ويكيليكس البلدية إهمال.. نسيان.. تلاعب.. فضائح.. سقوط مسؤولية..!2

 

مجزرة في حق المال العام يرتكبها محامو الإدارة القانونية فيها تكشفت مشاهدها القبيحة في تقرير وطني سطر مداده المستشار «بوصليب» وأعضاء لجنته
ويكيليكس البلدية إهمال.. نسيان.. تلاعب.. فضائح.. سقوط مسؤولية..!
 
كتب متابعة – حامد تركي بويابس :

 

لك الله يا مال الشعب العام.. كلما سدوا لك منفذا فتحوا فيك رتقا آخر، ومن نهب إلى نهب تتوالى القصص والنوادر صارت عادات متأصلة تمتد فيها الأيدي إلى حرمة التراب الوطني، وإلى كنوز الدولة المكدسة في البنك المركزي وحسابات الماء السائل تنساب من بين أصابع لا تكل عن عد الحرام، ولا تمل من الإبداع والابتكار في كيفية الاستحواذ على الممتلكات والمكاسب ينز حليبا نازفا من ضرع وطن حلوب يكاد  يجف من هذه الشهوة الفظيعة لأصحاب الكروش المنتفخة، عبر تواطؤ موظفين يستحلون الفلس الحرام، يتلذذون به، يتمتعون، من غير خشية من رب جبار منتقم.
والسطور التالية تكشف تفاصيل وملابسات مجزرة مروعة مجلجلة، في حق المال العام يرتكبها محامو الإدارة القانونية، في بلدية الكويت المشهورة (بفساد ما تشيله البعارين) تعرض «الشعب» وثائقها واحدة تنطح الأخرى لتتجلى بكل القبح مشاهدها القبيحة في تقرير وطني، مخلص موثق أمين، سطر مداده المستشار  محمد عبدالله بوصليب وأعضاء لجنته المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، التي عملت ليل نهار من أجل تكريس مبدأ يذود عن المال العام ويحميه من الزلل.إنها فضيحة الفضائح، تستحق لقبا عالميا مشهورا هو  ويكيليكس البلدية.
فما فيها من صنوف الإهمال والنسيان والتلاعب وسقوط المسؤولية وانعدام الضمير، يدمر كل شعور بالإحساس ويدمي القلب بالجروح والأسى على ما يتم في عتمات الليل المكفهر البهيم. 
285 صفحة من الوثائق الدامغة الحاملة لشعار السفينة الحكومية الهادرة تظهر فضائح قصمت حرمة التراب الوطني عبر قرارات خرندعية مرتجلة في قضية عامة تهم الوطن والمواطنين جميعاً ألا وهي حماية المال العام

عدم إعلان سعر تثمين أرض مملوكة لبيت التمويل الكويتي رفع سعر المتر الواحد
من 55  إلى 225 ديناراً ليستقر أخيرا على 350 ديناراً.. بمجمل زيادة بلغ 37 مليون دينار كويتي دفعت عداً ونقداً من حساب الخزينة العامة!
نسيان المحامية نادية بو قريص التوقيع على صحيفة الطعن بالتمييز (22/94) كبد الدولة خسارة مالية مروعة بلغت 14,8 مليون دينار صرفت لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح في العام 1995 ثم تقدمت باستقالتها
 
مجلس الوزراء يسند مهمة تقصي الحقائق إلى المستشار محمد بوصليب الذي كشف بالنقطة والفاصلة بواطن الخلل بملفات ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة فكان القرار الحكومي بحبس الملف في الأدراج لعامين كاملين
لجنة تقصي الحقائق
تقرير
بشأن تقصي الحقائق حول ما أثير بخصوص خسارة بلدية الكويت لقضايا ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها
رئيس اللجنة
المستشار/ محمد عبدالله بوصليب

مقدمة

منذ ان شرفت بالعمل في محراب العدالة لم اعهد عملا اجل من تقصي الحقائق حول قضية عامة تهم الوطن والمواطنين جميعا ألا وهي حماية المال العام الذي هو عصب تقدم كويتنا الحبيبة الى نفوسنا جميعا.
ولا يسعني الا ان اشكر مجلس الوزراء الموقر وثقته الغالية فيما اولاني اياه من اداء هذه الرسالة.
ولقد رأيت انا وزملائي اعضاء اللجنة بعد ان وقفنا على جسامة الخسارة النقدية والعينية التي لحقت بأموال الدولة وتعرفنا على اسبابها ووضعنا ايدينا على مسببيها.
ان نولي اهتمامنا لمعالجة اسباب ظاهرة تزايد الادعاءات بملكية الاراضي المملوكة للدولة او التعويض عنها.
وذلك من خلال تجسيد جميع القوانين المنظمة لحماية املاك الدولة وبيان احكامها وشروطها لمجابهة ما تبينته اللجنة من ان غياب الفكر القانوني الشامل لهذه التشريعات كان من اهم الاسباب الجوهرية التي ادت الى خسارة القضايا المتعلقة بتطبيق هذه القوانين فأفردت لذلك الفصل الثالث من تقريرها.
واسهاما من اللجنة في حسم مشكلة تزايد الادعاءات على املاك الدولة او التعويض عنها – والتي دامت اكثر من اربعين عاما – فإنها قد خصصت الفصل الرابع من تقريرها لتدوين المقترحات والتوصيات الموضوعية التي توصلت اليها من خلال البحث المتعمق في واقع هذه المشكلة.
وندعو المولى القدير ان نكون قد وفينا بالتكليف الذي عهد إلينا به (وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم.
المستشار
محمد عبدالله بوصليب

تمهيد وتقسيم

لقد رأت اللجنة ان تضع تقريرها في صورة تقسيم واضح لاي خرج عن المهمة المسندة اليها – فدونت الحقائق التي توصلت اليها من خلال بحث القضايا التي خسرتها بلدية الكويت والمتعلقة بادعاءات ملكية الاراضي المملوكة للدولة او التعويض عنها ودراسة القوانين المنظمة لها والتحقيقات التي اجرتها – في اربعة فصول بيانها كالآتي:
الفصل الأول: حجم الخسارة واسبابها والمتسببون فيها.
الفصل الثاني: بيانات كشفية وتقارير تفصيلية عن القضايا التي قامت اللجنة بفحصها.
الفصل الثالث: الوضع التشريعي لقوانين حماية أملاك الدولة.
الفصل الرابع: التوصيات والمقترحات.

الفصل الأول

افردت اللجنة الفصل الاول من تقريرها الى بيان تشكيلها والاجراءات التي اتبعتها لتحقق المهمة المسندة اليها وما توصلت اليه من حيث حجم الخسارة واسبابها والمتسببين فيها.
وبيان تقسيم ذلك:
المبحث الاول: تشكيل اللجنة والاجراءات  التي قامت بها.
المبحث الثاني: الحقائق التي تيقنت منها اللجنة.
المطلب الاول: حجم الخسائر المالية والعينية.
المطلب الثاني: الاسباب التي ادت الى الخسائر.
الفرع الاول: الاسباب الاجرائية.
الفرع الثاني: الاسباب المتعلقة بالاثبات.
الفرع الثالث: الاسباب الموضوعية.
الفرع الرابع: الاسباب الادارية.
المطلب الثالث: المتسببون في الخسارة.

المبحث الأول

تشكيل اللجنة والاجراءات التي قامت بها: تشكيل اللجنة:
استنادا الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (660) المتخذ في اجتماعه رقم (27/2001) المنعقد بتاريخ 29/7/2001 بتشكيل لجنة برئاسة احد القضاة وعضوية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع لتتولى تقصي الحقائق حول ما اثير بشأن خسارة بلدية الكويت لبعض القضايا وتحديد اسباب الخسارة والمسؤولين عنها.
فقد تشكلت اللجنة على النحو التالي:
المستشار/ محمد عبدالله ابوصليب رئيس اللجنة (المستشار بمحكمة الاستئناف).
القاضي/ أحمد محمد مختار عضو ومقرر اللجنة (ممثلا عن وزارة العدل).
السيد/ محمد يوسف بن علي عضوا (ممثلا عن وزارة المالية).
المستشار/ محمد عبدالرسول الفرج عضوا (ممثلا عن ادارة الفتوى والتشريع).
كما صدر قرار وزاري بتعيين السيد/ محمد سلطان المزعل (أمينا لسر اللجنة).
الاجراءات التي قامت بها اللجنة:
قامت اللجنة بفحص وبحث قضايا ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والتعويضات عنها التي خسرتها البلدية خلال العشر سنوات السابقة – وما يرتبط بها من قضايا سابقة على هذه الفترة، واختارت منها عدد 33 قضية والطعون المقامة على الاحكام الصادرة فيها بالنظر الى اهميتها سواء من حيث حجم الخسارة او جسامة الخطأ الذي تسبب في صدور الحكم ضد بلدية الكويت.
وقد استعانت اللجنة في اداء المهمة المسندة اليها بالجهات المحاسبية والرقابية – كديوان المحاسبة ووزارة المالية – لتزويدها بتقارير خاصة بالمخالفات المالية المنسوبة الى بلدية الكويت خلال الخمس سنوات الماضية.
وبحثت اللجنة اسلوب العمل الاداري ببلدية الكويت سواء بالادارة القانونية او الادارات المرتبط عملها بتلك الادارة.
كما وقفت اللجنة على اسلوب اداء بعض الجهات الاخرى والمتعلق اداء عملها بقضايا ادعاءات الملكية او بتنفيذها – كإدارة الخبراء وادارة الفتوى والتشريع وادارة التسجيل العقاري وادارة نزع الملكية وادارة املاك الدولة.
وتحديدا للمسؤولية واظهارا لما يمكن استنطاقه من الاوراق اجرت اللجنة تحقيقا مع مدير الادارة القانونية ونواب المدير لقسم القضايا وبعض المحامين بالادارة.
كما اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها.
والقوانين المتعلقة بادعاءات الملكية:
1 – الامر الاميري الصادر في 23/1/1956.
2 – 18 لسنة 1969 بشأن تحديد املاك الدولة خارج خط التنظيم العام.
3 – المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام القانون 18 لسنة 1969.
4 – المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الاولى من القانون 18 لسنة 1969.
5 – المرسوم بقانون 8 لسنة 1972 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ.
6 – القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن
————————————————————————————-
 
