إقرار هيئة النزاهة.. العزل والسجن والغرامة للمتورطين في قضايا فساد
الاثنين 30 يناير 2012 – الأنباء
———————-
سمو الشيخ جابر المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء امس
السجن بين 3 و 7 سنوات والغرامة المالية للمتورطين في جرائم الفساد
الهيئة تحمي المبلغين عن الفساد وتضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية
التحري عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
يتولى إدارة الهيئة «مجلس الأمناء» ويتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها
الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي جرائم فساد يطبق بحق مرتكبيها هذا القانون
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار والتحري بشأنها
حالات تعارض المصالح: سوء استخدام السلطة والتعامل التجاري مع جهة العمل والوساطة والمحسوبية والهدايا والإكراميات وسرية المعلومات
للهيئة أن تطلب بشكل سري من كافة الأفراد ومن الجهات في القطاعين العام والخاص داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية متى رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم
ذعار الرشيدي
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأسبوع الماضي اقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للنزاهة والذي يهدف الى مكافحة الفساد ومنعه وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه. وبحسب مشروع القانون الذي تنشر «الأنباء» نصه الكامل فإن جرائم الفساد تشمل الاعتداء على الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الاموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، ويخضع لاحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء وكل من هو بدرجة وزير ورئيس مجلس الامة والنواب ورئيس واعضاء المجلس البلدي والقياديون بدرجاتهم المختلفة والعاملون في ديوان المحاسبة واعضاء مجالس الإدارات والمديرون ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة او الهيئات او المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها. وحدد مشروع القانون عقوبات ما بين 3و7 سنوات سجنا وغرامات مالية للمتورطين في هذه القضايا. الى ذلك اصدر وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي قرارا بايقاف كل من الوكيل المساعد للشؤون الهندسية ابراهيم النوح والوكيل المساعد لشؤون الاعلان التجاري خالد العنزي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهما في نيابة الاموال العامة بعد ان كانا قد احيلا إليها بناء على توصية مجلس الامة الصادرة بناء على تقرير ديوان المحاسبة في وجود تجاوزات مالية وادارية.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان وزير الاعلام كان قد خاطب بكتاب رسمي الادارة العامة للفتوى والتشريع يطلب فيه الرأي القانوني لايقاف النوح والعنزي بعد احالتهما للنيابة وردت «الفتوى» امس بكتاب توصي فيه بضرورة ايقافهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهما في النيابة، واوضح المصدر ان وزير الاعلام اخذ برأي الفتوى والتشريع واصدر قراره بايقافهما اعتبارا من امس.
ويستهدف مشروع القانون مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال والعائدات الناتجة عنه وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتحقيق المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الدولية من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
وقد تضمن القانون نصوصا بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصا أخرى تعالج تعارض المصالح وحماية المبلغ كما تضمن أيضا العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية وقد وافق المجلس على مشروع قانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة تمهيدا لاعتماده بصورته النهائية.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
٭ بعد الاطلاع على الدستور:
٭ وعلى المرسوم رقم 3 للسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،
٭ وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
٭ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية،
٭ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
٭ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
٭ وعلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2010،
٭ وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
٭ وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال،
٭ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
٭ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
٭ وعلى القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
٭ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
٭ الكويت: دولة الكويت.
٭ الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
٭ الوزير المختص: وزير العدل.
٭ الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
٭ المجلس: مجلس الأمناء.
٭ الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
٭ الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه.
٭ تعارض المصالح: هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
٭ الإفصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل إعداد القرار، ويجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
٭ الذمة المالية: هي ما للخاضع لأحكام هذا القانون وزوجته وأولاده القصر داخل الكويت وخارجها من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
٭ البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي او اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من ادلة جريمة او مخالفة مالية جسيمة، يقدم الى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
٭ المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1 ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
2 ـ رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3 ـ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة واعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين.
4 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
5 ـ رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
6 ـ القياديين شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات ومن في مستواهم من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة.
7 ـ العاملين في ديوان المحاسبة.
8 ـ اعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة او الهيئات او المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
9 ـ أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
10 ـ الموظفون والمستخدمون والعمال في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
11 ـ العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
الباب الثاني
الهيئة العامة للنزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
مادة 3: تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للنزاهة» يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 4: تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:
1 ـ إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
2 ـ تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
3 ـ العمل على منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
4 ـ حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
5 ـ حماية المبلغين عن الفساد.
6 ـ تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7 ـ تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره، وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة 5: تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1 ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2 ـ تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها، وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة.
3 ـ متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك.
