املاك الدولة في مثل هذه الحالات لا يكون لديها معلومات او مستندات تؤهلها للكشف عن حقيقة الواقع.
وينتهى الكتاب بأمل وزارة المالية ان تباشر بلدية الكويت مثل هذ الدعاوى تأسيسا على ان وزارة المالية خصم، لا شأن له بتحقيق ما يدور فيها.
واذا كان ادارة املاك الدولة تقرر انها لا شأن لها بالدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة حال انها المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980 بإدارة املاك الدولة وهي ما يدخل فيها الدعاوى المقامة على هذه الاملاك.
وهذا المسلك في التنصل من الالتزامات القانونية لحماية املاك الدولة والقاء الادارات المختلفة مسؤولية حماية املاك الدولة عن كاهلها الى كاهل غيرها من الادارات يعد من الاسباب الجوهرية لخسارة القضايا المرفوعة على الدولة وسلبها املاكها.
2 – ادارة التسجيل العقاري:
وهي المنوط بها تنظيم الملكية داخل حل الملكية الخاصة – وتنفذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العينية العقارية بتسجيلها – وهي لديها من الكفاءات والخبرات القانونية التي تمكنها في حالة التضامن والتنسيق مع بلدية الكويت ان تحمي املاك الدولة من الهدر والفقد.
غير انها شأنها شأن باقي الادارات تقرر في هذه القضايا في ذكراتها الى ادارة الفتوى والتشريع التي تمثلها اذا ما اختصمت في هذه الدعاوى انها لا شأن لها بالنزاع وانه عندما يصدر الحكم لصالح المدعين فإنها ستقوم بتسجيله.
وهي في هذا تقع في خندق واحد مع ادارة املاك الدولة ليس للمدافعة عن املاك الدولة ولكن للهرب من مسؤولية الدفاع عنها.
3 – ادارة الفتوى والتشريع:
انه في حالة تمثيلها لوزارة المالية (ادارة الاملاك) او لوزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) فإنها لا تبذل الجهد القانوني المنتظر منها باعتبارها ادارة قانونية تمثل الدولة ومصالحها ووزاراتها ولكنها تكتفي بمراسلة الجهات التي تمثلها طالبة رأيها – وتقف بدورها عند هذا الحد بشأن الدفاع عن حماية املاك الدولة.ومثال لذلك انها حينما استفتتها وزارة المالية بشأن عدولها عن قرار نزع ملكية العقار الكائن بمنطقة خيطان والذي صدر بشأنه حكم التمييز رقم 74 لسنة 96 بجلسة 29/6/98 بتعديل قرار لجنة التثمين الى 350 دينارا وبإجمالي يزيد على 43 مليون دينار.
افتت في 23 فبراير 99 مرجع 2/343/98 ان العدول عن مشروع المنفعة العامة لا يحجب حق الملاك الذين نزعت ملكيتهم في استيفاء الثمن المقرر لهذه العقارات بحكم التمييز 74 لسنة 96 رغم ان هذا الحكم لم يتضمن ثمة الزام بسداد الثمن – وانما هو مجرد احتكام الى جهة القضاء في التقدير للثمن ليس الا – وانه اذا عدلت الجهة طالبة نزع الملكية عن قرار المنفعة العامة فإنه لا يكون هناك نزع ملكية ليستحق اصحابها مقابلها – وغاية ما في الامر ان ملكيتهم تعود اليهم والتي لا تنتقل الى الدولة الا بعد تسجيل قرار نزع الملكية وايداع الثمن لا يكون لاصحاب الشأن اذا حرموا من منفعة عقارهم ان يطالبوا بالتعويض عنه – ذلك ان المستقر عليه قانونا ان اجراءات نزع الملكية لا تستكمل الا بتسجيل القرار وسداد الثمن.
وهذا ما ساهم في خسارة الدولة لمبلغ يزيد على 43 مليون دينار في الدعوى سالفة البيان.