إنها 285 صفحة مسطرة من الوثائق الدامغة، التي لا مراء فيها ولا جدال والتي تحمل شعار السفينة الحكومية الهادرة، تظهر فضائح قصمت حرمة التراب الوطني عبر قرارات خرندعية مرتجلة، وأدت إلى ما أدت إليه من هذا الضياع للمال العام الذي تظهره الأرقام المروعة لإهمال مؤسف ومحزن. 
ومن أبرز الأمثلة على هذا الفساد أن عدم إعلان سعر تثمين أرض مملوكة لبيت التمويل الكويتي، أدى إلى رفع سعر المتر الواحد من الأرض الفضاء من 55 دينارا إلى 225 دينارا ليستقر أخيرا بـ 350 دينارا.. بمجمل زيادة بلغ 37 مليون دينار كويتي دفعت عدا ونقدا من حساب الخزينة العامة!
ومن الأمثلة أيضا على ذلك نسيان المحامية نادية بو قريص، التوقيع على صحيفة الطعن بالتمييز المرقمة (22/94) ما أدى إلى تكبيد الدولة خسارة مالية مروعة، بلغت 14,8 مليون دينار كويتي، صرفت لصالح الشيخ سالم صباح الناصر الصباح في العام 1995 ميلادية ثم تقدمت باستقالتها.. 
وقد أدت هذه الوقائع وغيرها بمجلس الوزراء لأن يسند مهمة لجنة تقصي الحقائق إلى المستشار بوصليب، الذي كشف بالنقطة والفاصلة، عن بواطن الخلل والإخلال في ملفات ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.. فكان القرار الحكومي مع الأسف الشديد، حبس الملف برمته في أدراج المكاتب الفارهة لعامين من الزمن!
أما الحكومة فقد حمّلت عبر تقرير للمستشار عبد الله العيسى مسؤولية الجرم وفضائح التطاول على حرمة المال العام للموظفين المصريين (أبو هاشم – جاد) من إدارة المساحة في البلدية.. فاستقالا من العمل وغادرا إلى مصر العروبة من غير رجعة!  تابعوا معنا التفاصيل وابكوا معنا على هذه الوقائع المروعة  التي ننشرها تباعاً عبر أجزاء مفصلة ابتداء من هذا العدد :

 

 

اللجنة استعانت في أداء المهمة المسندة إليها بالجهات المحاسبية والرقابية كديوان المحاسبة ووزارة المالية لتزويدها بتقارير خاصة بالمخالفات المالية المنسوبة إلى بلدية الكويت خلال السنوات الخمس الماضية من الزمن فكانت هذه النتائج المروعة من الاهمال المدمر !

 
تحديدا للمسؤولية وإظهاراً لما يمكن استنطاقه من الأوراق أجرت اللجنة تحقيقاً مع مدير الإدارة القانونية ونواب المدير لقسم القضايا وبعض المحامين بشأن تنظيم ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها !
غياب الفكر القانوني الشامل والواضح عن القوانين المنظمة لحماية أملاك الدولة وإدارات أخرى يتصل عملها بالادعاءات بملكية أراضي الدولة أو التعويض عنها كإدارة الخبراء وإدارة الفتوى والتشريع ساهم في تلك الخسائر المالية الفادحة للخزينة العامة !

 

 

من الأسباب المباشرة لخسارة قضايا ادعاءات الملكية للعقارات المملوكة للدولة ما يتصل بالإجراءات الإدارية السابقة على رفع الدعوى كعدم إعلان قرار لجنة التثمين أو معاودة التثمين أو إلغاء صيغ الاستملاك لاصحاب الشأن  والإدعاءات !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ادعاءات الملكية بسندات او بوضع اليد على املاك الدولة.
7 – القانون رقم 8 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام القانون 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية لسندات او بوضع اليد على املاك الدولة.
8 – القانون 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.
9 – المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 في شأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها.

المبحث الثاني
الحقائق التي تيقنت منها اللجنة

تيقنت اللجنة من خلال الاجراءات التي قامت بها ان الدولة قد منيت بخسارة «ملايين الدنانير» من جراء اخطاء اقترفتها بلدية الكويت وقد تمثلت في اخطاء متعلقة بالاجراءات او الدفوع الشكلية او بالاثبات او بالموضوع او بالتنفيذ او بنظام العمل الاداري والتنظيمي وانه قد ساهم في ذلك غياب الفكر القانوني الشامل والواضح عن القوانين المنظمة لحماية املاك الدولة – وادارات اخرى يتصل عملها بالادعاءات بملكية اراضي الدولة او التعويض عنها كادارة الخبراء وادارة الفتوى والتشريع.
وآية بيان ذلك موضح على النحو التالي:

المطلب بالأول
حجم الخسائر

تحققت اللجنة من خلال القضايا التي قامت ببحثها وتقرير ديوان المحاسبة بخصوص جدول الاحكام القضائية التي خسرتها البلدية بشأن التعويضات عن نزع الملكية بالسنوات المالية (94/95 – 96/97 – 97/98 – 98/99) ان الدولة قد لحقتها خسائر مالية تتمثل في المبالغ التي قضي فيها ضد البلدية، وخسائر عينية تتمثل في العقارات المملوكة للدولة والتي قضي بتثبيت ملكيتها لاصحاب الادعاءات فيها وبيان ذلك:

أولا: الخسائر المالية: البيان والمبلغ

 
– 50/94 إداري/ 103/94 س/74/96 تمييز (بيت التمويل) – المبلغ (43690150).
– 1206/83 كلي/ 309/93 س/22/94 تمييز (الشيخ سالم صباح الناصر الصباح) – المبلغ (14785360).
– 2681/97 كلي/ 193/88 س/115، 120/95 تمييز (الشيخة سعاد محمد الصباح) – المبلغ (6750585).
– 595/93 كلي/25، 257/96 س/158/97 تمييز (الشيخ سالم صباح الناصر الصباح) – المبلغ (2390400).
– 3620/88 كلي/340، 348/93 س/127/95 تمييز (مكي حسين الجمعة) – المبلغ (2691000 – 443375).
– 367/91 كلي/ 91/95 س/ 134/97 تمييز (بدر محمد عبدالله السعد) – المبلغ (550/1767937).
– 1327/92 كلي/ 315/94 س/92، 63/98 تمييز (منيرة هلال المطيري) – المبلغ (1447900).
– 679/87 كلي/68، 47/92، 26، 38/93 س/106/93 تمييز (جاسم مشاري العنجري) – المبلغ (800000).
– 817/97 كلي/ 435/2000 س/264/2000 تمييز (الشيخ عبدالله سعود مالك الصباح) – المبلغ (842400).
– 4603/82 كلي/261، 280/98 س (نهار فهاد الطويل العجمي) – المبلغ (790/120658 – 400/175150)
– 4026/97 كلي 603/98 س/165/98 تمييز (بدر محمد عبدالله السعد) – المبلغ (993384).
– 4584/86 كلي/109/93 س/ 73/94 تمييز (حربي فرج اسماعيل) – المبلغ (178400).
– 780/96 كلي/519/97 س/37/98 تمييز (نادية سالم عبداللطيف العبدالجليل) – المبلغ (463/70622).
– 474/92 كلي/ 11/96 س (ورثة المرحوم/ عبدالعزيز عيد العتيبي) – المبلغ (200/26059).
– 1984/93 كلي/22/97 س (حجي وشيماء مساعد سالم) – المبلغ (1600).
(الاجمالي: 77174680د.ك (سبعة وسبعين مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وثمانون دينارا كويتيا).