4 ـ تلقي إقرارات الذمة المالية.
5 ـ حماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا شهودا على جريمة أو خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة أو ضحايا للجريمة أو علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
6 ـ ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين انها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7 ـ متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
8 ـ دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح مشاريع التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع جميع اجهزة الدولة.
9 ـ التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة الى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10 ـ التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
11 ـ اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
12 ـ دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
13 ـ التحري عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14 ـ اعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
15 ـ الطلب من إدارة الفتوى والتشريع إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بالمخالفات.
16 ـ إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية الى النيابة العامة مع إرفاق جميع المستندات.
17 ـ تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية.
18 ـ أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
مادة 6: يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى «مجلس الامناء» يتكون من سبعة اشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مادة 7L يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية.
2- الا يقل عمره عن اربعين عاما.
3- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف او الامانة.
مادة 8: يتم الترشيح لاختيار اعضاء مجلس الأمناء على النحو التالي:
أ- الرئيس ونائبه يرشحهما مجلس الوزراء.
ب- عضو يختاره مجلس الأمة بناء على ترشيح الرئيس.
ج – عضو يرشحه المجلس الأعلى للقضاء من المتخصصين في القانون.
د- عضو يرشحه رئيس ديوان المحاسبة من المتخصصين في المسائل المحاسبية.
هـ – عضو يرشحه محافظ بنك الكويت المركزي من المتخصصين في الشؤون المصرفية.
و ـ عضو يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت من غير اعضاء مجلس ادارة الغرفة او العاملين فيها من المتخصصين في الشؤون التجارية او الصناعية.
ويشترط ألا يكون اي منهم موظفا عاما وان يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الامناء ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا اذا خالف ذلك، ولا يجوز اعادة ترشحه مرة اخرى لعضوية مجلس الامناء وعلى الوزير المختص اتخاذ اجراءات تعيين العضو البديل وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 9:يكون الرئيس بدرجة وزير ويحدد بمرسوم راتب الرئيس ونائبه ومكافآت باقي اعضاء مجلس الامناء.
مادة 10: مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وللوزير المختص بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الامناء اسقاط عضوية الرئيس او نائبه او اي من الاعضاء في حال الاخلال الجسيم بواجباته.
واذا خلا منصب الرئيس او نائبه او اي من اعضاء مجلس الامناء لأي سبب يتم تعيين بديل له وفقا للمادة 8 من هذا القانون.
مادة 11: يختص مجلس الامناء بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.
3- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
4- تشكيل لجنة او اكثر يراها ضرورية لعمله.
5- اقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
6- اقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7- رفع تقرير نصف سنوي الى مجلس الامة والى رئيس مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8- نشر كل المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي.
9- أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة واهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء المجلس.
مادة 12: يؤدي رئيس مجلس الامناء ونائبه واعضاؤه قبل ان يتولوا مهامهم امام صاحب السمو الأمير اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واؤدي اعمالي بالامانة والصدق».
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
مادة 13:يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1 ـ يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة امام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 المشار اليه.
2 ـ يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
3 ـ تختار الهيئة الموظفين الإداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وعلانية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
4 ـ للهيئة ان تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 14: تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
مادة 15: يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقومون بها بناء على هذه الصفة.
مادة 16: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر او معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 17: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
1 ـ القيام بأي عمل تجاري بنفسه او بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما او توكيل غيره في ذلك.
2 ـ ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك ان يشغل منصبا او وظيفة في الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة او شركة او عمل خاص.
3 ـ المشاركة في عضوية مجلس إدارة او تقديم اي خدمة او استشارة بشكل مباشر او غير مباشر لأي جهة.
4 ـ تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر او غير مباشر من اي جهة.
مادة 18: تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء مجلس الأمناء.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
مادة 19; يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى، للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 20: لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مادة 21: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت الى علمها بأي طريقة.
مادة (22): تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لتحقيق افضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد وخصوصا ما يلي:
1- تعزيز اسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اوجه النشاط المناهض للفساد وايجاد نوعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.
2- التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمواطنة الصالحة ومكافحة الفساد.
3- التعاون مع مؤسسات الاعلام الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق برفض جميع اشكال الفساد.
الباب الثالث
جرائم الفساد واجراءات الضبط والتحقيق
الفصل الاول
جرائم الفساد
مادة (23): تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق احكام هذا القانون الجرائم التالية:
1- جرائم الاعتداء على الاموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات.
2- الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء المشار اليه.
3- جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه.
4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.
5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.
6- جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7- جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار اليه.