المطلب الثالث
المتسببون في الخسارة
ان اللجنة بعد ان بحثت وفحصت القضايا الواردة بالتقرير والمتعلقة بادعاءات ملكية الاراضي المملوكة للدولة او التعويض عنها والتي خسرتها بلدية الكويت، وبعد ان اجرت تحقيقات مع مدير الادارة القانونية ونوابه وبعض محاميها الذين باشروا الدفاع في هذه القضايا – وبعد ان وضعت يدها على مواطن القصور والخطأ وتعرفت على اسباب الخسارة التي بينتها تفصيليا في صدر هذا الفصل سواء المتعلق منها بالاجراءات او بالاثبات او بالموضوع او بأسلوب الادارة وبعد ان تعرفت على المتسببين في احداثها سواء بطريق المباشرة او بطريق المساهمة – قد ثبت في يقينها واستقر في وجدانها عدم وجود نية تعمد لاحداث هذه الخسارة وان مرد الامر راجع الى الاهمال في اداء واجباتهم الوظيفية والتقصير في الالمام بجوانب هذه القضايا من الناحية القانونية او الموضوعية او الفنية، وعدم المبالاة الناتج عن ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة من الجهات الرئاسية وعدم التنسيق والتفاهم بين الادارة القانونية وادارة المساحة وادارة نزع الملكية وكذلك عدم التعاون مع الادارات الاخرى كادارة التسجيل العقاري وادارة املاك الدولة وادارة الفتوى والتشريع.
وانتهت اللجنة من خلال تصورها الموضوعي والقانوني لهذه المشكلة ان هذا القصور الذي ادى الى احداث ما نتج من خسارة يمكن علاجه وتلافي تكراره مستقبلا وهو ما حدى باللجنة الى وضع مقترحات وتوصيات رؤي انه يمكن من خلالها القضاء او بالاقل الحد من استنزاف المال العام.
واللجنة تنوه الى انه نظرا للوقت المحدد لانجاز المهمة المسندة اليها – والتزاما بحدود المهام الموكلة اليها – فإنها قامت ببحث بعض القضايا التي خسرتها البلدية – فإن من اجرت التحقيق معهم كان في حدود القضايا التي استطاعت الوصول اليها والتعرف على الاخطاء التي شابت مسلكهم حيال الدفاع فيها امام المحاكمة او بصدد مسؤوليتهم الرئاسية بالادارة القانونية او الاخطاء الفنية لبعض موظفي ادارة المساحة.
وان اللجنة قد انتهت وهي بصدد تحديد المسؤولين عما ورد بتقريرها من خسائر نقدية وعينية – ان ما وقع منهم وسبب هذه الخسارة كان عن اهمال وتقصير راجع الى ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة في الادارة القانونية اضافة الى ما جاء بصلب التقرير من اسباب اخرى وهو ما ترى معه اللجنة الاكتفاء بالجزاء الاداري لما نسب بالتحقيقات التي اجرتها اللجنة وما ورد بصلب التقرير التلخيصي وتقارير القضايا التي تضمنها الفصل الثاني في هذا التقرير الى كل من:
1 – وضحة علي المذكور محامية بالادارة القانونية.
2 – فوزية عبدالله الحبيب محامية بالادارة القانونية.
3 – وداد يوسف المخلد محامية بالادارة القانونية.
4 – فتوح علي الصومالي محامية بالادارة القانونية.
5 – رجعان سعد الغريب محام بالادارة القانونية.
6 – مشعل خليفة الشمري محام بالادارة القانونية.
7 – فوزية سليمان السلمان محامية بالادارة القانونية.
8 – وفاء حسن البحراني محامية بالادارة القانونية.
9 – عبدالعزيز عساف الجدي محام بالادارة القانونية.
10 – نادية عبدالمحسن بوقريص محامية بالادارة القانونية (استقالت).
11 – ابوهاشم محمد ابوهاشم ادارة المساحة (انهيت خدمته).
12 – علي عبدالحليم جاد ادارة المساحة (انهيت خدمته).
13 – ليلى غريب الحسين محامية بالادارة القانونية.
|
اترك تعليقًا