 

 

ثانيا: الخسائر العينية:

وتتمثل في خسارة الدولة للعقارات المملوكة لها بصدور أحكام ضد البلدية لصالح المدعين بثبوت ملكيتهم، مع مراعاة ان بعض هذه العقارات مخصصة بالفعل للمنفعة العامة كشارع الخليج وطريق الفحاحيل وطريق الجهراء ومقام على بعضها مرافق عامة.
وقد تضمن صدر التقرير بيانا بهذه القضايا.
المطلب الثاني
الأسباب التي أدت الى الخسائر

الفرع الأول
الاسباب الاجرائية

ثبت للجنة انه من الاسباب المباشرة لخسارة بلدية الكويت لقضايا ادعاءات الملكية للعقارات المملوكة للدولة منها ما يتصل بالاجراءات الادارية السابقة على رفع الدعوى كعدم اعلان قرار لجنة التثمين او معاودة التثمين او عدم اعلان إلغاء صيغ الاستملاك لاصحاب الشأن ومنها ما يتصل ببيانات او اعلانات صحف الطعن على الاحكام الصادرة ضدها ومنها ما يتعلق بعدم اتخاذ طرق الطعن واهدار حق الدولة في بعض درجات التقاضي كان من الممكن ان يلغى او يميز فيها الحكم الصادر ضد البلدية:
1 – عدم اعلان قرار لجنة التثمين بتسعير المتر المربع بمبلغ 55 د.ك مما ترتب عليه ان محكمة التمييز (في الطعن رقم 74/96 المرفوع من بيت التمويل الكويتي وآخرين) اعتبرت هذا القرار غير نهائي واجازت معاودة التثمين لسعر المتر 225د.ك وزادت هي السعر الى مبلغ 350د.ك بمبلغ اجمالي 43690150.000د.ك (ثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وتسعون ألفا ومائة وخمسون دينارا) بزيادة ما يزيد على 37 مليون دينار على قرار لجنة التثمين الذي لم يعلن.
2 – عدم اعلان إلغاء صيغ الاستملاك الى اصحاب الشأن والى الجهات الادارية المختصة (كالتسجيل العقاري) وذلك ليتسنى لملاك العقارات ممارسة مكنات الملكية من تصرف وانتفاع واستغلال – وهو ما يترتب عليه ان القضاء يعتبر عدم تسليم العقار فعلا او حكما من قبيل العمل غير المشروع ويقضي لاصحاب الشأن بتعويضات تفوق قيمتها عدة مرات عن قيمة التثمين، وهو ما يمثل خسارة الدولة للفارق بين مبلغ التثمين ومبلغ التعويض.
3 – عدم توقيع محامي البلدية على صحيفة الطعن بالتمييز رقم 22/94 مدني وهو ما يلزمه به النص الصريح للمادة 153 من قانون المرافعات والذي ترتب على اغفاله ان قضت محكمة التمييز ببطلان صحيفة الطعن – وهو ما حرم الدولة من اجدى درجات التقاضي كان من الممكن اذا سلكت البلدية الدفاع السديد ان تجنب الدولة خسارة مبلغ 14785360د.ك (اربعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثلثمائة وستون دينارا) عوضا عن المنحة التي كانت مقررة للمدعي وقدرها مبلغ 450د.ك (اربعمائة وخمسون دينارا).
————————————————————————————-
 
 

الحكومة وعبر تقرير للمستشار عبد الله العيسى حمّلت مسؤولية الجرم وفضائح التطاول على المال العام للموظفين المصريين (أبو هاشم – جاد) من إدارة المساحة في البلدية فاستقالا من العمل وغادرا إلى بلدهما
الإدارة القانونية بالبلدية أخذت تنازع أمام القضاء في اختصاص محاميها دون أعضاء الفتوى والتشريع بالتوقيع على الصحف ولم تنصع الى أحكام الاستئناف والتمييز في هذا الشأن ما أدى إلى القضاء ببطلان صحف الطعن

إهدار درجات التقاضي يتضمن إهداراً لحق الدولة وتفويت الفرصة لعرض الأمر
 على جميع درجات التقاضي ذات الحق المستقل عن موضوع النزاع التي كفلها الدستور والقانون وذلك بغض النظر عن ماهية الحكم الصادر 

في الطعن
اللجنة تيقنت أن الدولة منيت بخسارة «ملايين الدنانير» جراء أخطاء اقترفتها البلدية تمثلت في أخطاء متعلقة بالإجراءات أو الدفوع الشكلية او بالإثبات أو بالموضوع أو بالتنفيذ او بنظام العمل الإداري والتنظيمي

 

خسائر عينية للعقارات المملوكة للدولة بصدور أحكام ضد البلدية لصالح المدعين بثبوت ملكيتهم وبعضها مخصصة بالفعل للمنفعة العامة كشارع الخليج وطريق الفحيحيل وطريق الجهراء ومقام على بعضها مرافق عامة للجمهور
وقد ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 94/95 ان خلو صحيفة الطعن بالتمييز من توقيع محام مخالفة مالية وفقا للفقرة (5) من المادة (52) من القانون 30 لسنة 64 بإنشاء ديوان المحاسبة.
واللجنة ترى انه بالاضافة الى ذلك فان المحامية (المستقيلة) نادية بوقريص قد تسببت بإهمالها التوقيع على صحيفة الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 94 بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي تتصل بها بحكم وظيفتها (مبلغ 14785360.000 د.ك).
4 – توقيع محامي البلدية على صحف الطعن بالدعاوى الادارية حالة ان احكام التمييز قد استقرت على ضرورة توقيع عضو ادارة الفتوى والتشريع على هذه الصحف وطبقا للمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 81 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
غير ان الادارة القانونية ببلدية الكويت اخذت تنازع امام القضاء في اختصاص محاميها دون اعضاء الفتوى والتشريع بالتوقيع على هذه الصحف، ولم تنصع الى احكام محكمة الاستئناف والتمييز المستقرة في هذا الشأن مما ادى الى القضاء ببطلان صحف الطعن وهو ما حجب الدرجات العليا من القضاء عن نظر موضوع الاحكام الصادرة ضد البلدية.
ومن هذه القضايا:
– القضية رقم 116 لسنة 98 اداري كلي/56 لسنة 2000 اداري مستأنف.
– القضية رقم 780 لسنة 96 اداري كلي/ 519 لسنة 97 مستأنف/ 37/98 تمييز.
5 – عدم استنفاد طرق الطعن في الاحكام الصادرة ضد البلدية:
وذلك بعدم الطعم بالاستئناف او بالتمييز على الاحكام الصادرة ضد البلدية دون سبب او مبرر قانوني.
وان اهدار درجات التقاضي يتضمن اهدارا مؤكدا لحق الدولة وتفويت الفرصة لعرض الامر على جميع درجات التقاضي التي كفلها الدستور والقانون، وذلك بغض النظر عن ماهية الحكم الذي سيصدر في الطعن.
واذ كان الحق في درجات التقاضي هو حق مستقل عن موضوع النزاع، ويرتب المسؤولية في ذاته، غير ان تفويت الفرصة في احتمال كسب النزاع امام محكمة الطعن، يزيد من هذه المسؤولية.
6 – من القضايا التي لم تطعن فيها البلدية بالاستئناف او التمييز:
– الحكم في القضية 2348 لسنة 94 مدني كلي لم يطعن عليه بالاستئناف.
– الحكم في القضية 1433 لسنة 95 مدني كلي لم يطعن عليه بالاستئناف.
– الحكم في القضية 595 لسنة 94 مدني مستأنف لم يطعن عليه بالتمييز.
– الحكم في القضية 406 لسنة 88 مدني مستأنف لم يطعن عليه بالتمييز.
– الحكم في القضية 11 لسنة 96 مدني مستأنف لم يطعن عليه بالتمييز.
الطعن في الاحكام غير الجائز الطعن فيها: ومن ذلك:
أ – الطعن في الاحكام التي تقر فيها البلدية بالحق المدعى به ضدها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون المرافعات والتي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الاحكام ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا – وهو ما استقرت عليه احكام محاكم الاستئناف والتمييز بأن الاقرار بالحق المدعى عليه يعد قبولا للحكم.
ومن ذلك الحكم في القضية 109 لسنة 93 مستأنف/73 لسنة 94 تمييز.
ب – المنازعة امام محاكم الطعن في الطلبات التي اغفلت محكمة الدرجة الاولى الفصل فيها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 126 مرافعات التي لا تجيز الطعن اي في الطلبات التي فصلت فيها المحكمة المطعون في حكمها، ولا تجيز لصاحب الشأن الا ان ينتظر حتى يصبح الحكم في باقي الطلبات التي فصل فيها باتا ثم يعلن من اغفل الفصل في طلبه خصمه بالحضور امام المحكمة التي اغفلت الفصل في الطلب.
ومن ذلك الحكم في القضية 50/94 اداري كلي.
توصية اللجنة بشأن المادة 126 مرافعات:
من المستقر عليه في قواعد العدالة والقانون الطبيعي ومن المبادئ العامة في المرافعات انه لا يجوز ان يضار الخصم من فعل القاضي، ومما لا شك فيه ان اغفال الفصل في الطلب هو من فعل القاضي، وايضا ان انتظار من اضير بعدم الفصل في طلبه حتى يصبح الحكم باتا (اي بصدوره من محكمة التمييز او فوات مواعيده) ليتمكن من اعادة طرح طلبه على القضاء يصيبه بالضرر بالتأخير في الفصل في طلبه لامر غير راجع له.
وايضا فإن فيه خروجا على قواعد اولية بالمرافعات وهي قاعدة عدم جواز تقطيع اوصال القضية الواحدة.
وقاعدة عدم جواز الطعن في الاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها وذلك فيما عدا (الاحكام الوقتية او المستعجلة او الوقف او القابلة للتنفيذ الجبري).
ويؤدي ايضا الى معاودة اثارة النزاع في شق منه منذ بداية الطريق واهدارا للوقت والجهد وضياعا للحقوق اذ انه قد يتأثر سواء قانونيا او ادبيا بالحكم البات في الشق الذي فصل فيه وقد تم تنفيذ الشق الذي فصل فيه وضياع الفرصة في اعمال قاعدة المقاصة في الحقوق – وهذا ما كان في القضية 50/94 اذ انه تم التنفيذ على الدولة بما يقارب ثلاثة ملايين دينار – وذلك قبل عرض او الفصل في الطلب العارض المقدم من البلدية او المالية بمبلغ يقارب نصف مليون دينار.
لكل أولئك:
فإن اللجنة توصي بالنظر في تعديل نص المادة 126 مرافعات لتكون على النحو التالي: «اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن خلال مدة الطعن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويوقف نظر الطعن المرفوع عن هذا الحكم لحين الفصل في الطلب او فوات ميعاد تقديمه».
7 – عدم الإلمام ببعض القواعد المستقر عليها اجرائيا:
ومنها ان رفع الطعن باسم الشخص الاعتباري ذاته يغني عن ذكر اسم من يمثله قانونا، وعدم الالمام بهذه القاعدة ادى الى قيام الادارة القانونية بالبلدية برفع اكثر من طعن على الحكم الواحد لا يختلف فيه سوى صفة الممثل القانوني.
ومن ذلك:
1 – الاستئنافان رقما 9، 10 لسنة 95 مستأنف عن الحكم 403 لسنة 90 مدني كلي.
2 – الاستئنافان رقما 583، 585 لسنة 94 مستأنف عن الحكم 514 لسنة 94 مدني كلي.
8 – عدم إعلان صحف الطعن وفقا للاجراءات الصحيحة التي رسمها القانون واستقرت عليها احكام القضاء.
وهو ما يترتب عليه عدم نظر محكمة الطعن لموضوع الحكم  الصادر ضد البلدية ومن ذلك اعلان صحيفة الاستئناف رقم 435 لسنة 2000 مدني س في المحل المختار (مكتب المحامي وكيل الصادر لصالحه الحكم ضد البلدية) رغم عدم اعلان البلدية باستمرار هذا المكتب موطنا مختارا للصادر لصالحه الحكم بعد صدوره وهو ما تستلزمه احكام الاستئناف والتمييز لصحة الاعلان فيه وذلك في تفسيرها للمادة 15 من قانون المرافعات.
وهذا ما ادى الى دفع محامي الصادر لصالحه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وأخذت به محكمة الاستئناف وهو ما حجبها ان تقول كلمتها في موضوع الاستئناف.