8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار اليه.
9- جرائم اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار اليه.
11- اي جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
الفصل الثاني
اجراءات الضبط والتحقيق
مادة (24): تقوم الهيئة بمتابعة اجراءات ضبط وحجز واسترداد ومصادرة الاموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للاحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
مادة (25): يجب على الهيئة فور علمها بوقوع جرائم فساد، القيام بجمع المعلومات والادلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات او معلومات او وثائق متعلقة بها ولها ان تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
مادة (26): للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء اي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار والتحري بشأنها.
مادة (27): لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص او اي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الآتية:
1- الامتناع عن تزويد الهيئة بأي سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد او حجبها عنها.
2- اعاقة عمل الهيئة اوالضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة (28): اذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الاجراء.
مادة (29): تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
مادة 30: تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.
الباب الرابع
تعارض المصالح وقواعد السلوك
الفصل الأول
الخاضعون لأحكام هذا الباب
مادة 31: يخضع لأحكام هذا الباب الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا القانون.
مادة 32: تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المطلوب من الخاضع اتخاذها بعد الإفصاح وهي احد البدائل التالية:
1 ـ الاكتفاء بالإفصاح.
2 ـ الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار.
3 ـ التصرف في حصته في الموضوع محل التعارض.
مادة 33: تضع كل من الجهات التالية نظاما لحالات تعارض المصالح للعاملين بها وهي:
1 ـ مجلس الأمة.
2 ـ مجلس الوزراء.
3 ـ المجلس الأعلى للقضاء.
4 ـ إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت.
5 ـ مجلس الدفاع الأعلى: يضع نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح للعسكريين ومن في حكمهم أينما وجدوا.
على أن يشمل النظام حالات تعارض المصالح وطريقة الإفصاح عنها ووجوب تجنبها والجهة المسؤولة عن تطبيق النظام داخلها ونوع الجزاءات للمخالفين، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويضع مجلس الأمناء نظاما لحالات تعارض المصالح بالقطاع الخاص على ان يصدر بمرسوم.
مادة 34: تشمل المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا الباب تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية صفاتهم:
1 ـ مصلحة خاصة لنفسه أو لزوجه.
2 ـ من تربطه بهم صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة.
3 ـ الوكيل او المشمول بالوصاية او القوامة.
4 ـ الشخص الطبيعي او الاعتباري او المنشأة التي يعمل لديها او وسيط لها.
5 ـ الشخص الطبيعي او الاعتباري او المنشأة التي تربط الخاضع بها علاقة مالية حاليا او خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها او شارك في اتخاذ القرار او التصرف في شأنها.
6 ـ الشخص الاعتباري او المنشأة التي يملك فيها الخاضع حصة مالية من رأسمالها تزيد على 0.5%.
ويدخل ضمن ذلك الإضرار او إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص الطبيعي او الاعتباري او المنشأة او الذي أفاده الخاضع بشكل مباشر او غير مباشر.
الفصل الثاني
حالات تعارض المصالح
مادة 35: يكون الخاضع في حالة تعارض المصالح في اي من الحالات التالية:
1 ـ سوء استخدام السلطة: وذلك باستغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع اي مصالح مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه القرار منفردا او بالاشتراك مع آخرين قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
2 ـ التعامل التجاري مع جهة العمل: وذلك بامتلاك اي جزء من عمل او كيان تجاري له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
3 ـ الوساطة والمحسوبية: وتشمل تعيين او ترقية او منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة.
4 ـ الهدايا والإكراميات: وذلك بطلب او قبول هدية او خدمة او اكرامية.
5 ـ سرية المعلومات: وذلك بالإفشاء عن معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر او غير مباشر او استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص حتى بعد ترك الخدمة ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.
6 ـ طلب المنفعة او الفائدة او المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة او مصاهرة او علاقات عمل بأي صفة.
مادة (36): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص ان يمثل جهة عمله الجديدة امام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر دون مدة محددة اذا كانت طبيعة العمل مستمرة في معرفة اسرار او معلومات مؤثرة عنها.
مادة (27):استثناء من الحالات المذكورة في المادتين (34 و35) تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز للموظف العام قبول هدايا او ضيافة داخل او خارج الدولة.
الفصل الثالث
قواعد السلوك
مادة (28): تعتبر قواعد السلوك ضرورة عملية وقواعد اجرائية، وتصدر بها لوائح تحددها وتبين الجزاءات التأديبية التي توقع عند مخالفتها وذلك وفقا لما يلي:
1- يضع مجلس الوزراء قواعد لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، تحكم الموظفين في علاقاتهم مع الجهات التي يعملون فيها وعلاقات الموظفين فيما بينهم، والموظفين بالمراجعين وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة تنفيذها.