الفرع الثاني
الاسباب المتعلقة بالاثبات

 ==============
==============
مجزرة في حق المال العام يرتكبها محامو الإدارة القانونية فيها تكشفت مشاهدها القبيحة في تقرير وطني سطر مداده المستشار «بوصليب» وأعضاء لجنته
تابع : ويكيليكس البلدية
 

أعضاء اللجنة وقفوا على جسامة الخسارة النقدية والعينية التي لحقت بأموال الدولة وتعرفوا على أسبابها ووضعوا أيديهم على مسببيها فرأوا أن يولوا اهتمامهم لمعالجة أسباب ظاهرة تزايد الادعاءات بملكية الأراضي
رفع الطعن باسم الشخص الاعتباري ذاته يغني عن ذكر اسم من يمثله قانوناً وعدم الإلمام بهذه القاعدة أدى الى قيام الإدارة القانونية بالبلدية برفع أكثر من طعن على الحكم الواحد لا يختلف فيه سوى صفة الممثل القانوني

 
البلدية تتخذ موقفاً سلبياً في تقديم الدليل على ما تدفع به الدعوى وإذا اتخذت موقفاً إيجابياً يكون في جانب المدعي إما بإقرارها بما يدعيه أو بتقديم المستندات الدالة على صحة ادعائه أو لفت نظره إلى ما يجب أن يطلبه
محامو الإدارة القانونية ودون رقابة من رؤساء البلدية تسببوا في خسارة القضايا مكلفين الدولة الملايين بإقرارهم حق المتقاضين دون وجود تفويض قانوني من مجلس الوزراء في حدود 50 ألف دينار.. فأين مسؤولية الجهاز الرقابي في مجلس الوزراء؟

 

 

إغفال الفصل في الطلب هو من فعل القاضي ..وانتظار من أضير بعدم الفصل في طلبه حتى يصبح الحكم باتا ليتمكن من إعادة طرح طلبه
على القضاء يصيبه بالضرر بالتأخير في الفصل 
في طلبه لأمر غير راجع له

 