2- يضع مجلس الامة قواعد لسلوك اعضائه متوافقة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية «برلمانيون ضد الفساد» وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
3- يضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد للسلوك متوافقة مع قانون تنظيم القضاء وقانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
4- تضع ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية في البلدية قواعد للسلوك خاصة بكل منها وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
5- تضع الجهات الاخرى المشار اليها في البنود 8، 9، 11 من المادة (2) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وتودع الجهات المشار اليها نسخة من قواعد السلوك بعد اعدادها لدى الهيئة.
الباب الخامس
الذمة المالية
الفصل الاول
الخاضعون واقرارات الذمة المالية
مادة (39): يخضع لاحكام هذا الباب الاشخاص المذكورون في البنود من (1) الى (9) من المادة (2) من هذا القانون ويشمل ذلك كل من الخاضع وزوجه واولاده القصر ومن يكون وصيا او قيما عليهم.
مادة (40): تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات اقرار الذمة المالية، وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على اي بيانات تتعلق بالذمة المالية، واسلوب فحص عناصرها.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة ان تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
كما تنظم اللائحة التنفيذية طريقة تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الاقرار.
الفصل الثاني
تقديم الاقرار وفحصه وسريته
مادة (41): على الخاضعين لاحكام هذا الباب تقديم الاقرار وفقا للمواعيد التالية:
1- الاقرار الاول: خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.
2- تحديث الاقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3- الاقرار النهائي: خلال ستين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
وعلى شاغلي الوظائف المذكورة في المادة (39) من هذا القانون تقديم الاقرار خلال سنة من تاري نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (42): تتولى الهيئة استلام الاقرارات، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة لاستلام اقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
على ان يقدم رئيس واعضاء مجلس الامناء اقراراتهم الى كل من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وتنشر اقراراتهم على الموقع الالكتروني للهيئة.
مادة (42): للهيئة ان تطلب بشكل سري من كافة الافراد ومن الجهات في القطاعين العام والخاص داخل الكويت وخارجها البيانات والايضاحات والاوراق ولو كانت سرية متى رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية.
مادة 44: تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح ان لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.
ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.
وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
مادة 45: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، اذا تجمعت لديها ادلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، ان تتخذ ما تراه من الاجراءات التحفظية.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء ان يتظلم منه الى محكمة الجنايات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه.
الباب السادس
حماية المبلغ
الفصل الأول
إجراءات الإبلاغ
مادة 46: الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وامنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، او اي قانون آخر يقرر ضمانات اخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.
مادة 47: يشترط في البلاغ في حكم هذا القانون ان يكون المبلغ لديه بيانات كافية تؤكد اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها بعد التثبت والتحري في حدود امكانيات الشخص العادي، ولا يلزم ان يقدم المبلغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.
مادة 48: تبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.
الفصل الثاني
برنامج الحماية
مادة 49: يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه واقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.
مادة 50: تشمل حماية المبلغ ما يلي:
1ـ توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته او مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له او محل إقامة جديد اذا لزم الامر.
2ـ توفير الحماية الادارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع اتخاذ اي اجراء اداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.
3ـ توفير الحماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائيا او مدنيا او تأديبيا متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة 47 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.
مادة 51: يجوز للهيئة ان تقرر وفقا لهذا القانون توفير قواعد خاصة تتيح للمبلغ ان يدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.
مادة 52: تضمن الدولة التعويض عن اي اضرار مادية او معنوية تلحق بالمبلغ نتيجة لتقديمه البلاغ، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.
الباب السابع
العقوبات
مادة 53: يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة او النيابة العامة او ديوان المحاسبة او الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة اذا مكن الجاني ـ في اثناء التحقيق ـ السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الاموال موضوع الجريمة او القبض على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 54: دون إخلال بقواعد المسؤولية المدنية او التأديبية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (16 و27 و30) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة 21 من هذا القانون.
مادة 55: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 35 او خالف احكام المادة 36 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالعزل من الوظيفة والحرمان من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على 5 سنوات، كما يحكم بإلغاء القرار الذي شارك في اتخاذه وما يترتب عليه من آثار مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب.
مادة 56: يترتب على الحكم النهائي بالإدانة في جريمة من جرائم تعارض المصالح شطب الشخص الاعتباري المتورط في ذلك من السجلات التجارية، ويبطل اي تعاقد تم بسبب ذلك، كما يترتب عليه حرمان المالك والشريك والمدير من مزاولة اي عمل تجاري لمدة سنتين من تاريخ الحكم.