الفرع الثاني
الاسباب المتعلقة بالاثبات

ثبت للجنة من مطالعتها للاحكام الصادرة ضد بلدية الكويت في ادعاءات الملكية او التعويض عنها ان البلدية اما ان تتخذ موقفا سلبيا في تقديم الدليل على ما تدفع به الدعوى وانها اذا اتخذت موقفا ايجابيا يكون في جانب المدعي اما بإقرارها بما يدعيه والتسليم اليه بالطلبات واما بتقديم المستندات الدالة على صحة ادعائه واما لفت نظره الى ما يجب ان يطلبه وتعديل طلباته الى اكثر مما يطلب، وبيان ذلك:
1 – اتخاذ البلدية موقف سلبي في اثبات ما تدفع به الدعوى:
فالعديد من الاحكام القضائية قد ادانت بلدية الكويت في مدونات واسباب احكامها الجوهرية انها تقف موقفا سلبيا في اثبات ما تدفع به الدعوى ولا تقدم الدليل عليه.
ومن ذلك:
1 – ورد بأسباب حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 74 لسنة 96 ان بلدية الكويت لم تقدم طيلة هذا النزاع ما يفيد ان قرار لجنة التثمين الاول قد اعلن الى الملاك.
وترتب على هذا المسلك السلبي الذي ادان البلدية بحكم قضائي بات ان الدولة قد سرت ما يزيد على 37 مليون دينار وهو الفارق بين سعر لجنة التثمين الذي لم تقوم البلدية بإعلانه وهو ما كان يترتب عليه عدم جواز مصادرة التثمين وبين ما آل اليه الامر بتقدير اجمالي بمبلغ 43.690.150د.ك (ثلاثة واربعون مليونا وستمائة وتسعون ألفا ومائة وخمسون دينارا).
2 – الحكم في الدعوى 1206/83 كلي/ 309/93م مستأنف – والذي ادان به الحكم موقف البلدية السلبي من عدم تقديم الدليل على اخطار المدعين بالمنحة او قبضها او حتى قبولها – وهو ما كان يقفل باب الطعن على المدعي ويجنب الدولة الخسارة التي لحقتها وتتمثل في الفارق بين المنحة وقدرها 450 دينارا وبين ما حكم به 14785360.000د.ك وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون 18/69 والتي احال اليها القانون رقم 63/80 والتي نصت على ان تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 31/12/56 عن ارض خارج خطر التنظيم المبين بالمادة الاولى من هذا القانون (والمستبدل بالمخططات المرفقة بالقانون 63/80) – على ان لا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الاسعار السائدة في يناير سنة 56 ويضع مجلس الوزراء – بقرار منه – قواعد واجراءات وشروط تحديد هذه المنح وصرفها، والتظلم من تقديرها والجهات التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية في القرار النهائي الصادر بتجديد هذه المنحة.
3 – الحكم في الدعوى 2098/87 كلي/ 244/96م مستأنف/ 47/99 تمييز:
ورد بأسباب الحكم الجوهرية ان بلدية الكويت لم تقدم الدليل على ان البحيرة التي ظهرت بالعدسات المكبرة تقع ضمن مخططات السيول وهو ما كان يؤدي الى عدم جواز تملك المدعي للارض لوقوعها ضمن مخططات السيول – وقد ترتب على ذلك خسارة البلدية الدعوى – اذ اتخذ خبير الدعوى من هذه البحيرة دليلا على وضع اليد لان ابله كانت تشرب منها وخسارة الدولة لعقارات الكروكي ك/44/74 المنقف بما عليه من شوارع ومرافق ومرافق عامة ومساكن مسجلة بأسماء مواطنين عنها وذلك بأعلى سعر وقت صدور هذه الاحكام وهو ما سوف يكبد الدولة ملايين الدنانير اذ لا يجوز المجادلة الا في مقدار التعويض اما مبدأ استحقاق التعويض فقد استقر  بهذا الحكم.
وهذا دليل ذو حجية قاطعة مانعة لاثبات العكس.
يدل على اهمال وتراخي وسلبية بلدية الكويت في الدفاع عن حقوق الدولة واراضيها وذلك احتراما لحجية هذه الاحكام وبما ورد فيها من اسباب جوهرية تعلو اعتباراتها على اعتبارات النظام العام نفسه.
4 – الدعوى 1933 لسنة 96م ك/22، 26/99 س/240، 244 لسنة 99 تمييز.
اثبت ان بلدية الكويت اكتفت بمجرد القول والادعاء بملكية الدولة دون ان نقدم الدليل على ذلك.
وهذا الاخير ينسحب على غالب القضايا التي طالعتها اللجنة والمتعلقة بادعاءات ملكية الاراضي المملوكة للدولة والتي خسرتها البلدية.
2 – الاقرار امام القضاء بطلبات المدعي:
الاقرار القضائي وفقا للمادة 55 من قانون الاثبات هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليك وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الدعوى.
والاقرار حجة كاملة على صاحبه ولا يجوز الرجوع فيه (م 57 من قانون الاثبات).
والاقرار القضائي اذا وقع على ادعاء يكون دليل تقدم الاستحقاق عليه في وقت سابق.
فالاقرار يعد من اعمال التبرع اذ انه يعفي الخصم من اثبات ادعائه وفقا لما تقضي به المادة الاولى من قانون الاثبات ويكون ذلك بدون مقابل.
ويترتب على الاقرار بالحق ان لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بناء على الاقرار بكل طلبت المدعي اعمالا للمادة 127/1 مرافعات.
ولخطورة اثر الاقرار القضائي فإنه يجب ان يصدر من صاحب الحق ذاته – وهو هنا الممثل لدولة الكويت وهو سمو امير البلاد – او من يفوضه في ذلك قانونا وذلك بتفويض خاص يتم فيه تحديد محل الاقرار باعتباره من اعمال التبرع التي يجب ان يحدد فيها العقار محل الاقرار.
وانه لم يثبت للجنة وجود هذا التفويض بالنسبة لكل قضية على حده وتنوه اللجنة الى ان اللجنة الادارية التي كانت مشكلة بقرار من رئيس البلدية هي مجرد لجنة ادارية وقرارها متعلق بالحق في رفع الدعوى وهي غير مفوضة لا هي ولا رئيس البلدية بالاقرار في كل ادعاء ان الاراضي المملوكة للدولة هي ملك لمن يدعي بملكيتها.
وان هذه اللجنة بتشكيلها من رئيس البلدية كانت تمثل مجرد التزام وتوجيه اداري من جانب رئيس البلدية الى اللجنة وهو ما كان يستند اليه خطأ وبالمخالفة للقانون في الاقرار في القضايا التي بها قرار من لجنة السندات – غير ان الادارة القانونية قد استغلت هذا الخطأ الاداري بأن قام محاموها باقرار بالحق حتى في القضايا التي لم يصدر فيها قرار لجنة السندات.
ومن هذه القضايا:
1 – 2681 لسنة 79 مدني كلي/ 193/88 مستأنف/115، 120 لسنة 95 تمييز.
2 – 4179 لسنة 89 مدني كلي/118/99 مستأنف.
3 – 2348 لسنة 94 مدني كلي.
4 – 1433 لسنة 95 مدني كلي.
5 – 1019 لسنة 92 مدني كلي/ 595/94 مستأنف.
6 – 4867 لسنة 80 – مدني كلي.
7 – 1984 لسنة 93 – مدني كلي.
8 – 474 لسنة 92 – مدني كلي/ 11/96 مستأنف.
والاقرار في القضايا سالفة البيان وغيرها من القضايا قام به محامو البلدية المباشرون للقضايا امام القضاء دون ان يكون في ملفات الدعاوى ما يفيد ان هناك تفويضا لهم بالاقرار وهو ما يعد خروجا على حدود سلطاتهم القانونية والتنظيمية – وذلك باعتبار ان محامي البلدية يعد نائبا قانونيا عن الشخص الاعتباري (بلدية الكويت) وان حدود هذه النيابة القانونية ينظمها سند نيابته وهو القانون واللوائح التنظيمية – وان استقلال هذه النيابة فيما يجاوز حدودها يعد خروجا على مقتضيات الوظيفة – هذا مع ان المستقر عليه قضاء ان الاقرار لا يعد من مقتضيات الدفاع
 
تجسيد جميع القوانين المنظمة لحماية أملاك الدولة وبيان أحكامها وشروطها لمجابهة ما تبينته اللجنة من أن غياب الفكر القانوني الشامل لهذه التشريعات كان من أهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى خسارة القضايا
 
بل انه يعد اخلالا جسيما بواجبات الدفاع عن اراضي الدولة فالاقرار مناقض للدفاع – وهو لكونه تصرف ارادي يصدر من محامي البلدية عن ارادة وادراك فإنه يعد احدى صور العمل الاحتمالي وذلك هو القدر المتيقن في حقهم – اذ انهم بصفتهم من محترفي العمل القانوني بحكم عملهم يعلمون ماهية واثر ونتيجة هذا الاقرار وهو إلحاق الخسارة بأموال الدولة وهم بالاقل لا يبالون بحدوث هذه النتيجة.
2 – المصورات الجوية:
ان حجية المصور الجوي وفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 114/86 هي حجية مقررة لمصلحة الدولة – فإذا ظهر من الرجوع اليه عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد فتكون له الحجية المطلقة في منازعات الافراد مع الدولة حول ملكية الاراضي بوضع اليد بحيث لا يقبل اي دليل آخر من الافراد لنفي هذه الحجية ولا يعتد بادعائهم بوضع اليد للسكنى او للزراعة.
غير ان الادارة القانونية ببلدية الكويت اتخذت من المصور الجوي حجة على الدولة وليس لها – وقلبت عبء الاثبات واصبحت المصورات الجوية والصور المأخوذة منها في يد المدعين يتخذون من اية حفرة أو نقطة او برميل او شجرة او آثار صور متكأ وحجية ملكيتهم وكأنه قد كتبت اسماؤهم في المصور الجوي بصفتهم أصحاب اي علامة يستندون اليها وليس هذا فقط بل انه عندما ينتهي خبير الدعوى الى عدم وجود اي علامات تفيد وضع اليد في المصور الجوي يسارع مسؤول التصوير الجوي بالبلدية الى ادارة الخبراء وباستعمال اجهزة التكبير من عدسات مكبرة وجهات الاستريو سكوب مساندة المدعي وشرح نقطة لا ترى بالعين المجردة على انها حفرة لتخزين المياه – والتي بموجبها تخالف ادارة الخبراء تقريرها الاول وتنتهي الى وجود مظاهر لوضع اليد في جميع المصورات الجوية 6، 64، 67. 71 – والتي كان التقرير الاول قد اثبت عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد.
وهذا ما كان في الدعوى 2098/87 مدني كلي – بتقريري خبيري الدعوى المدعوين في 16/12/92 والذي اثبت عدم وجود اي مظاهر لوضع اليد – وفي 22/10/95 والذي اثبت وجود مظاهر لوضع اليد.
واذا وجدت البلدية ان المصور الجوي لا يمكن بحال من الاحوال ولو باستعمال اجهزة التكبير ان تظهر به اية علامة تدل على اي مظهر لوضع يد المدعي فإنها لا تقدم هذا المصور لا امام الخبير ولا امام قاضي الدعوى.
وهذا ما اثبته حكم الاستئناف الصادر في الدعويين 835، 855/99.
3 – مساندة الخصوم بتقديم ما يساند ادعائهم او لفت نظرهم بضرورة تعديل طلباتهم وفقا لما ينتهي اليه خبير الدعوى:
وذلك بتقديم اية اوراق او مستندات للاستدلال بمقتضاها عن وجود ظاهر لوضع اليد من جانب اصحاب الادعاء على الارض المملوكة للدولة او تقدير عن اكبر سعر للتثمين او اوراق او طلبات سابقة بالبلدية او ما يتعلق بقرارات لجنة التحقيق والاشراف.
وكل هذا بغرض مساندة الخصوم للقضاء لهم بطلباتهم وهو ما ينتهي اليه الامر بالفعل بالقضاء ضد البلدية وتحمل الدولة لنتيجة هذه الخسارة.
ومن هذه القضايا:
1 – القضية 1933/96 مدني كلي.
2 – القضية 2348/94 مدني كلي.
3 – القضية 2400/89 مدني كلي.
4 – القضية 817/87 مدني/ 435/2000 مستأنف.
الفرع الثالث: الاسباب الموضوعة:
ان بلدية الكويت وادارتها القانونية تقف موقفا سلبيا في النزاعات والادعاءات المتعلقة بأراضي الدولة، فإنها تكتفي بمجرد القول المرسل ان الارض مملوكة للدولة ودون ان تقدم الدليل على ذلك، ولا تطلب تثبيت ملكية الارض للدولة كطلب عارض تجابه به طلبات المدعين بملكية عقارات الدولة وتردد ذات الدفاع العقيم والمتكرر وكأنه ادعاء منسوخ من اصل واحد ولا تفتأ تقدمه في كل القضايا بالرغم من سبق رفضه في احكام صادرة ضد البلدية ولا تدفع دعاوى التعويض بالتقادم القصير (ثلاث سنوات) وانما تدفعها بالتقادم الطويل ولا تقدم الدليل على اي مكاتبات رسمية او اجراءات تدل على قطع وضع يد المدعين – ولا تدافع بعدم توافر جميع صفات الحيازة في وضع يد المدعين، ولا تدفع بعدم جواز ندب الخبير في المسائل القانونية.
وبلدية الكويت تلزم نفسها وادارتها بقرارات لجنة نظر طلبات ادعاءات الملكية المشكلة بقرار من رئيس المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 80 – رغم ان المذكرة الايضاحية لهذا القانون نصت صراحة على ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة وانه لا يفيد حق من صدر ضده  المنازعة امام القضاء غير ان بلدية الكويت لا تنازع وانما تقر بحق من يدعي وتقدم المستندات الدالة على قرار هذه اللجنة امام القضاء.
وبلدية الكويت تخالف القانون 105 لسنة 80 في شأن نظام املاك الدولة وتخالف احكام النيابة القانونية والتنظيمية التي تستند منها مباشرة اعمالها.
وبيان ما تقدم كما يأتي:
1 – ان بلدية الكويت تقف موقفا سلبيا من الخصومة ولا تطلب تثبيت ملكية الدولة.
ان بلدية الكويت تكتفي في ادعاءات الملكية بمجرد القول المرسل بأن الارض مملوكة للدولة ودون ان تقدم الدليل على ذلك ودون ان تطلب تثبيت ملكية الدول في صورة طلب عارض حتى يمكن ان تقوم بتسجيل الحكم الصادر لصالح الدولة وتجابه الادعاءات على اراضيها بموقف ايجابي وتستخدم كل ما قدمها من ادارات واجهزة قانونية وفنية وادارية لاثبات ادعائها ونفي ادعاء الخصوم.
ولقد ادانت الاحكام القضائية النهائية والباتة هذا المسلك من البلدية وذلك بمدونات احكامها وكأنها تنبه البلدية الى ضرورة التخلي عن هذا المسلك السلبي في القضايا اللاحقة – ولكن لا سميع ولا مجيب.
ومن هذه الاحكام تلك الصادرة في القضايا:
1 – حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 240، 244 لسنة 99 مدني، والذي نص بمدوناته ان بلدية الكويت لم تطلب القضاء بملكية الدولة للارض – وانها وقفت عند حد الادعاء بذلك دون ان تقدم الدليل عليه، وانها لم تطلب ذلك الا امام التمييز لاول مرة وهو امر غير جائز.
2 – ان دفاع البلدية يخالف الواقع في الدعوى ومتناقض:
انه فيما يتعلق بادعاءات التعويض عن الاراضي التي اصدرت البلدية بشأنها جميع صيغ الاستملاك ولم تكتمل اجراءات نزع ملكيتها – فإن البلدية تدفع الدعوى بأن الارض مملوكة للدولة – وهو دفع يخالف الواقع الصادر من بلدية الكويت – اذ ان صدور صيغة الاستملاك من البلدية قرينة على عدم ملكية الدولة للعقار المنزوع ملكيته من غير الدولة والا لو كانت الارض ملك الدولة فما كان هناك حاجة الى صدور صيغة استملاكها من الغير.
3 – ان بلدية الكويت تنهج في دفاعها نهجا واحدا بالرغم من سبق القضاء برفضه.
ان البلدية تقف عند حد الدفع بعدم الاعتداد بوضع اليد ولا ترد على الاحكام التي سبق ان اعتبرت ما داخل حد التنظيم يجوز تملكه.
وبلدية الكويت لا تدفع او تدافع في الدعاوى بناء على منظومة قانونية شاملة لادعاءات الملكية – تضع من خلالها امام القضاء الفكر التشريعي المنظم لهذه الادعاءات من حيث الاصل العام والاستثناءات الواردة عليه ومن حيث الشروط والنطاق والتحديد ولقد 

قضايا ادعاءات الملكية والتعويضات عنها التي خسرتها البلدية بالسنوات العشر السابقة اختارت اللجنة منها 33 قضية والطعون المقامة على الاحكام الصادرة حسب أهميتها من حيث حجم الخسارة أو جسامة الخطأ

اللجنة ان تضع دراسة عن الوضع التشريعي المنظم لحماية املاك الدولة وكيفية مجابهة الادعاءات المتعلقة بها.
4 – ان الادارة القانونية لا تدفع الادعاءات المستندة الى وضع اليد بعدم توفر صفات وضع اليد من الظهور والهدوء وعدم الغموض واستمرار ونية التملك وبمدد التقادم واكتماله.
وانما تكتفي البلدية في القضايا التي لا تقر بحق المدعين – بالمنازعة في صفتي الاستمرار والهدوء مستندة الى القانون 5 لسنة 75 باعتباره قاطعا لوضع اليد ودون تقديم الدليل على انتفاء اي عنصر من عناصر الحيازة فتنقضي معه كدليل على الملكية.
5 – ان الادارة القانونية لا تدفع امام قاضي الدعوى ان الخبير المنتدب بعدم جواز اسناد المسائل القانونية الى اهل الخبرة.
اذ ان القاضي هو الخبير القانوني الوحيد في الدعوى وهو الخبير الاعلى في المسائل الفنية والوقائع المادية.
ويجب على محامي البلدية ان يدفع امام خبير الدعوى بأن يقف عند حد بحث المسائل الواقعية والمادية – والا يتعرض لبحث الصفات القانونية في الحيازة او ان يقضي في الدعوى بأن ينتهي الى ان المدعي صاحب حق.
وان يمتنع عن التعرض للمسائل القانونية تاركا بحثها لقاضي الدعوىة.
وفي تعرض الخبير لمسائل القانون واخذ القاضي بالتقرير مخالفة للقانون يكون سببا للطعن على الحكم غير ان الادارة القانونية لا تفطن لذلك.
كما انها لا تحضر في بعض القضايا امام خبير الدعوى – لا المحامي ولا موظفي المساحة او قسم التصوير الجوي – وان حضروا يكون ذلك لمساعدة المدعي في ادعائه امام خبير الدعوى.
6 – ان الادارة القانونية لا تدفع بالتقادم الثلاثي في قضايا التعويض وانما هي تدفع بالتقادم الطويل بالنسبة لوضع اليد وكدليل ملكية للعقار.
حال ان الدعوى تكون بطلب التعويض على اساس العمل غير المشروع وهو غصب الدولة للعقار – وهي وفقا لنص المادة 253 مدني التي تواجه المدة التي ينبغي ان ترفع خلالها دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع – وهي ترسي، في الفقرة الاولى، الاصل العام المتمثل في وجوب رفع تلك الدعوى خلال ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالضرر الحاصل له وبمن جعله القانون مسؤولا عن تعويضه، او خلال الخمس عشرة سنة التالية لوقوع العمل الضار، اي المدتين اقصر، فإذا لم ترفع الدعوى خلال اي من هاتين المدتين اقصر، وبعبارة اخرى، اي من هاتين المدتين تنقضي اولا، فإنها تسقط اذا تمسكت بذلك البلدية بطبيعة الحال اذ ان التقادم ليس من النظام العام فلا تستطيع المحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها.
وبطبيعة الحال فإن الفعل الضار وهو الغصب – والمسؤول قانونا عن التعويض، يكون لدى البلدية العديد من الادلة على علم المدعي بها من مكاتبات واخطارات وقرارات منشورة في الجريدة الرسمية والتي يفترض علم الكافة به – وهو ما يسوغ الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي – وهو مالا تقوم به البلدية.
7 – قرارات لجنة نظر طلبات ادعاءات الملكية المشكلة بقرار من رئيس المجلس البلدي (لجنة التحقيق والاشراف – او لجنة السندات) غير ملزمة للبلدية ويجب ان تنازع فيها مدعي الملكية امام القضاء.
وفقا لنص المادة الثالثة – من القانون 8 لسنة 80 والتي اضافت مادة جديدة برقم 5 مكرر الى القانون 5 لسنة 75 قد نصت على الآتي: «تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لاحكام هذا القانون او المرسوم الاميري 5 لسنة 99 بقانون التسجيل العقاري الى البلدية وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي»، «والتي عرفت عملا باسم لجنة السندات». ولقد نصت المذكرة الايضاحية لهذا القانون.
ان قرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للاطراف – (وهما الدولة ومن ينازعها مدعيا ملكية الارض المملوكة لها).
حيث يبقى حقهم في رفع الامر للقضاء اذا لم يرتضوا القرار.
ومفاد ذلك ومؤداه ان هذه اللجنة الادارية قراراتها غير ملزمة لا للبلدية باعتبارها ممثلة للدولة ولا لصاحب الادعاء – وانه يكون لكل منهما (اذا صدر القرار لمصلحة الطرف الآخر والمنازعة امام القضاء فيه ولكن الادارة القانونية بالبلدية تخالف القانون ولا تنازع من صدر لمصلحته القرار وانما تقر له بما يدعي).
القانون 105 لسنة 80 في شأن نظام املاك الدولة:
نصت المادة الاولى منه على ان وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ املاك الدولة الخاصة وادارتها وبيعها واستغلالها.
ونصت المادة السابقة على ان يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع املاك الدولة الخاصة العقارية، ونصت المادة السادسة عشرة منه – على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة.
كما يجوز التنازل عن مقابلها اذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه او المتنازل عنه (خمسين ألف دينار).
ومفاد ذلك ان ادارة املاك الدولة هي التي تملك التصرفات بالمعاوضة في املاك الدولة الخاصة مثل البيع وكل التصرفات التي تتم بمقابل اما تصرفات التبرع (وهي التي تتم بغير مقابل) فانه لا يجوز لغير مجلس الوزراء ان يقوم بها وذلك في حدود خمسين ألف دينار.
اما ما يزيد عن خمسين ألف دينار فليست هناك جهة تملك هذا الحق سوى ممثل الدولة بكاملها وهو سمو امير البلاد.
واذا كان المستقر عليه ان الاقرار من تصرفات التبرع فإنه اذا ورد على عقار مملوك ملكية خاصة للدولة وقيمته لا تجاوز خمسين الف دينار فإن مجلس الوزراء هو الذي يملك الاقرار بحق من يدعي به او التفويض بذلك الى البلدية او غيرها.
اما العقار الذي تزيد قيمته على خمسين ألف دينار فإنه لا يكون لاية جهة ان تتنازل عنه او تتبرع به او تقر به بغير تفويض خاص بهذا العقار المحدد المحل من سمو امير البلاد اذ اغتصبت بلدية الكويت كل هذه السلطات وخالفت كل هذه القوانين.
وتجاوز محامو الادارة القانونية دون رقابة او اشراف رؤساء البلدية – السلطات القانونية والتنظيمية باعتبارها سند نيابتهم في اداء عملهم – وتعدوا كل هذه القوانين مما تسبب في خسارة الدولة كل هذه القضايا التي كلفت الملايين استنادا الى اقرارهم بحق المتقاضين دون وجود تفويض قانوني من مجلس الوزراء في حدود خمسين ألف دينار او تفويض تشريعي آخر فيما يزيد عن ذلك المبلغ.
الفرع الرابع: الاسباب الادارية:
لقد ثبت للجنة من خلال بحث القضايا والتحقيقات التي اجرتها مع اعضاء ومدير ونواب مدير الادارة القانونية ونائب مدير ادارة الساحة عدم وجود المنظومة الادارية وغياب التنسيق بين اقسام الادارة القانونية وعدم تعاون الادارات المختلفة ببلدية الكويت وعدم تعاونها مع الادارات التابعة لجهات اخرى ويرتبط عملها لقضايا ادعاءات الملكية كإدارة التسجيل العقاري وادارة املاك الدولة وادارة الفتوى والتشريع.