مادة 57: تطبق العقوبات التأديبية الواردة في القانون الخاص بكل جهة على من يخالف قواعد السلوك المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، وللهيئة متابعة الجهات في ذلك.
مادة 58: إذا تأخر احد المذكورين في المادة 39 من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 41 يعاقب بالعقوبات التالية:
1 ـ الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 60 يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
2 ـ تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 60 يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
3 ـ الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 30 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالف الى لجنة الفحص المختصة باستكمال المعلومات عن عناصر ذمته المالية.
مادة 59: إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا او غير صحيح مع علمه بذلك او اذا لم يقدم إقرارا عن احد الأشخاص المذكورين في المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 60: كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه او في حساب زوجه او أولاده القصر او الوصي او القيم عليه.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
مادة 61: كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 59 و60 يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته او إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين او الترشيح لعضوية اي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 62: كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 60 و61 استفاد فائدة جدية من كسب غير المشروع يستحق نصف العقوبة الواردة في المادة 60 من هذا القانون.
مادة 63: كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ او موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 64: كل مسؤول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء الإداري المناسب، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.
مادة 65: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب المبلغ اذا تعمد تقديم بيانات او معلومات كاذبة او أخفى بيانات او معلومات او ارتكب غشا او تدليسا او أخفى الحقيقة او كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة 66: لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة 23 من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
مادة 67: للمحكمة ان تدخل في الدعوى اي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح او من الكسب غير المشروع، ويكون الحكم بالرد او بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.
مادة 68: لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 69: تصدر بقرار من مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 70: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 71: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: الضرورة اقتضت إنشاء هيئة عامة مستقلة تضطلع بمنع الفساد
لما كان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وأمنها وتقويض مؤسسات الدول والمساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق الانسان، وتعريض التنمية والعدالة للخطر، ويعد من الظواهر الخبيثة التي تهدد كيان المجتمع وتصيبه بآثار ضارة، ولأن الفساد لم يعد محليا، فقد أبرمت الأمم المتحدة في سبتمبر 2003 اتفاقية لمكافحته انضمت اليها الكويت بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وقد نصت تلك الاتفاقية في مادتها السادسة على ان تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد.
وقد اقتضت الضرورة وضع تشريع يكفل مكافحة الفساد بالإضافة الى الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ـ والتي باتت جزءا من التشريع ـ بإنشاء هيئة عامة مستقلة تضطلع بذلك أسوة بما اتبعته العديد من دول العالم، ومن ثم فإن الحكومة تتقدم بمشروع القانون المرافق تلبية لضرورة ملحة للحد من أوجه الفساد ومكافحته وذلك بإنشاء الهيئة المشار اليها ـ باسم الهيئة العامة للنزاهة ـ ابتغاء مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه، وتعزيز مبدأ التعاون ومشاركة الدولة والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا، وتفعيل وتشجيع دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في محاربة الفساد وتوعية افراد المجتمع بمخاطره، كما تضمن المشروع نصوصا خاصة بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصا أخرى تعالج تعارض المصالح وحماية المبلغ.
ويتكون مشروع القانون المرافق من ثمانية أبواب، تناول الباب الأول الأحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في القانون وتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، كما عرض الباب الثاني لإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام صلاحيات مجلس الأمناء الذي يتولى ادارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بعملها، كما تناول هذا الباب تنظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد.
وبيّن الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة منها.
وقد تناول الباب الرابع من المشروع احكام تعارض المصالح فعرف المقصود من تعارض المصالح وحدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب ووضع النظم الخاصة بحالات تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
ونظم الباب الخامس الكشف عن الذمة المالية وبدأ بتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية المطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون اقرار الذمة المالية وتقديمه وفحصه وسريته والتصرف فيه.
كما عرض الباب السادس لأحكام حماية المبلغ وبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه حماية المبلغ وإجراءات هذه الحماية وختمها بضمان الدولة تعويضه عن أي أضرار مادية او معنوية تلحقه نتيجة لتقديمه البلاغ.
وفصل الباب السابع من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية او تبعية وذلك مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحدد حالات الإعفاء من العقاب وشروطه.
وقد تضمن الباب الثامن الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط جرائم الفساد وحق المحكمة في ان تدخل في الدعوى اي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح او من حالة الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد او المصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد، كما نص على ان العقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع من توقيع اي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب، وحدد للعمل بهذا القانون اول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
————————————
موقع جريدة الأنباء
اترك تعليقًا