المبحث الاول
الاسباب المتعلقة بالادارات داخل بلدية الكويت

ان الامر الواضح من الوهلة الاولى والثابت من


 

اللجنة وقفت على أسلوب أداء بعض الجهات المتعلق اداء عملها بقضايا ادعاءات الملكية او بتنفيذها كإدارة الخبراء وإدارة الفتوى والتشريع وإدارة التسجيل العقاري وإدارة نزع الملكية وإدارة أملاك الدولة

 

المكاتبات بملفات القضايا واقوال من تم التحقيق معهم ان كل ادارة وشأنها وكل قسم وروحه وكل فرد وحال سبيله.

ذلك ان غياب الاشراف والمتابعة على المحامين بالادارة القانونية وعدم توزيع القضايا المهمة على ذوي الخبرة من محامي الادارة – جعل كل محام ينفرد بالقضايا الموزعة عليه في درجات التقاضي – هو وما يتراءى له دون معاونة و مشورة او رقابة او مداولة – او متابعة حتى ان اللجنة فوجئت ان بعض ملفات القضايا التي صدرت بها احكام باتة من محكمة التمييز مازالت لدى المحامين المشرفين عليها ولم تكن بقسم حفظ ملفات القضايا.

كما اتضح للجنة ان الادارات المختلفة لبلدية الكويت لا تتعاون ولا تنسق فيما بينها – وان مديري الادارات ونوابهم مشغولون في امور ثانوية تبعدهم عن متابعة الادارات التي يرأسونها.

وان الادارة القانونية بالبلدية قد استقت فكرها القانوني من مستشار قد ترك الادارة منذ العديد من السنوات وتوقفوا عند هذا الحد – وانهم ليس لديهم فكر قانوني شامل ومتعمق بالنسبة لقوانين حماية املاك الدولة او حدود سلطاتهم او حدود وحجية لجنة السندات او حجية المصور الجوي.

وان الفكرة السائدة لديهم جميعا انهم خصم شريف بمعنى – على حد قولهم بالتحقيقات – ان محامي البلدية اذا رأى من نفسه ان الخصم لديه حق في ادعائه – فإنه يقر له بالحق وهو ما لا يملكه قانونا.

فكل منهم قد نصب نفسه خصما وحكما – ولا ينازع في الادعاء مخالفا واجبات وظيفته.

 

وان الغالب على النظام الاداري ببلدية الكويت عدم الاهتمام او عدم المبالاة، وانه قد ساعد في ذلك عدم توقيع الجزاء المناسب لعدم جدية التحقيقات التي اجريت مع المخطئ منهم لكون قسم التحقيق احد الاقسام التابعة للادارة القانونية – ولوجود علاقات الزمالة والصداقة، وهو ما كان محلا للملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 94/95، وانه بسؤال العديد من اعضاء الادارة القانونية عما وقع منهم من اخطاء كانت الاجابة لا تخرج عن احد امرين اما لان العمل والعرف جرى على ذلك دون اسناد الامر الى نص قانوني او لائحي – واما لاعتقاد خاطئ في فهم بعض النصوص التشريعية المنظمة لحماية املاك الدولة. (وهو ما حدا باللجنة من وضع تصور كامل للتشريعات المنظمة لحماية املاك الدولة محل الفصل الثالث).

وان البعض منهم قد ملك الشجاعة للاعتراف بالخطأ غير المقصود او غير المفهوم عند مواجهته من قبل اللجنة خلال التحقيق معه.

وان الخلل قد اصاب قسم التصوير الجوي بادارة المساحة واستخدام هذه المستندات السرية وذات الحجية في جانب الدولة الى وسيلة لمساندة المدعين بملكية العقارات المملوكة للدولة – فوجدت المصورات الجوية (صورة مطابقة للاصل) في الملفات وفي متناول الخصوم وفسرت على خلاف الاصل بها وتناقضت الافادات وتبادلت الاتهامات – واحيل اثنان من موظفي هذا القسم الى النيابة العامة وانهيت خدماتهما – وتأكد للجنة عدم جدية الاشراف في هذا القسم.

كما ان ادارة المساحة – لا ينتقل الفنيون فيها الى ادارة الخبراء لتنفيذ الادلة الفنية او المساحة التي يدعيها الخصوم – وانما تكون عادة افاداتهم لصالح المدعين.

وذلك كما هو ثابت بتقرير تلخيص القضايا ارقام 1933لسنة 96 – 22، 26 لسن 99 س – 240، 244 لسنة 99 تمييز – 2098 لسنة 87 كلي – 244 لسنة 96 مستأنف – 47 لسنة 99 تمييز).

وان لجنة السندات رغم النص الواضح بالمذكرة الايضاحية ان قرارها غير ملزم وان للخصم الصادر ضده القرار (سواء البلدية – او صاحب الشأن) ان ينازع فيه امام القضاء.

الا ان الادارة القانونية لا تنازع فيه رغم انه صادر ضدها بل انها تلتزم به وتقر بصحة الادعاء امام القضاء – بدعوى ان اللجنة مشكلة من رئيس البلدية فيجب الالتزام بقرارها – وهذا فضلا عن مخالفته للقانون فإنه امر لا تملكه بلدية الكويت بأسرها (اي الاقرار بملكية الغير للعقارات المملوكة للدولة).

وان لجنة السندات كانت لا تقبل الادعاء لمرات عديدة ثم تعود وتقبل ذات الادعاء، وان المشرع قد اراح املاك الدولة من الهدر حينما نص بالقانون 33 لسنة 2000 بإلغاء هذه اللجنة بعد ان اضاعت املاك الدولة خلال عشرين عاما من عملها وباعتبارها احدى الدعائم التي استندت اليها الادارة القانونية ببلدية الكويت لتخسر القضايا.

 

المبحث الثاني

الأسباب المتعلقة بالادارات التي يتصل عملها بقضايا ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها

 

1 – ادارة أملاك الدولة:

 

تتنصل من مسؤوليتها باعتبارها وفقا للقانون 105 لسنة 80 هي المسؤولة عن ادارة املاك الدولة ورغم ذلك تقر بكتابها الصادر الى مدير عام بلدية الكويت في 4 يوليو 1999م/16/31 رقم 14795 والصادر (مدير ادارة الشؤون القانونية) عن وكيل وزارة المالية – انه اذا اختصمت وزارة المالية في القضايا المرفوعة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 5 لسنة 75 والقانون رقم 8 لسنة 80 فإنها ليس لها شأن الا مراقبة النزاع للوقوف عن نتيجته النهائية سلبا او ايجابا خاصة وان ادارة املاك الدولة في مثل هذه الحالات لا يكون لديها معلومات او مستندات تؤهلها للكشف عن حقيقة الواقع.

وينتهى الكتاب بأمل وزارة المالية ان تباشر بلدية الكويت مثل هذ الدعاوى تأسيسا على ان وزارة المالية خصم، لا شأن له بتحقيق ما يدور فيها.

واذا كان ادارة املاك الدولة تقرر انها لا شأن لها بالدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة حال انها المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980 بإدارة املاك الدولة وهي ما يدخل فيها الدعاوى المقامة على هذه الاملاك.

وهذا المسلك في التنصل من الالتزامات القانونية لحماية املاك الدولة والقاء الادارات المختلفة مسؤولية حماية املاك الدولة عن كاهلها الى كاهل غيرها من الادارات يعد من الاسباب الجوهرية لخسارة القضايا المرفوعة على الدولة وسلبها املاكها.

2 – ادارة التسجيل العقاري:

 

وهي المنوط بها تنظيم الملكية داخل حل الملكية الخاصة – وتنفذ الاحكام الصادرة في الدعاوى العينية العقارية بتسجيلها – وهي لديها من الكفاءات والخبرات القانونية التي تمكنها في حالة التضامن والتنسيق مع بلدية الكويت ان تحمي املاك الدولة من الهدر والفقد.

غير انها شأنها شأن باقي الادارات تقرر في هذه القضايا في ذكراتها الى ادارة الفتوى والتشريع التي تمثلها اذا ما اختصمت في هذه الدعاوى انها لا شأن لها بالنزاع وانه عندما يصدر الحكم لصالح المدعين فإنها ستقوم بتسجيله.

وهي في هذا تقع في خندق واحد مع ادارة املاك الدولة ليس للمدافعة عن املاك الدولة ولكن للهرب من مسؤولية الدفاع عنها.

 

3 – ادارة الفتوى والتشريع:

 

انه في حالة تمثيلها لوزارة المالية (ادارة الاملاك) او لوزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) فإنها لا تبذل الجهد القانوني المنتظر منها باعتبارها ادارة قانونية تمثل الدولة ومصالحها ووزاراتها ولكنها تكتفي بمراسلة الجهات التي تمثلها طالبة رأيها – وتقف بدورها عند هذا الحد بشأن الدفاع عن حماية املاك الدولة.ومثال لذلك انها حينما استفتتها وزارة المالية بشأن عدولها عن قرار نزع ملكية العقار الكائن بمنطقة خيطان والذي صدر بشأنه حكم التمييز رقم 74 لسنة 96 بجلسة 29/6/98 بتعديل قرار لجنة التثمين الى 350 دينارا وبإجمالي يزيد على 43 مليون دينار.

افتت في 23 فبراير 99 مرجع 2/343/98 ان العدول عن مشروع المنفعة العامة لا يحجب حق الملاك الذين نزعت ملكيتهم في استيفاء الثمن المقرر لهذه العقارات بحكم التمييز 74 لسنة 96 رغم ان هذا الحكم لم يتضمن ثمة الزام بسداد الثمن – وانما هو مجرد احتكام الى جهة القضاء في التقدير للثمن ليس الا – وانه اذا عدلت الجهة طالبة نزع الملكية عن قرار المنفعة العامة فإنه لا يكون هناك نزع ملكية ليستحق اصحابها مقابلها – وغاية ما في الامر ان ملكيتهم تعود اليهم والتي لا تنتقل الى الدولة الا بعد تسجيل قرار نزع الملكية وايداع الثمن لا يكون لاصحاب الشأن اذا حرموا من منفعة عقارهم ان يطالبوا بالتعويض عنه – ذلك ان المستقر عليه قانونا ان اجراءات نزع الملكية لا تستكمل الا بتسجيل القرار وسداد الثمن.

وهذا ما ساهم في خسارة الدولة لمبلغ يزيد على 43 مليون دينار في الدعوى سالفة البيان.

 

المطلب الثالث

المتسببون في الخسارة

 

ان اللجنة بعد ان بحثت وفحصت القضايا الواردة بالتقرير والمتعلقة بادعاءات ملكية الاراضي المملوكة للدولة او التعويض عنها والتي خسرتها بلدية الكويت، وبعد ان اجرت تحقيقات مع مدير الادارة القانونية ونوابه وبعض محاميها الذين باشروا الدفاع في هذه القضايا – وبعد ان وضعت يدها على مواطن القصور والخطأ وتعرفت على اسباب الخسارة التي بينتها تفصيليا في صدر هذا الفصل سواء المتعلق منها بالاجراءات او بالاثبات او بالموضوع او بأسلوب الادارة وبعد ان تعرفت على المتسببين في احداثها سواء بطريق المباشرة او بطريق المساهمة – قد ثبت في يقينها واستقر في وجدانها عدم وجود نية تعمد لاحداث هذه الخسارة وان مرد الامر راجع الى الاهمال في اداء واجباتهم الوظيفية والتقصير في الالمام بجوانب هذه القضايا من الناحية القانونية او الموضوعية او الفنية، وعدم المبالاة الناتج عن ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة من الجهات الرئاسية وعدم التنسيق والتفاهم بين الادارة القانونية وادارة المساحة وادارة نزع الملكية وكذلك عدم التعاون مع الادارات الاخرى كادارة التسجيل العقاري وادارة املاك الدولة وادارة الفتوى والتشريع.

وانتهت اللجنة من خلال تصورها الموضوعي والقانوني لهذه المشكلة ان هذا القصور الذي ادى الى احداث ما نتج من خسارة يمكن علاجه وتلافي تكراره مستقبلا وهو ما حدى باللجنة الى وضع مقترحات وتوصيات رؤي انه يمكن من خلالها القضاء او بالاقل الحد من استنزاف المال العام.

واللجنة تنوه الى انه نظرا للوقت المحدد لانجاز المهمة المسندة اليها – والتزاما بحدود المهام الموكلة اليها – فإنها قامت ببحث بعض القضايا التي خسرتها البلدية – فإن من اجرت التحقيق معهم كان في حدود القضايا التي استطاعت الوصول اليها والتعرف على الاخطاء التي شابت مسلكهم حيال الدفاع فيها امام المحاكمة او بصدد مسؤوليتهم الرئاسية بالادارة القانونية او الاخطاء الفنية لبعض موظفي ادارة المساحة.

وان اللجنة قد انتهت وهي بصدد تحديد المسؤولين عما ورد بتقريرها من خسائر نقدية وعينية – ان ما وقع منهم وسبب هذه الخسارة كان عن اهمال وتقصير راجع الى ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة في الادارة القانونية اضافة الى ما جاء بصلب التقرير من اسباب اخرى وهو ما ترى معه اللجنة الاكتفاء بالجزاء الاداري لما نسب بالتحقيقات التي اجرتها اللجنة وما ورد بصلب التقرير التلخيصي وتقارير القضايا التي تضمنها الفصل الثاني في هذا التقرير الى كل من:

1 –     وضحة علي المذكور محامية بالادارة القانونية.

2 –     فوزية عبدالله الحبيب محامية بالادارة القانونية.

3 –     وداد يوسف المخلد محامية بالادارة القانونية.

4 –     فتوح علي الصومالي محامية بالادارة القانونية.

5 –     رجعان سعد الغريب محام بالادارة القانونية.

6 –     مشعل خليفة الشمري محام بالادارة القانونية.

7 –     فوزية سليمان السلمان محامية بالادارة القانونية.

8 –     وفاء حسن البحراني محامية بالادارة القانونية.

9 –     عبدالعزيز عساف الجدي محام بالادارة القانونية.

10 –   نادية عبدالمحسن بوقريص محامية بالادارة القانونية (استقالت).

11 –   ابوهاشم محمد ابوهاشم ادارة المساحة (انهيت خدمته).

12 –   علي عبدالحليم جاد ادارة المساحة (انهيت خدمته).

13 – ليلى غريب الحسين محامية بالادارة القانونية.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: